جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 270)

مسألة 27 ـ لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الاصغر و لا الاكبر فيجوزالاحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس1.

لبطلان الاحرام و لا يترتب عليه الاّ العصيان و استحقاق العقوبة كما ان لبس المخيط حال الاحرام ايضا لا يكون قادحا في صحته و يدل عليه مثل صحيحة معاوية بن عمار و غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل احرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لا يشقه، و ان كان لبسه بعد ما احرم شقّه و اخرجه ممّا يلي رجليه. و مقتضي اطلاقه الشمول للعالم العامد و قد عرفت انه لا يصلح بعض الروايات التي ربّما يتخيل كونها مقيدة لان يكون كذلك فراجع.
1 ـ قد مرّ اعتبار الطهارة في الثوبين حال ارادة الاحرام بل حال استدامتهو مقتضي الاولوية اعتبار طهارة البدن ايضا و ان لم يكن عليه دليل خاص و امّا الطهارة من الحدث الاصغر و الاكبر فلم يقم على اعتبارها دليل و لا يظهر من الفتاوي ايضا بل مقتضي النصوص الكثيرة الواردة في احرام الحائض عدم كون الحيض مانعا عن الاحرام كما ان الروايات الواردة في احرام النفساء التي منها ما تقدمت في روايات حجة الوداع الحاكية لنفاس اسماء بنت عميس بعد ولادة محمد بن ابي بكر عدم كون النفاس ايضا كذلك و عليه فيتحقق الفرق في باب الاحرام بين الطهارة من الحدث و بين الطهارة من الخبث باعتبار الثاني دون الاوّل هذا تمام الكلام في واجبات الاحرام.
(الصفحة 271)



القول في تروك الاحرام




(الصفحة 272)

(الصفحة 273)

القول في تروك الاحرام

و المحرّمات منه امور1.

قد ظهر ممّا ذكرنا في بحث واجبات الاحرام وجود الفرق بين الواجبات المضافة الى الاحرام و بين المحرمات المضافة اليه من جهة انّ الموضوع للمحرمات الذي يتقدم عليها رتبة تقدم الموضوع على الحكم انّما هو عنوان المحرم مطلقا او المحرم الرجل او المحرم المرئة ضرورة انّ المحرم يحرم عليه الصيد و الجماع و التظليل و امثالهافعنوان المحرم بالاضافة اليها كعنوان الزوج و الزوجة بالاضافة الى الاحكام الواجبة او المحرمة او غيرهما فان الزوج يجب عليه انفاق الزوجة ـ مثلا ـ و الزوجة يجب عليها اطاعة الزوج في الاستمتاع و التمكين منه. و امّا الواجبات المضافة الى الاحرام فقد عرفت انّها عبارة عن امور ثلاثة: النية و التلبية و لبس الثوبين و الاولى فقط اوبضميمة الثانية دخيلة في ماهية الاحرام التي هو امر اعتباري اعتبره الشارع بعدها فالاحرام متأخر عنها او عنهما و الارتباط بينهما كارتباط عقد النكاح مع الزوجية فانّها تعتبر عند العقلاء و الشارع بعد العقد و تكون متأخرة عنه طبعا و عليه فالنية و التلبية متقدمتان على اعتبار الاحرام نعم قد مرّ ان المستفاد من بعض الروايات ان النية موثرة في حدوث الاحرام و تحققه و التلبية موثرة في لزومه و عدم
(الصفحة 274)

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بايّة كيفيّة، و كذاجاز للاطفال، و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه او فى السّيارة و القطار و الطائرة و نحوها المسقفة بما يوجبه و الاحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسّير على جنب المحمل او الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما و ان كان الجواز لا يخلو عن قوة1.

جواز نقضه و كيف كان فمعنى وجوب النية على المحرم ليس وجوبها عليه بعد تحقق الاحرام كما في محرّماته.
و كذا لبس الثوبين فانه و ان كان واجبا مستقلا في حال شروع الاحرامو انشائه و لا يكون دخيلا في ماهيته بوجه كما تقدم تحقيقه الاّ ان اللازم وقوع النية و التلبية حال اللبس فهو متقدم عليهما فضلا عن الاحرام المتأخر عنهما.
ثم انه حيث يكون بعض محرمات الاحرام كالتظليل مما يكثر الابتلاء به سيّمافي هذه الازمنة التي يكون الركوب في السيّارة و الطيّارة و نحوهما. فرأينا تقديم البحث عنه على سائر المحرّمات خصوصا مع الاختلاف في جوازه في الليل و عدمه فيه ايضا و في بعض الجهات الاخر فالبحث فعلا في التظليل الذي جعله في المتن الامر التاسع عشر من الامور المحرّمة على المحرم و بعد تمامية البحث عنه و عن مسائله مطابقا لما في المتن نرجع الى الترتيب المذكور فيه من الاول انشاء الله تعالى فنقول:
1 ـ يقع الكلام في هذا الامر من جهات:
الجهة الاولى:
اصل حرمة التظليل على المحرم في الجملة فالمحكى عن الدروس و غيرها انه المشهور بل عن الانتصار و الخلاف و المنتهي و التذكرة الاجماع عليه و لم يحك الخلاف الاّ عن ابن الجنيد الاسكافي حيث قال: «يستحب للمحرم ان لا يظللّ