جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 103)

مسألة  : اُستثني من حكم الحرمة المذكور عصام قربة الماء فلا بأس به .
مسألة  : لابأس بعصابة الرأس للصداع .
مسألة  : لابأس بوضع الرأس على المخدّة حال النوم .
مسألة  : لو وضع قماشاً على قوس بنحو يكون فوق الرأس ، وجعل رأسه تحته للوقاية من البعوض ، جاز له ذلك ، كما لابأس أيضاً بالدخول في الكِلّة .
مسألة  : لابأس على المحرم فى الكون تحت رشاش الحمّام ، لكن لايجوز الكون تحت الشلاّل الذي يستوعب الرأس .
مسألة  : لو غسل رأسه فلا يجوز له تجفيفه بمنشفة أو منديل ، وبعض الرأس في حكم كلّه .
مسألة  : لايجوز للرجل تغطية رأسه حال النوم ، ولو غطّاه سهواً يجب عليه كشفه لدى الالتفات فوراً ،
(الصفحة 104)

وكذلك عند النسيان ، ويستحبّ التلبية بل هي الأحوط .
مسألة  : كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة على الأحوط  ، والأحوط الأولى التكفير بها لتغطية بعض الرأس .
مسألة  : الأحوط الأولى تكرار الكفّارة عند تكرار تغطية الرأس ; أي أن يذبح شاة في كلّ مرّة .
مسألة  : إذا غطّى رأسه فكفّر بذبح شاة ثمّ غطّى رأسه مرّة اُخرى ، فالاحتياط بكفّارة اُخرى مطلوب جدّاً.
مسألة  : تجب الكفّارة إذا كانت تغطية الرأس عن علم وعمد ، وأمّا إذا كان عن جهل بالمسألة أو غفلة أو نسيان أو سهو فلا كفّارة عليه .
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب أو حجاب أو برقع .
مسألة  : يحرم على الأحوط وجوباً تغطية وجهها
(الصفحة 105)

بالأشياء غير المتعارفة كالورد والعشب ، ولايجوز تغطية الوجه بالمروحة اليدويّة .
مسألة  : بعض الوجه فى حكم تمامه ، ولاتجوز تغطية القسم الأسفل من الوجه ـ أي من الأنف إلى الذقن ـ على الأقوى ، والأحوط وجوباً عدم تغطية القسم الأعلى منه .
مسألة  : لابأس بوضع يديها على وجهها .
مسألة  : لابأس بوضع وجهها على المخدّة لأجل النوم .
مسألة  : يجب عليها ستر الرأس للصلاة وستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفع ما سترت به عن الوجه فوراً .
مسألة  : يجوز إسدال الثوب والعباءة وإرسالها من رأسها إلى وجهها إلى ما يُحاذي أنفها بل إلى ذقنها ، بل إذا احتاجت إلى نحرها; وذلك لأجل الستر عن الأجنبي ،
(الصفحة 106)

ولا شيء عليها .
مسألة  : الأفضل لها حين تسدل الحجاب من رأسها على وجهها أن ترفعه باليد أو بشيء آخر بحيث لايلتصق بوجهها ، بل هو الأحوط الأولى .
مسألة  : الأحوط الأولى التكفير عندما لاتفصل الحجاب عن وجهها .
مسألة  : لاكفّارة فى تغطية الوجه بأيّ نحو كان وإن كانت أحوط .
التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال في حال السير وطيّ المنازل .
مسألة  : التظليل لايجوز على الرجال ، وأمّا النساء والأطفال فيجوز لهم ولا كفّارة فيه .
مسألة  : حرمة التظليل تختصّ بحال السير وطيّ المنازل ، وأمّا في المنزل كأن يكون في منى أو غيرها فلا
(الصفحة 107)

بأس به ، ويجوز استعمال المظلّة وشبهها ولو في حال المشي ، فيجوز المشي مع المظلّة من الخيمة إلى محلّ الذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات وإن كان الأحوط الأولى الترك حال المشي .
مسألة  : لافرق في حرمة التظليل أثناء السير بين كونه في المحمل المغطّى فوقه ، أو في السيارة المغطّاة ، أو الطائرة ، أو تحت سقف السفينة .
مسألة  : تجوز الحركة على جنب المحمل والاستظلال به للماشي .
مسألة  : المسافر بالطائرة إذا نذر الإحرام من طهران أو مكان آخر فنذره صحيح ، ويجب الإحرام إذا سافر أثناء الليل . نعم ، صحّة نذر الإحرام ممّن يعلم أنّه سيضطرّ بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرّم ، محلّ إشكال .
مسألة  : الجلوس تحت السقف حال السير في الليل