جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 322)

محرم الى صيد و ميتة من ايّهما يأكل؟ قال يأكل من الصيد قلت فانّ الله قد حرّمه عليه و احلّ له الميتة و قال: يأكل و يفدى فانما يأكل من ماله(1). و غيرهما من الروايات الدالة على هذا المعنى الذي مقتضاه ثبوت المالية للصيدو اضافتها الى المحرم و لازمه عدم كونه ميتة يترتّب عليه جميع احكامها فاللازم ـ ح ـ بمقتضى هذه الروايات التصرف في ظهور رواية اسحاق المتقدمة في كونه ميتة حقيقة و الحكم بان ذبيحة المحرم انما تكون كالميتة في بعض الاحكام خصوصا مع عدم معروفية اشتراط كون المذكى محلاّ و لو بالاضافة الى الصيد و في بعض الروايات جواز استعمال جلود الصيد التي جعل فيها الماء مثل رواية ابن مهزيار قال سئلت الرجل (عليه السلام) عن محرم يشرب الماء من قربة او سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك اولا فقال يشرب من جلودها(2). نعم ربما يقال انّ هذا لا اثر له بالاضافة الى الصلوة في اجزائه لان صحتها مترتبة على حلية الاكل و عدم كونه غير المأكول من دون فرق بين ان تكون الحرمة بالذات كالحيوانات المحرمة بالاصل و ان تكون بالعرض كالمحلّل الذي صار محرما لاجل الجلل او كونه موطوء للانسان نعم ثمرته تظهر في مثل الانتفاع بجلده في اللبس و غيره.
لكن تفصيل البحث في المراد من غير المأكول موكول الى كتاب الصّلوة و قدتقدم سابقا فراجع.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذه الجهة انّ الاحتياط الوجوبى المذكور في المتن بعد النسبة الى المشهور ان كان راجعا الى اصل الحكم و هي حرمة ذبيحة

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب الثالث و الاربعون ح ـ 6.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب التاسع ح ـ 1.

(الصفحة 323)

المحرم اذا كانت صيدا مطلقا للمحرم و المحلّ فاللازم ان يقال بالتفصيل بين الصورتين من تلك الصور الاربع المتقدمة و هما ما اذا كان الذبح المتعارف صادرا من المحرم سواء كان اصطياده بيده او بيد غيره و بين غيرهما من الصورتين الاخيرتين بالفتوى بالحرمة المطلقة في الاوليين و الاحتياط اللزومي في الصورة الثالثة و الجواز في الصورة الرابعة التي لم يتحقق من المحرم الاّ مجرد اخذ الصيد و الاستيلاء عليه و تحقق الازهاق من المحلّ.
و ان كان راجعا الى كون مذبوح المحرم ميتة يترتب عليها جميع آثار الميتة كماعرفت انّه مفاد رواية اسحق المتقدمة التي هي دليل المشهور فهو و ان كان مطابقا للاحتياط الاّ ان النسبة الى المشهور في غير المحلّ و ان استظهره بعض بل استقر به العلامة في محكى التحرير مع ان لزوم الاحتياط المزبور ممنوع لما عرفت من روايات ترجيح الصيد على الميتة اذا اضطر المحرم الى احدهما هذا و لكن الظاهر انّ مراد المتن هو الاحتمال الاوّل فتدبّر.
الجهة الخامسة:
في حكم الطيور و الجراد و الظاهر انه لا خفاء في كونه الطيور بحكم الصيدالبرّي بل من مصاديقه لانّ لازم الطيران ذلك لعدم اجتماعه مع كونه من الحيوانات البحريّة و سيأتي المعيار في البحرية انشاء الله تعالى.
و امّا الجراد فالتعرض له في النصوص و الفتاوى انّما هو لاجل كون اصله من الماء و لذا ربما يتوهّم كونه من صيد البحر و يجوز للمحرم ايضا فنقول امّا من حيث الفتوى فقد ذكر في الجواهر بعد قول المحقق: و الجراد في معنى الصيد البرّي.
«عندنا بل في المنتهى و عن التذكرة انه قول علمائنا و اكثر العامّة، و في المسالك لا خلاف فيه عندنا خلافا لابى سعيد الخدري و الشافعي و احمد في رواية».
(الصفحة 324)

و امّا من حيث الرواية فقد ورد فيها ثلاث طوائف من الروايات كلهامشتركة في الدلالة على الحرمة في صورة الاختيار بالمطابقة او الالتزام:
الطائفة الاولى: ما تدل بالمطابقة على الحرمة للمحرم مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: مرّ عليّ ـ صلوات الله عليه ـ على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله و انتم محرمون فقالوا: انّما هو من صيد البحر فقال لهم: ارمسوه في الماء اذا(1). اي لو كان بحريّا لعاش فيه لا مجرد الرمس في الماء و لو آنامّا.
و صحيحة زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد اذاكان على الطريق فان لم يجد بدّا فقتل فلا شىء عليه(2).
و التنكب في الرواية هو الاعراض و العدول عن الطريق.
و موثقة ابي بصير قال سئلته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غيرتعمد لقتله، او يمرّون به في الطريق فيطأونه قال ان وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتلته غير متعمد فلا بأس(3). و صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا و لا يقتله الحديث(4). و غير ذلك من الروايات الواردة في هذه الطائفة.
الطائفة الثانية: ما تدل على ثبوت الكفارة فيه الدالة بالالتزام على الحرمة مثل:
صحيحة زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة قال: يطعم

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع ح ـ 3.
  • 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع ح ـ 4.

(الصفحة 325)

تمرة و تمرة خير من جرادة(1). و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال: كفّ من طعام و ان كان اكثر فعليه شاة(2). و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: اعلم انّ ما وطئته من الدّبا او اوطأه بعيرك فعليك فدائه(3). و الدّبا الصغير من الجراد.
الطائفة الثالثة: ما تدل على الجواز مع عدم امكان التحرز و عدم ثبوت الكفارة في هذه الصورة و مع عدم التعمّد و لازمه الحرمة مع غيرهما مثل:
صحيحة معاوية قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الجراد يكون في ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال يتنكّبونه ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال لا شىء عليهم(4). بل الجواب عن السؤال الاول يدل بالمطابقة على الحرمة بل على مفروغيتها عند السائل فقد ظهر ان النص و الفتوى متطابقان على الحرمة نعم يختص موردها بالجراد البرّي الذي يعيش في البرّ و لا يشمل الجراد البحري الذي يعيش في البحر كما لا يخفى.
الجهة السادسة:
في انه هل يختص تحريم الصيد البرى على المحرم بما اذا كان محلّل الاكل كالظبي و نحوه او يعم محرم الأكل ايضا كالذئب ـ مثلا ـ ذكر الفاضل النراقي في المستند: «الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالاصالة سواء كان مما يؤكل او

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب السابع و الثلاثون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب السابع و الثلاثون ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب السابع و الثلاثون ح ـ 8.
  • 4 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب الثامن و الثلثون ح ـ 2.

(الصفحة 326)

وفاقا للشرايع و التذكرة بل جملة من كتب الفاضل و جمع من المتأخرين و عن الراوندي انه مذهبنا معربا عن دعوى الاجماع ثم اخذ في اقامة الدليل عليه و استثنى من العموم الافعي و العقرب و الفارة الى ان قال: قد خالف هنا جماعة في الصيد المحرم اكله بل في المفاتيح حكى عن الاكثر فقيدوا الصيد المحرّم بالمحلل من الممتنع فجوّزوا صيد كل ما لا يؤكل امّا مطلقا او باستثناء الاسد و الثعلب و الارنب و الضب و اليربوع و القنفذ و الزنبور و العظاية فحرّموا صيدها ايضا كجماعة استنادا الى عدم وجوب كفارة في غير المأكول سوى الثمانية».
اقول المهمّ في هذه الجهة امران لا بد من ملاحظتهما:
الامر الاوّل: ان الصّيد بعد وضوح اختصاص مفهومه بالممتنع هل مفاده العموم لغة و عرفا بالاضافة الى محرّم الاكل ايضا ام لا ربما يقال بالثاني لقولهم: سيد الصيد الاسد و للتعبيرات الواقعة في كلمات الادباء نثرا و نظما سيّما ما وقع في كلام سيّدهم عليّ أمير المؤمنين ـ عليه افضل صلوات المصلين ـ من قوله ـ على ما نسب اليه ـ: صيد الملوك ثعالب و ارانب... و اذا ركبت فصيدي الابطال.
و انت خبير بان الاستعمال اعم من الحقيقة و اصالة الحقيقة لا اثر لها الاّ في استكشاف المراد لا في كيفية الاستعمال بعد وضوح المراد مع انه يحتمل في كلام المولى (عليه السلام) ان يكون المراد بالثعالب و الارانب هو الرجال غير الابطال الذين فيهم خصيصة الثعالب و الارانب لا ما هو مفاد العنوانين حقيقة و تؤيده قرينة المقابلة فتدبر و ظهور كون الصيد الواقعي للملوك هو الظبي و مثله من الحيوانات المحلّلة نوعا لا مثل الثعالب و الارانب الاّ نادرا و ان كان يمكن ان يقال بان مراده (عليه السلام) عدم اطلاع الملوك على فنّ الاصطياد ايضا.
الامر الثاني: الآيتان الواردتان في اصل مسئلة الصيد المتقدمتان في اول بحثه فنقول: