جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 250)

قال: كلّ ثوب تصلّى فيه فلا بأس ان تحرم فيه(1). نظرا الى ان مفهومها ثبوت البأس في الثوب الذي لا يصلي فيه و ناقش في الاستدلال بها كاشف اللثام بان هذا المفهوم بعد التسليم لا ينصّ على الحرمة و لوسلمت لم يفهم العموم.
و اجاب عنه صاحب الجواهر (قدس سره) بان المراد من البأس في المفهوم هو المنع و لوبقرينة الفتاوي المتقدمة.
و لكن الظاهر انه ليس المراد بالبأس المنفي في المنطوق هو الحكم التكليفي حتى يكون ثبوته في المفهوم اعم من الحرمة بل الظّاهر ان المراد هو تحقق الاطاعة و الامتثال بالاضافة الى التكليف الوجوبي المتحقق في البين و عليه فالمفهوم عدم تحقق الامتثال المذكور و هو معني الشرطية و الاعتبار فلا مجال للمناقشة فيها من هذه الجهة نعم المناقشة في اصل ثبوت المفهوم خصوصا للقضيّة الوصفية بحالها و لم يثبت كون الكلام مسوقا لبيان المفهوم و افادته كما ان المناقشة من جهة عدم ثبوت العموم في المفهوم و ان غاية مفاده عدم جواز الاحرام في بعض ما لا يصلي فيه من الاثواب ايضا واردة و ان كان يمكن الجواب عنها بان الموضوع في القضية المفهومية هو انتفاء الوصف المذكور في المنطوق مع حفظ السّور بحاله.
و امّا الروايات الواردة في الامور الخاصة فمنها صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله و احرامه تامّ(2). و اورد على الاستدلال بها في الجواهر بان مفادها عدم جواز لبس النجس

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب السابع و العشرون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و الثلاثون ح ـ 1.

(الصفحة 251)

حال الاحرام مطلقا ثم حكى عن المدارك انه قال: «و يمكن حمله على ابتداءاللبس اذ من المستبعد وجوب الازالة عن الثوب دون البدن الاّ ان يقال بوجوب ازالتها عن البدن ايضا للاحرام و لم اقف على مصرّح به و ان كان الاحتياط يقتضي ذلك» ثم اورد عليه بانه غير قابل لارادة حال الابتداء خاصة منه نعم هو دالّ عليها و لو بدعوى ظهوره في اعتبار طهارتهما حال الاحرام ابتداء و استدامة فيقتصر على الاول لاعتضاده بالفتاوى دون غيره الباقي على حكم الاصل.
اقول: الظاهر ان قوله (عليه السلام) في الجواب: لا يلبسه حتى يغسله، ظاهر في خصوص الابتداء لانه في فرض اصابة الجنابة لثوب الاحرام بعد لبسه يكون التعبير المتناسب هو النزع و التبديل او التطهير و امّا التعبير ب «لا يلبسه» الظاهر في عدم لبسه بعد فلا ينطبق الاّ على الابتداء و عليه فلا يبقى مجال لما افاده صاحب المدارك و الجواهر ـ قدهما ـ كما ان ما افاده صاحب المدارك من ان المستبعد وجوب الازالة عن الثوب دون البدن ينتقض بالابتداء فانه فيه لا تجب الازالة عن البدن كمالا يخفى.
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها و بين غيرها قال: نعم اذا كانت طاهرة(1). و مقتضي الاطلاق الجمع بين الثيابين في حال الاحرام ابتداء و استدامة كما ان الظاهر ان اعتبار الطهارة في الثياب الزائدة يدل على اعتبارها في ثياب الاحرام.
و منها: رواية ابي بصير قال سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة سداها ابريسم و لحمتها من غزل قال: لا بأس بان يحرم فيها انما يكره الخالص منه(2)

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و الثلاثون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب التاسع و العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 252)

و ليس المراد بالكراهة هي الكراهة التكليفية حتى يحتاج الى دعوى ان المراد منهاهي الحرمة و ان الكراهة في مقابلها اصطلاح فقهى بل المراد منها بقرينة نفي الباس الظاهر في الجواز الوضعى هو ما يقابل الجواز المذكور و لا ينطبق الاّ على الاشتراط و الاعتبار.
و مثلها رواية ابي الحسن النهدي(1). و كيف كان فملاحظة مجموع الروايات بضميمة الفتاوى توجب الاطمينان باعتبار الامور المذكورة.
بقي الكلام: في انه هل يجوز الاحرام في الحرير للنساء ام لا فيه قولان فالمحكى عن المفيد (قدس سره) في بعض كتبه و ابن ادريس في السرائر و العلامة في القواعد بل المنسوب الى اكثر المتأخرين الجواز و عن الشيخ و الصدوق بل عن المفيد في بعض عباراته و السيّد هو العدم و احتاط في المتن وجوبا تبعا للمحقق في الشرايع.
و يدل: على الجواز ـ مضافا الى منطوق صحيحة حريز المتقدمة الدالة بعمومهاعلى ان كل ثوب يصلي فيه لا بأس بان يحرم فيه الاّ ان يناقش فيه بان التعبير فيه بصورة الخطاب و المخاطب هو الرجل فلا يستفاد منه العموم ـ بعض الروايات مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك(2). و حكى عن النهاية ان المسكة بالتحريك السوار من الذبل و هي قرون الاوعال و قيل: جلود دابة بحرّية. و لا مجال لاحتمال كون المرادهو اللبس في غير حال الاحرام كما لا يخفى.
و رواية النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن المرأة

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب التاسع و العشرون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الثلثون ح ـ 1.

(الصفحة 253)

المحرمة اىّ شىء تلبس من الثياب؟ قال تلبس الثياب كلّها الاّ المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين، و لا حلّيا تتزين به لزوجها و لا تكتحل الاّ من علة و لا تمسّ طيبا و لا تلبس حليّا و لا فرندا و لا بأس بالعلم في الثوب(1). قال في الجواهر: و القفاز كرمّان شى يعمل لليدين و يحشي بقطن تلبسهما المرأة للبرد ـ و يعبر عنه في الفارسية ب دستكش ـ او ضرب من الحلّي لليدين و الرجلين و الفرند بكسر الفاء و الرّاء ثوب معروف.
و امّا ما يدل على عدم الجواز فروايات كثيرة:
منها: رواية ابي عيينة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته ما يحلّ للمرأة ان تلبسو هي محرمة فقال الثياب كلّها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قلت اتلبس الخز قال نعم قلت فان سداه ابريسم و هو حرير قال: ما لم يكن حريرا خالصافلا بأس(2).
و منها: رواية عيص بن القاسم قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين الحديث(3).
و منها: رواية اسماعيل بن الفضيل قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا و هى محرمة قال لا و لها ان تلبسه في غير احرامها(4). و لا مجال لدعوى كون الجواب بالنفي مع كون المنفي هو يصلح غير ظاهر في عدم الجواز بعد كون المراد هو الجواز الوضعى.
و منها: رواية سماعة انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب التاسع و الاربعون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الثلثون ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الثلثون ح ـ 9.
  • 4 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الثلثون ح ـ 10

(الصفحة 254)

مسألة 21 ـ لا يجوز الاحرام في ازار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه و الاولى ان لا يكون الرداء ايضا كذلك1.

الحرير فقال: لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فامّا الخزّ و العلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه و هي محرمة، و ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس و تلبس الخزّ اما انّهم يقولون انّ في الخز حريرا و انما يكره المبهم(1). و منها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في المنع الوضعى.
و قد جمع بين الطائفتين امّا بحمل النصوص المانعة على الكراهة و امّا بحمل نصوص الجواز على الممتزج و نصوص المنع على الخالص و لعلّ الثاني اولى لما عرفت من عدم كون الروايات مسوقة لبيان الحكم التكليفي جوازا و منعا بل لبيان الحكم الوضعى و عليه فالاحوط لو لم يكن اقوى هو عدم الجواز بل الظاهر عدم الاختصاص بحال عقد الاحرام و الشمول لللبس في استدامته فتدبّر.
1 ـ قد جزم في محكّى الدّروس بعدم جواز الاحرام في الازار اذا كان حاكياللعورة و الوجه فيه هي صحيحة حريز المتقدمة في المسئلة السابقة الدالة بالمفهوم على عدم جواز الاحرام في ثوب لا يجوز الصلوة فيه و من الظاهر ان الثوب الحاكى للعورة لا تجوز الصلوة فيه لوجوب سترها بحيث لم تكن مرئيّة من وراء الثوب لكن المحكى عن المدارك انه قال: اطلاق عبارات الاصحاب يقتضي جواز الاحرام فيهما مطلقا و يرد عليه مضافا الى منع الاطلاق في كلماتهم خصوصا مثل عبارة الشرايع: لا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبس جنسه في الصلوة انه لا مجال له مع دلالة الرواية الصحيحة على الخلاف هذا في الازار.
و امّا الرداء فحكم في المتن باولوية عدم كونه كذلك كالرداء لكن في

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الثلثون ح ـ 7.