جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 118)

مسألة 6 ـ لو كان له عذر عن انشاء اصل الاحرام في الميقات لمرض او اغماء و نحوذلك فتجاوز عنه ثم زال وجب عليه العود الى الميقات مع التمكن منه و الاّ احرم من مكانه، و الاحوط العود الى نحو الميقات بمقدار الامكان و ان كان الاقوى عدم وجوبه نعم لو كان في الحرم خرج الى خارجه مع الامكان و مع عدمه يحرم من مكانه و الاولى الاحوط الرجوع الى نحو خارج الحرم بمقدار الامكان.
و كذا الحال لو كان تركه لنسيان او جهل بالحكم او الموضوع، و كذا الحال لو كان غيرقاصد للنسك و لا لدخول مكة فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك فانه يرجع الى الميقات بالتفصيل المتقدم. التعبير بعنوان «العلة» و استثنائها مع شمول الرواية المتقدمة لجميع المواقيت.
و كيف كان لا تنبغى المناقشة في ان مقتضي الروايات الواردة في المسئلة عدم لزوم انشاء الاحرام بالنية و التلبية ايضا للمريض غير المتمكن من نزع اللباس و لبس الثوبين كما ان ظاهرها عدم لزوم العود الى الميقات و لو مع التمكن منه فانّه و ان لم يقع فيها تعرض لموقع الاحرام اذا زالت العلة و ارتفعت لكن المنساق منها هو الاحرام بمجرد زوال العلّة من دون لزوم العود الى الميقات و من دون جواز التأخير عن وقت الزوال و يؤيده ما ورد في الناسىو الجاهل من الاحرام حال ارتفاع العنوانين و ان كان يفترق المقام عنهما في لزوم العود الى الميقات فيهما مع الامكان و عدمه هنا.
و دعوى انه لا ملائمة بين المرض و بين ترك النية و التلبية بعد انه لا مؤنة فيهما و لا عسرو لا حرج بالاضافة اليهما مدفوعة بانّه ليس البحث و النظر مقصورا عليهما بل لا بد من ملاحظة ما يترتب على الاحرام من لزوم الاجتناب عن محرماته الكثيرة التي تزيد على عشرين و رعاية ذلك موجبة للمشقة و العسر بالاضافة الى المريض و عليه فالاعتبار ايضا يساعد ما تفيده الروايات فلا محيص عن الاخذ بمقتضى الروايات و ان كانت المسئلة غير منقحة في كثير من الكتب الفقهيّة.
(الصفحة 119)

و لو نسى الاحرام و لم يتذكر الى آخر اعمال العمرة و لم يتمكن من الجبران فالاحوط بطلان عمرته و ان كانت الصحة غير بعيدة و لو لم يتذكر الى اخر اعمال الحج صحت عمرته و حجّه1.

قد وقع التعرض في هذه المسئلة لفروع متعددة:
الاوّل:
ما لو كان له عذر عن اصل انشاء الاحرام في الميقات بمعنى عدم التمكن من النية و التلبية ايضا لمرض او اغماء او نحو ذلك قال في الشرايع انه لو اخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد الى الميقات فان تعذر جدّد الاحرام حيث زال. و قال في القواعد: و لا يجوز تأخيره عنها الاّ لعذر فيجب الرجوع مع المكنة و لا معها يحرم حيث زال المانع. و في الجواهر: ذكر ذلك غير واحد مرسلين له ارسال المسلّمات.
و الظاهر ان مورد كلام الفاضلين صورة امكان الاحرام بالنية و التلبية دون صورة عدم الامكان و يدل عليه ما ذكره في القواعد ايضا من انّه لو لم يتمكن من نية الاحرام لمرض و غيره احرم عنه وليّه و جنبّه ما يتجنبّه المحرم.
و كيف كان فيدل على جواز التجاوز عن الميقات من غير احرام في هذه الصورة استثناء صورة العلّة من الحكم بعدم جواز التجاوز عن الميقات و غيره مما تقدم في المسئلة السّابقة بل الفرد الظاهر من العلة المجوزة مثل الاغماءو ما يشابهه من المرض.
لكن الظاهر ان الحكم المذكور لا يكاد يشمل مثل المغمى عليه ممن لا يصلح لتوجه الخطاب اليه فضلا عن تنجز التكليف بالاضافة اليه فلا مجال لان يقال انّ العلّة مجوزة لتجاوزه و عليه فاللازم البحث في ان الحكم بحرمة التجاوز هل يشمل وليّ المغمى عليه او غيره ممن اتاه الى الميقات لعدم كونه
(الصفحة 120)

قادرا على اتيان الميقات و عدم كونه شاعرا بذلك اصلا او لا يشمله فلا يجب الاحرام به و لا الاحرام عنه بخلاف المفروض في المسئلة الخامسة و هو المريض القادر على النية و التلبية غير المتمكن من نزع اللباس و لبس ثوبى الاحرام.
و قد عرفت ان كلام المحقق في الشرايع لا يشمل هذا الفرض نعم حكى عنه انه قال في المعتبر: و من منعه مانع عند الميقات فان كان عقله ثابتا عقد الاحرام بقلبه و لو زال عقله باغماء و شبهه سقط عنه الحج و لو احرم عنه رجل جاز و لو اخّر و زال المانع عاد الى الميقات ان تمكن و الا احرم من موضعه.
و الظاهر ان ذيل كلامه ناظر الى الفرض الاول و هو ما كان عقله ثابتا.
و قد استدل لجواز احرام رجل عنه بمرسلة جميل الآتية ثم قال: و الذى يقتضيه الاصل ان احرام الوليّ جائز لكن لا يجزي عن حجة الاسلام لسقوط الفرض بزوال عقله نعم اذا زال العارض قبل الوقوف اجزأه.
و مقتضاه انه مع قطع النظر عن المرسلة يكون مقتضي الاصل اى القاعدة جواز احرام الوليّ عنه لكن لا يكون مجزيا في احدى الصورتين و عليه فاللازم التكلم في المرسلة اولا و في مقتضى القاعدة ثانيا فنقول:
امّا الاوّل: فقد روي الكليني عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام) في رجل نسى ان يحرم او جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى قال تجزيه نيّته اذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه و ان لم يهلّ، و قال في مريض اغمى عليه حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه(1)

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 1.


(الصفحة 121)

و رواه في الوسائل في ابواب المواقيت عن الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) في مريض اغمى عليه فلم يعقل حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه رجل(1). و رواه في ابواب الاحرام عنه بالسند المذكور لكن ذكر مكان الوقت «الموقف» و ذكر الوقت بعنوان النسخة(2) كما انه حكاها في الجواهر و الحدائق مع ذكر الموقف فقط و في الوافي ذكر الوقت كذلك.
و عليه فربما يقال انه حيث تكون الرواية مرددة بين الموقف و بين الوقتو على التقدير الاوّل لا يرتبط بالمقام فتسقط عن صلاحية الاستدلال و لو مع قطع النظر عن الضعف و الارسال.
هذا و الظاهر حصول الطمأنينة للنفس بكون الثابت في الرواية هو عنوان الوقت لكونها مروية (هكذا) في الكافي الذي هو اضبط من التهذيب في نقل الرواية مع ان المنقول عن التهذيب في الوسائل في ابواب المواقيت و في الوافي الذي كان صاحبه دقيقا في ضبط الرواية هو الوقت فقط.
ثم انه لا يبعد ان يقال بانه على تقدير كون الثابت هو عنوان الموقف يكون المراد به هو الميقات لانه موقف الاحرام و نزع اللباس و يشعر بذلك كلام صاحب الجواهر حيث انه مع نقل الرواية بهذا العنوان لا دلالة في كلامه على عدم ارتباطها بالمقام.
و امّا قوله (عليه السلام) يحرم عنه او يحرم عنه رجل فقد ذكر السيد (قدس سره) في العروة ان المستدل بهذه الرواية قال بلزوم نيابة الغير عن المغمى عليه ثم

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخامس و الخمسون ح ـ 2.

(الصفحة 122)

استظهر خلافه و انه لا دلالة لها على النيابة بل مفادها انه يحرمه رجل و يجنّبه عن محرّمات الاحرام.
هذا و لكن ظاهر العبارة المتقدمة عن القواعد و الذي حكاه في كشف اللثام عن الاحمدى و النهاية و المبسوط و المهذب و الجامع و المحكى عن الدروس هو احرام الرجل بالمغمي عليه و ان وقع التعبير بكلمة «عن» الاّ ان تعقيبها بان يجنّبه ما يتجنبّه المحرم ظاهر في ذلك نعم ظاهر كلام المعتبر المتقدم هي النيابة عنه في الاحرام هذا و لكن حيث ان الرواية مرسلة لا تصلح للاعتماد عليها و ان كان ظاهر الجماعة المتقدمة ذلك بل ظاهر المدارك العمل به و في مرآة العقول للمجلسى ـ في شرح الحديث ـ انه مرسل كالحسن و لكن مع ذلك كلّه لا اعتبار لها و يمكن ان يكون مستند الجماعة خصوصا مثل صاحب المدارك الاصل و القاعدة كما عرفت في كلام المحقّق في المعتبر.
و امّا الثاني: فالظاهر انه لم ينهض دليل على لزوم النيابة عن المغمى عليه في الاحرام بل لا يكون الاحرام بمجرّده قابلا للنيابة و ليس كالطواف الذي يقبلها كما انه لم ينهض على لزوم الاحرام به نعم ثبت الاحرام بالغير في موردالصبي على ما عرفت البحث فيه سابقا بل لا دليل على المشروعية و الصحة و ان لم يكن لازما نعم ورد في بعض الروايات الاحرام بالمرأة المريضة التي لا تعقل لكن موردها المجنونة التي تكون مجنونة الى آخر الاعمال و لا تشمل المغمى عليه و ان توهم بعض الشمول لكنه في غير محلّه و عليه اذا زال الاغماء و نحوه يجب عليه العود الى الميقات مع التمكن منه لتوقف الواجب عليه و امكان الاحرام من الميقات و مع عدم التمكن من العود اليه لا دليل على جوازالاحرام من مكانه و لا دليل على الغاء الخصوصية مما ورد في الناسى و الجاهل من الدليل الدال على انهما مع عدم التمكن من العود الى الميقات يحرمان من