جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 374)

المتقدمة المشتملة على الاسئلة المتعددة في نظر الرجل المحرم و لمسه و مسّه مع انّ الكليني (قدس سره) الذي نقل الحديث التزم في ديباجة كتابه بان لا يروي فيه الاّ ما كان منتهيّا الى الإمام (عليه السلام) و الانصاف انه لا مجال لهذا الاشكال.
و امّا الدلالة فلا ينبغي الارتياب في كون مفادها عدم ثبوت الكفارة في صورة عدم الانزال مع النظر الى غير اهله و هذا يدل على ان المراد من التعليل الواقع في الفرض الاوّل هو النظر المتعقب للانزال و ان لم يقع التعرض له في العلة بوجهو الحكم بوجوب الاتقاء و النهي عن العود لاجل كون النظر محرّما في ذاته من دون فرق بين ما اذا كان بشهوة و بين ما اذا لم يكن كذلك فهذه الرواية تصير قرينة على كون المراد من الموثقة ما افاده بعض الاعلام (قدس سره).
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا انّه لا دلالة للموثقة و كذا صحيحة معاوية على ان النظر الى الاجنبية اذا كان بشهوة، محرم حال الاحرام من دون فرق بين الامناء و عدمها كما استفاد منهما صاحب الجواهر (قدس سره) و تبعه بعض الاعاظم (قدس سره) فانه قد ظهر لك عدم انطباق الروايتين على المدّعى فان المدّعي التفصيل بين صورة الشهوة و عدمها كما انه مطلق من جهة الامناء و عدمها و الروايتان مطلقتان من جهة الشهوة و مقيدتان بالامناء و لا ملازمة بين الامناء و بين الشهوة فانه قد وقع التصريح في بعض الروايات بحصول الامناء من دون شهوة مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام): فان حملها ـ يعنى امرأته ـ او مسّها لغير شهوة فامنى او امذى فليس عليه شيء(1). و كيف كان فظاهر قوله في المتن: او نظرا بشهوة كما في الشرايع و نحوها و ان كان هو جريان التفصيل في الاجنبية من دون تقييد بالامناء كما في الزوجة الاّ

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 6.

(الصفحة 375)

مسألة 1 ـ لو جامع في احرام عمرة التمتّع قبلا او دبرا، بالانثى او الذكر عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته و عليه الكفارة لكن الاحوط اتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السّعي، و لو ضاق الوقت حجّ افرادا و اتى بعده بعمرة مفردة و احوط من ذلك اعادة الحج من قابل، و لو ارتكبه بعد السّعي فعليه الكفارة فقط، و هي على انه لم ينهض دليل عليه بل مقتضى الدليل هو النظر المتعقب للامناء و لو لم يكن بشهوة بخلاف الزوجة فتدبر.
الجهة الخامسة:
في حرمة كل لذّة تمتّع من النساء قد ظهر لك مما ذكرنا في بعض الجهات السابقة انّه بعد دلالة الروايات المتقدمة على حرمة النظر بشهوة الى الزوجة زائدا على اللمس و التقبيل كذلك يستفاد منها حرمة كل لذة تمتع منها و لو لم تكن بالنظر فضلا عن غيره فان المتفاهم العرفي منها على هذا التقدير ذلك نعم لو لم ينهض دليل على حرمة النظر و لو كان بشهوة لما كان تحريم التقبيل و اللمس مستلزما عرفا لذلك و موجبا لفهمهم الحرمة المطلقة و امّا بعد قيام الدليل على حرمة النظر لكان المفهوم منها عرفا ذلك.
نعم هذا يتمّ بالاضافة الى الرجل المحرم بالنسبة الى زوجته او امته و امّابالاضافة الى الاجنبيّة فلا مجال لاستفادة ذلك منها لعدم قيام الدليل على حرمة النظر اليها بشهوة بعنوان الاحرام كما عرفت آنفا كما ان نظر المرئة المحرمة الى الرجل و لو كان هو زوجها و كان النظر بشهوة لم يقم دليل على حرمته الاحرامية نعم مقتضى عموم التعليل في رواية القبلة عموم الحرمة فيها و لكن حرمة التقبيل لا دلالة لها عرفا على حرمة النظر فضلا عما هو دونه فتدبّر فان مقتضى اطلاق المتن الشمول للجميع مع انه لم يقم دليل عليه و لا سبيل الى ادراك الملاك و لا لالغاء الخصوصية بوجه.
(الصفحة 376)

الاحوط بدنة من غير فرق بين الغنيّ و الفقير1.

1 ـ ينبغي قبل التعرض لحكم الجماع في اثناء عمرة التمتّع بيان حكم الجماع في العمرة المفردة لوقوع التعرض لكليهما في الكلمات ظهورا او نصّا و وقوع البحث عنه قبل عمرة التمتّع في كلام صاحب الجواهر(1). فنقول:
قال المحقّق في الشرايع: «و من جامع في احرام العمرة قبل السّعي فسدت عمرته و عليه بدنة و قضائها و الافضل ان يكون في الشهر الداخل» و مقتضي اطلاق «العمرة» في الصدر و ان كان هو الشمول لعمرة التمتع ايضا لكنه ربمااستظهر صاحب الجواهر من قوله: و الافضل... ان يكون المراد خصوص العمرة المفردة و لعلّ منشأ الاستظهار الروايات الواردة في العمرة المفردة الدالة على ان لكل شهر او في كل شهر عمرة المتقدمة في بحث العمرة المفردة.
و يرد على هذا الاستظهار مضافا الى ان لازمه عدم التعرض لحكم الجماع في عمرة التمتع من مثل المحقق مع كونه من المسائل المهمّة و كثير الابتلاء لان وجوب حج التمتّع ثابت بالاضافة الى جلّ المستطيعين مضافا الى كونه افضل من قسيميه في صورة الدّوران و التخيير عدم كون الذيل قرينة على ما افاده بوجه لان عمرة التمتع و ان كان ظرف وقوعها اشهر الحج كما مرّ الاّ انه في صورة التعدد امّا لاجل فساد الاولى او لجهة اخرى لا بدّ من دخول شهر آخر و قد تقدم في بعض المسائل السابقة بعض الروايات الواردة فيمن خرج من مكة بعد عمرة التمتّع و مضى من الميقات الدالّة على انّه ان كان رجوعه الى مكة في غير شهر الخروج لا بد من الاتيان بعمرة التمتع ثانيا التي يكون شروعها من احد المواقيت المعروفة او محاذيه و عليه فالاستظهار المذكور ممنوع.
و قال العلاّمة في القواعد: «و لو جامع في احرام العمرة المفردة أو المتمتع بها

  • 1 ـ ج ـ 20 ص ـ 380.

(الصفحة 377)

ـ على اشكال ـ قبل السّعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته و وجب اكمالهاو قضائها و بدنة».
و كيف كان فالظاهر انّ فساد العمرة المفردة بالجماع قبل السعي سواء كان قبل الطواف او بعده مما وقع التصريح به من غير واحد بل في المدارك: «هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فيه مخالفا بل ظاهر عبارة المنتهى انه موضع وفاق، ونقل عن ابن ابي عقيل انه قال: و اذا جامع الرجل في عمرته بعد ان طاف لها و سعي قبل ان يقصر فعليه بدنة و عمرته تامّة، فامّا اذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها و يسعى فلم احفظ عن الائمة (عليهم السلام) شيئا اعرفكم به فوقفت عند ذلك و رددت الامر اليهم (عليه السلام) ».
و يدلّ على فساد العمرة المفردة بالجماع في الصورة المذكورة روايات متعددة:
منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه و سعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه ان يقيم الى الشهر الأخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة(1).
و منها: صحيحة مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى اهله قبل ان يسعى بين الصفا و المروة قال: قد افسد عمرته و عليه بدنة، و عليه ان يقيم بمكة حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج الى الوقت الذي وقّته رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهله فيحرم منه و يعتمر(2).
و منها: رواية احمد بن ابي علي عن ابي جعفر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة و وطي اهله و هو محرم قبل ان يفرغ من طوافه و سعيه، قال: عليه بدنة لفساد

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني عشر ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني عشر ح ـ 2.

(الصفحة 378)

عمرته و عليه ان يقيم بمكّة حتى يدخل شهر آخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر(1). و هذه الروايات كما تدلّ على فساد العمرة المفردة بالجماع قبل السعي و على ثبوت الكفّارة لاجله كذلك تدل على لزوم القضاء و انّه لا بد ان يؤتي به في غير الشهر الذي اعتمر فيه و هذه الجهة تؤيد ما ذكرنا سابقا في مبحث العمرة المفردة من ان الفصل المعتبر بين العمرتين هو عبارة عن تغير عنوان الشهر و خروج شهر و دخول آخر و لو كانت العمرتان في يومين متعاقبين ك آخر شهر و اوّل شهر آخر كما انّها تدل على ان قوله (عليه السلام) لكل شهر عمرة يشمل ما اذا وقعت عمرة شهرفاسدة بالجماع و نحوه و لا يختص بما اذا كانت العمرتان صحيحتين.
و امّا لزوم الخروج الى بعض المواقيت فان كان المراد بالبعض ما يشمل ادنى الحلّ الذي هو ميقات العمرة المفردة امّا مطلقا لمن لم يمرّ على الميقات او محاذيه او في اكثر الموارد فلا بأس به و ان كان المراد به خصوص المواقيت الخمسة او الستّة التي وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) و قد مرّ البحث عنها تفصيلا فلا يبعد ان يقال باختصاص مورد الروايات بما اذا كان احرام العمرة التي افسدها منها و امّا لو فرض كون احرامها من ادنى الحلّ كالتنعيم و الجعرانة و نحوهما فالظاهر انّ افسادها لا يوجب الخروج الى بعض تلك المواقيت فتدبّر هذا كله في العمرة المفردة.
و امّا عمرة التمتّع فقد قال صاحب المدارك: «انّ ظاهر الاكثر و صريح البعض عدم الفرق بينها ـ يعني العمرة المفردة ـ و بين عمرة التمتّع و ربما اشعر به صحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتّعوقع على امرأته و لم يقصّر قال: ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون ثلم حجّه ان

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني عشر ح ـ 4.