جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 87)

مسألة  : لو عقد رجل محلّ على امرأة محرمة فالعقد باطل ، وإذا كانت المرأة عالمة بالحكم فقد حرم أحدهما على الآخر حرمة دائمية .
مسألة  : لو عقد شخص امرأة لرجل محرم فدخل بها ، فإن كان الثلاثة عالمين بالحكم والموضوع ـ أي كون الرجل محرماً ـ فعلى كلّ منهم كفّارة ، وإذا لم يدخل بها فليس عليهم شيء ، ولا فرق في هذا الحكم بين كون العاقد والمرأة محلّين أم مُحرمين ، ولو علم بعضهم دون بعض فعلى العالم كفّارة ، ولايجري هذا الحكم في صورة كون الزوجة محرمة فقط .
الرابع : الاستمناء باليد أو غيرها ولو بالتخيّل أو الملاعبة مع زوجته أو غيرها بأيّ نحو من الأنحاء ، فإذا خرج المني فكفّارته بدنة وإعادة الحجّ من قابل .
الخامس : استعمال الطيب والعطور بأنواعها ; أي
(الصفحة 88)

المسك والزعفران والبخور والورس ، والأحوط هو الاجتناب عن باقي الأنواع حتّى الكافور .

مسألة  : لايجوز مسح البدن والثوب بالعطور; كما لايجوز لبس الثوب الذي فيه رائحة العطر وإن كان معطّراً من السابق .
مسألة  : لايجوز أكل الأطعمة التي يفوح منها الطيب كالزعفران .
مسألة  : إذا اضطرّ المحرم إلى أكل أو لبس ما فيه الطيب ، يجب عليه إمساك أنفه كي لا يشمّ الرائحة الطيّبة .
مسألة  : يجب على المحرم الاجتناب عن الورد والنباتات ذات الرائحة الطيِّبة إلاّ بعض الأنواع البريّة كالخزامي الذي يقال: إنّه من أطيب الأزهار ، والقيصوم والشيح والإذخر .
مسألة  : الأحوط الاجتناب عن «الدارصيني»
(الصفحة 89)

و«الزنجييل» و«الهيل» وأمثالها .
مسألة  : لايجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح كالتفّاح أكلا ، ولكنّ الأحوط ترك استشمامها .
مسألة  : الأقوى حرمة إمساك الأنف من الرائحة الكريهة ، لكن يجوز الفرار منها بالتنحّي السريع .
مسألة  : لا بأس ببيع العطور وشرائها ، لكن يجب اجتناب استعمالها أو استشمامها لأجل الاختبار .
مسألة  : كفّارة استعمال الطيب عن علم وعمد شاة على الأحوط إذا استعمله استشماماً ، وعلى الأقوى إذا استعمله أكلا .
مسألة  : لايحرم خلوق الكعبة ; وهو الشيء الذي تطيّب به الكعبة; وهو مركّب من أنواع خاصّة من العطور والزعفران والمحتوى على دهن ، وتمسح به الكعبة لأجل إزالة الروائح والأوساخ التي تحصل على أثر استلام الكعبة ، ولذلك عبّرت بعض الروايات عن
(الصفحة 90)

الخلوق بالطهور .
مسألة  : إذا كرّر استعمال الطيب في وقت واحد لايبعد كفاية شاة واحدة ، والأحوط التعدّد ، وإذا استعمله في أوقات متعدّدة فالأقوى تعدّد الكفّارة ، وإذا استعمل العطر فكفّر عن عمله ثم استعمل مرّة اُخرى وجبت عليه كفّارة اُخرى .
السادس : لبس المخيط  ، كالقميص والسروال والقباء وأشباهها .
مسألة  : لايجوز لبس ما يشبه المخيط ، كالثياب المنسوجة بواسطة الماكنة أو باليد أو المصنوعة من اللبد على شكل غطاء ، كالعُطُف والقبّعة وغير ذلك .
مسألة  : لا بأس باستعمال المخيط إن لم يصدق عليه اللباس ، كالتكّة والهميان وما شدّ به فتقه والنعل ونحوها .
مسألة  : يجوز أن يربط بحزامه الهميان الذي توضع
(الصفحة 91)

فيه النقود وإن كان مخيطاً ، والأفضل أن لايكون فيه عقدة .
مسألة  : لو اضطرّ إلى لبس المخيط جاز وعليه الكفّارة .
مسألة  : يجوز عقد لباس الإحرام ، ولكن الأحوط عدم العقد ، والأحوط وجوباً عدم عقد الإزار على العنق .
مسألة  : يجوز وصل لباس الإحرام بعضه ببعض بواسطة الإبرة وإن كان الأحوط ترك ذلك .
مسألة  : يجوز للنساء لبس كلّما شئن من المخيط ولاكفّارة عليهنّ . نعم ، لايجوز لهنّ لبس القفّازين; وهو شيء يوضع فيه القطن ثمّ توضع فيه اليد لحفظها من البرد .
مسألة  : كفّارة لبس المخيط شاة .
مسألة  : إذا لبس المحرم ثياباً متنوّعة مخيطة كالقميص والقباء والعباء ففي كلّ واحد شاة ، وإذا جعلها متداخلة ولبسها كلّها دفعة واحدة فالأحوط وجوباً التكفير عن كلّ واحدة منها بشاة أيضاً .