جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 264)

يجد غيره(1).
و منها: ما رواه ابو بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: و ان اضطرّ الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء(2).
و مثلها: رواية علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله (عليه السلام) مع التصريح بالمحرم بعنوان الفاعل(3). و قد وقع التقطيع في الرواية السابقة في الوسائل فالمذكورانّما هو ذيلها و امّا صدرها و وسطها فهما مذكوران في بابين آخرين و هما قوله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين: له ان يلبس الخفيّن ان اضطر الى ذلك فيشق (و يشقه خ ل) عن ظهر القدم(4). و قوله (عليه السلام): و ان لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه(5). و الظاهر انّ الطيلسان نوع ثالث من الحذاء مغاير للخف و النعل و برزخ بينهما بلحاظ ازراره فاذا شدت يصير مثل الخف من جهة ستر ظاهر القدم و اذا لم تشدّ يصير كالنعل من جهة عدم السّتر لكن المذكور في كتاب الوافي: ان الطيلسان كساء اخضر يلبسه الخواص من المشايخ و هو من لباس العجم معرّب تالسان.
و منها: رواية محمد بن مسلم التي رواها الصدوق باسناده عنه عن ابي جعفر (عليه السلام) في المحرم يلبس الخف اذا لم يكن له نعل؟ قال نعم لكن يشق ظهر

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 5.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 6.
  • 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الواحد و الخمسون ح ـ 3.
  • 5 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و الثلاثون ح ـ 4.

(الصفحة 265)

القدم و يلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه(1). و هذه الرواية مثل رواية عمر بن يزيد المتقدمة الخالية عن عنوان الاضطرار و التعرض لوجوب لبس القباء مع عدم الرداء الظاهر في حال وجوب لبس الثوبين الذي هو حال شروع الاحرام قبل النيّة و التلبية.
و منها: غير ذلك من الروايات المشتملة على المضامين المتقدمة.
اذا عرفت ذلك فالكلام يقع من جهات:
الجهة الاولى:
انه لا شبهة في ان المستفاد من الروايات خصوصا ما وقع فيه التصريح بعدم كونه واجدا للرداء ان القباء او القميص بدل اضطرارى للرداء يقوم مقامه مع عدمه و مرجعه كما عرفت الى عدم سقوط التكليف بلبس الرداء مع عدمه رأسا بل يتحقق الانتقال الى مثل القباء غاية الامر مع التغيير في كيفية لبسه بنحو يأتي البحث عنه انشاء الله تعالى و امّا ما يوهمه ظاهر عبارة الشرايع المتقدمة من كون جواز لبس القباء في مورد عدم وجدان الثوبين الازار و الرداء معا فالظاهر عدم كونه مقصودا له خصوصا مع ما عرفت من تصريح بعض الروايات بعدم وجدان الرّداء فالظاهر انه لا مجال للشبهة في هذا الفرض في الانتقال و امّا ما افاده صاحب جامع المدارك من ان الذي يظهر من اخبار الباب ان لبس القباء مقلوبا ليس من باب البدلية من ثوبى الاحرام بل النظر الى الترخيص في لبس المخيط الممنوع في حال الاحرام فلا يناسب ذكره فى هذا المقام و الشاهد على هذا ترخيص لبس الخفين مع عدم وجدان نعلين فيرد عليه المنع بل الظاهر دلالتها على البدلية

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام اورد صدره في باب 51 ح ـ 5 و ذيله فى باب 44 ح ـ 7.

(الصفحة 266)

الظاهرة فى الوجوب و اشتمال الرواية على لبس الخفين مع عدم وجدان نعلين لا يصير قرينة على كون المفروض في الجملة التي موضوعها عدم الرداء مع كونه من ثوبي الاحرام و يعتبر لبسهما في حاله لبس المخيط في حال الاحرام و الترخيص فيه خصوصا مع لزوم رعاية النكس و القلب فالانصاف ظهور الروايات في البدلية الاضطرارية.
كما انه لو فرض كونه فاقدا للثوبين معا يتحقق الانتقال الى مثل القباء اوالقميص الذي يستر ما يستره الثوبان المعهودان لانّ القباء و كذا القميص المتداول بين الاعراب حتى اليوم كما انه يستر المنكبين كذلك يستر ما بين السرّة و الركبة فكل منهما يقوم مقام الثوبين و لا دلالة لما ورد فيه التصريح بعدم كونه واجدا للرداء على كونه فاقدا له فقط بل فقدانه يجتمع مع فقدان الازار ايضا و لعلّه لذا جعل المحقق في الشرايع مفروض المسئلة ما عرفت فلا مناقشة في هذا الفرض ايضا و امّا لو فرض كونه فاقدا للازار فقط دون الرداء من جهة كون المقدار المعتبر في ستر الرداء اقل من المقدار المعتبر في ستر الازار و الموجود لا يكون وافيا بالثاني فعن المسالك جواز لبس القباء معه ايضا فهل مراده جواز لبسه بنحو يستر المنكبين ايضا فالمفروض ان الرّداء موجود فلا يشابه الفرضين الاولين او ان مراده جوازلبسه مكان الازار بحيث يتزر بالقباء فيمكن الموافقة معه نظرا الى الغاء الخصوصية من الرواية الدالة على الانتقال الى السراويل مع فقد الازار و هى صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له ازرار و انت محرم الاّان تنكسه و لا ثوبا تدرعه و لا سراويل الاّ ان لا يكون لك ازار و لا خفيّن الاّ ان لا يكون لك نعلين(1). لكن الانسب ـ ح ـ ذكر السراويل دون القباء و كيف كان

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الخامس و الثلاثون ح ـ 1.

(الصفحة 267)

لا وجه للبس القباء في هذه الصورة بنحو يستر المنكبين ايضا بل الظاهر لزوم الاتزار به مع الانحصار كما صرّح به في محكى كشف اللثام.
ثمّ انه لو فرض كونه واجدا للرّداء و الازار معا لكنه اضطرّ الى لبس القباء ـ مثلا ـ لبرد او مرض و عدم كونه واجدا للزائد على الثوبين مما يجوز لبسه في حال الاختيار ايضا لما عرفت من ان التحديد بالثوبين انّما هو بالاضافة الى الاقل و امّابالنسبة الى الاكثر فيجوز تعدّد الرداء و الازار و كيف كان فلو اضطرّ الى لبس مثل القباء زائدا على الثوبين فالظاهر انه يجوز لبسه غاية الامر بالهيئة المعتبرة في لبسه في الصور المتقدمة و هي المقلوبية و المنكوسية و الدليل عليه بعض الروايات المتقدمة الذي وقع التعبير فيه بكون الاضطرار لاجل البرد كرواية ابي بصير و عليه فيجوزلبس القباء في هذا الفرض ايضا مقلوبا.
الجهة الثانية:
انه قد وقع التعبير في الروايات المتقدمة بلزوم لبس القباء مقلوبا و منكوسا و قد وقع في بعضها تفسير النكس بان يجعل اعلاه اسفله كما في رواية مثنى الحناط و في كثير منها تفسير القلب بان يجعل ظهر بطنه و عن ابن ادريس و العلامة في القواعد و الشهيد التصريح بالاوّل بل في محكى المناسك الاجماع على الاجتزاء به و لازمه انه لا قائل بتعيّن الثاني، و عن ابن سعيد تبعا للعلاّمة في بعض كتبه الاكتفاء بكل من الامرين جمعا بين الروايات بالتخيير و قال في الجواهر: و لعلّ الاولى منه الجمع بين الامرين لعدم المنافاة و قد احتاط في المتن برعاية الهيئة الثانية بعد الفتوى بجواز الاولى و وجوبها.
اقول: ظاهر بعض الروايات المتقدمة عدم امكان الجمع فان النهي عن ادخال اليدين في يدي القباء بعد الحكم بلزوم النكس لا ينطبق الاّ على قلب الظهر بطنا
(الصفحة 268)

و لا ينطبق على جعل الصدر ذيلا فانه في هذه الحالة لا يمكن ادخال اليدين في يدي القباء حتى يتعلق به النّهى و دعوى كون المراد هو النهي عن الادخال في حال عدم القلب بحيث يكون تأكيدا للجملة التي قبلها الدالة على لزوم القلب كما احتملناه سابقا مدفوعة بكونها خلاف الظاهر جدّا فان الظاهر كونه حكما آخرا زائدا على اصل لزوم القلب و هو لا ينطبق على جعل اعلاه اسفله و عليه فالجمع غير ممكن و مقتضي القاعدة هو التخيير مع كون الاحتياط في رعاية الاولى و ترك الثانية للاجماع على الاجتزاء بها كما عرفت دعويه من المسالك.
الجهة الثالثة:
في ان لزوم القلب و النكس هل يختص بالقباء كما هو مقتضي ظاهر اكثرالروايات المتقدمة او يعمّ القميص ايضا فيه وجهان بل قولان نسب صاحب المسالك في محكيّه الاول الى المشهور و يدل عليه ظاهر المتن و لكن قوىّ صاحب الجواهر تبعا للدروس الثاني و هو الظّاهر امّا لان ما ورد في القباء محمول على المثال و المراد منه المخيط في مقابل الرداء الذي يعتبر فيه ان لا يكون مخيطا و امّا لصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام)ان لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه خ) او قباء (قباه ظ) بعد ان ينكسه(1) نظرا الى رجوع القيد الى كلا الامرين و ثبوت الظهور من هذه الجهة في البين كما لا تبعد دعويه او الى انّ القيد و ان لم يكن ظاهرا في ذلك الاّ ان وجوده يمنع عن ثبوت الاطلاق بالاضافة الى القميص لانه يوجب الاجمال نظرا الى اشتمال الكلام على ما يصلح للقرينية و مع الاجمال لم ينهض دليل على كون القميص بدلا اضطراريا عن

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 2.