جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 415)

نعم لا بد من التامل في الجملة الشرطية التي ذكرها الامام عليه السلام مع عدم كون الشرط فيها مذكورا في كلام السائل و مورد سؤاله بوجه و ان جعل الشرط فيها لترتب الجزاء و هو الحكم بثبوت الكفارة و الفساد بالمعنى المتقدم هو الطواف ثلاثة اشواط، هل يكون الغرض منه شرطية العدد المذكور فما دون فلا يترتب على الزائد عنه و لو كان شوطا واحدا او اقلّ منه او يكون الغرض منه شرطيّة العدد المذكور فما فوق؟ الظاهر هو الاوّل لاستلزام الاحتمال الثاني ثبوت الكفارة في خمسة اشواط مع ان صدر الرواية ظاهر في خلافه مضافا الى انّ ثبوت الكفارة في الثلاثة فما فوقها و عدمها في الاقلّ مما لا مجال لاحتماله في نفسه فيتعين ان يكون المراد هو الاحتمال الاوّل فالمعيار في ثبوت الكفارة هو الثلاثة فما دون كما استفاد منه المحقق في الشرايع على ما هو ظاهر عبارته المتقدمة.
و العجب من بعض الاعلام (قدس سره) انه جعل المعيار هي الخمسة مع انّك عرفت انّها مأخوذة في عنوان مورد السؤال و المعيار ما ذكره الامام (عليه السلام) في الجملة الشرطية التي اضافها في الذيل.
و امّا العنوان المذكور في المتن و هو التجاوز عن النصف و عدمه فقد حكاه العلاّمة في المختلف عن الشيخ (قدس سره) و ذكر انه عوّل في ذلك على رواية حمران بن اعين مع انه من الواضح عدم دلالتها عليه بوجه نعم لو كانت كلتا الشرطيتين مذكورتين في كلام الامام (عليه السلام) لامكن ان يستفاد منه ذلك على تأمل ايضا و امّا بهذه الصورة فلا مجال لتوهم دلالتها عليه اصلا.
و ما يمكن ان يستدل به على هذا العنوان امران:
الامر الاوّل: انّ هذا العنوان مأخوذ فيما يرتبط بصحة الطواف و بطلانه بمعنى انّ فقد ان شرط الصّحة كالطهارة من الحدث ـ مثلا ـ او رفع اليد عن الطواف اذا كان قبل التجاوز عن النصف يوجب بطلانه رأسا و قد ورد هذا العنوان في
(الصفحة 416)

روايات عروض الحيض في اثناء الطواف و في روايات اخرى و الظاهر انّه الموضوع للمقام الذي يكون البحث فيه عن الكفارة و عدمها.
و الجواب انه لم ينهض دليل على الملازمة بين الامرين فان الصحة و البطلان امر و ثبوت الكفارة و عدمها امر آخر لا ارتباط بينهما.
الامر الثاني: ما رواه الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسى طواف النساء قال اذا زاد على النصف و خرج ناسيا امر من يطوف عنه، و له ان يقرب النساء اذا زاد على النصف(1). فان جواز المقاربة في صورة الزيادة على النصف يستلزم عدم ثبوت الكفارة في هذه الصّورة.
و لكن حيث انّ في السند علي بن ابي حمزة لا مجال للاعتماد على الرواية و الاستناد اليها بوجه مضافا الى ان مقتضى رواية حمران المتقدمة الدالة على وجوب الاستغفار بعد ما طاف خمسة اشواط عدم الجواز لانه لا معنى للاستغفار مع الجواز مع ان ظاهر ادلة توقف حلية النساء على طوافهن توقفها على اكمال الطواف و عدم تحققها قبل الاكمال.
فانقدح من جميع ما ذكرنا ان مقتضى التحقيق ما ذكره المحقق في الشرايع ممّاعرفت و لكن المحقق ذكر في الشرايع بعد ذلك: «و اذا طاف المحرم من طواف النّساء خمسة اشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة و بنى على طوافه و قيل يكفى في ذلك مجاوزة النصف و الاوّل مرويّ» و هو يشعر باختياره للاوّل و عليه فيرد عليه ما اوردناه على بعض الاعلام مما مرّ.
و العجب من صاحب الجواهر انّه مع تضعيفه رواية حمران و حكمه بثبوت الاجماع على خلافها ذكر في شرح هذا الكلام من المحقق ما حاصله انه لا مجال

  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الثامن و الخمسون ح ـ 10.

(الصفحة 417)

للمناقشة في سندها للانجبار و كونها رواية حسنة بل في سندها من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و في دلالتها بانه لا ينفى الكفارة لا عمية عدم الذكر من ذلك لكونها مدفوعة بانه في مقام البيان وقت الحاجة و لم تعرف المناقشة في دلالتها.
اقول قد عرفت ما هو التحقيق في سند الرواية و دلالتها و لا نطيل بالاعادة.
و هيهنا فرع لم يقع التعرض له في المتن و هو ما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة التي كانت الكفارة فيها ثابتة و قد ورد فيه روايتان:
احديهما: صحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و ان كان استكرههافعليه بدنتان و عليه الحج من قابل(1). و المحكّي عن التهذيب في ذيل الرواية:
«و عليهما (عليه) الحج» و في نقل صاحب الجواهر «عليهما» فقط.
و كيف كان فمقتضي اطلاق مورد السؤال و ترك الاستفصال في الجواب انه لا فرق بين وقوع الجماع المذكور قبل الوقوفين او بينهما او بعدهما نعم الظاهر خروج الصورة الاخيرة بلا شبهة و يؤيد بل يدل على عدم الفرق نفى وجوب الحج عليه من قابل الظاهر في انه في مقابل الصورتين اللتين وجب فيهما الحج من قابل.
نعم يبقى الاشكال في المراد من الجماع في القضية الشرطية في كلام الامام (عليه السلام) فانه ان كان المراد به هو الجماع في الفرج الذي ينصرف اليه اطلاق

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السّابع ح ـ 1.

(الصفحة 418)

مسألة 3 ـ لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة و ان كان بغير شهوة فشاة و ان كان الاحوط بدنة، و لو نظر الى اهله بشهوة فامني فكفّارته بدنة على المشهور، و ان لم يكن بشهوة فلا شىء عليه، و لو نظر الى غير اهله فامنى فالاحوط ان يكفر ببدنة مع الامكان و الاّ فببقرة و الاّ فبشاة، و لو لا مسها بشهوة فامني فعليه الكفارة، و الاحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو عن قوة، و ان لم يمن فكفارته شاة1.

لفظ الجماع يرد عليه انه لم يكن الجماع بهذا المعنى موردا للسؤال حتى يقع التعرض لصورة متابعة الزوجة و استكراهها بل كان مورده هو الجماع فيما دون الفرج.
فلا بدّ ان يقال بكون اللام في الجماع للعهد الذكرى و مراده الجماع المفروض في مورد السؤال و اطلاق الجماع عليه لا مانع منه اذا كان مع القرينة لكن في الجواهر انه لا قائل بما في الذيل لان وجوب الحج عليهما في صورة الاستكراه لم يكن ثابتا في الجماع الحقيقي فضلا عن المقام و التفصيل في الكفارة بين الصورتين لم يوجد مصرّح به هنا و لذا احتمل تطرق بعض التحريف من النساخ و كيف كان فاجمال ذيل الرواية او الاعراض عنه لا يقدح في صحة الاستدلال بصدرها كما لا يخفى.
ثانيتهما: صحيحة اخرى لمعاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على اهله قال: ان كان افضى اليها فعليه بدنة و الحج من قابل، و ان لم يكن افضى اليها فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل(1). و الرواية ظاهرة الدلالة على ان الجماع فيما دون الفرج يترتب عليه الكفارة فقط و مقتضى اطلاقها الشمول للصور الثلاثة.
1 ـ في هذه المسئلة فروع:

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع ح ـ 2.

(الصفحة 419)

الفرع الاوّل:
التقبيل المحرّم في حال الاحرام و انه ما ذا يترتب عليه من الكفارة و ما في المتن موافق لما في الشرايع و لما هو المحكي عن النهاية و المبسوط و القواعد و التحرير و الدروس و غيرها بل نسب الى الاكثر، و عن الصدوق في الفقيه اطلاق وجوب الشاة بالتقبيل، و عن المفيد و السيّد و الصدوق في المقنع اطلاق وجوب البدنة مع احتمال ارادة مع الشهوة خصوصا الاوّل منهم، و عن سلار و سعيد اعتبار الامناء و عن ابن ادريس انه قال: «من قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه دم فان قبّلها بشهوة كان عليه دم شاة اذا لم يمن، فان امنى كان عليه جزور.
و اللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال التي تكون عمدتها روايتان لكن البحث فيهما تارة يقع على المبني الذي اخترناه و هو عدم حرمة التقبيل اذا لم يكن بشهوة و ان القبلة المحرمة منحصرة بما اذا كان بشهوة و اخرى على المبنى الذي هو حرمة التقبيل مطلقا سواء كان بشهوة او بدونها.
فنقول امّا الروايتان.
فاحديهما: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت افيمسّها و هي محرمة؟ قال نعم، قلت المحرم يضع يده بشهوة قال:
يهريق دم شاة، قلت فان قبّل، قال: هذا اشدّ ينحر بدنة(1). و الظاهر ان المراد من التقبيل الواقع في السؤال الاخير هو التقبيل بشهوة لانه مضافا الى ان التقبيل

  • 1 ـ وسائل اورد صدرها فى الباب السابع عشر من ابواب كفارات الاستمتاع ح ـ 2 و ذيلها فى الباب الثامن عشر ح ـ 1.