جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 109)

العشرون : إخراج الدم من البدن .
مسألة  : يحوز إخراج الدم من الغير بمثل الحجامة أو قلع السنّ .
مسألة  : لايجوز إخراج الدم بحك البدن ، ولا باستعمال المسواك وفرشاة الأسنان .
مسألة  : يجوز إخراج الدم عند الحاجة والضرورة بالحجامة وغيرها . وكذلك يجوز إخراج دم الدمل عند الحاجة .
مسألة  : لا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .
الحادي والعشرون : تقليم الأظافر .
مسألة  : لايجوز تقليم بعض الظفر إلاّ إذا كان مسبّباً للأذى ، كما إذا كان بعضه ساقطاً والقسم الباقي يؤلمه .
مسألة  : لافرق في هذه الحرمة بين أظفار اليد أو الرِجل .
(الصفحة 110)

مسألة  : لافرق بين آلات تقليم الأظفار مقراضة كانت أم سكِّيناً أم مِقَصّاً ، والأقوى عدم قصّ الظفر بأيّ نحو حتّى بالمبرد أو الضرس .
مسألة  : الأحوط عدم قصّ ظفر الإصبع الزائد أو اليد الزائدة .
مسألة  : كفّارة كلّ ظفر من اليد أو الرِجل مدّ مِن الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة .
مسألة  : إذا قصّ جميع أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد فكفّارة ذلك شاة .
مسألة  : إذا قص جميع أظفار اليدين في مجلس واحد أو عدّة مجالس ، وفي موضع آخر أو مواضع عديدة قصّ أظفار الرجلين ، فكفّارة ذلك شاتان .
مسألة  : لو قصّ جميع أظفار اليدين وقصّ أقلّ من عشرة أظفار من الرجلين فكفّارة ذلك شاة ، كذلك لو قصّ جميع أظفار الرجلين وقصّ أقلّ من عشرة أظفار اليدين ،
(الصفحة 111)

ولا كفّارة للبعض في هذه الصورة .
مسألة  : لو قصّ خمسة أظفار من اليد وخمسة من الرجل فعليه مدّ من الطعام لكلّ ظفر . كذلك إذا قصّ أقلّ من عشرة أظفار من كلّ اليد والرجل فالكفّارة مدّ لكلّ واحد منهما .
مسألة  : لو كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقصّ جميعها فكفّارته شاة ، لكن الأحوط الأولى أن يكفّر بمدّ من طعام لكلّ ظفر زائد .
مسألة  : من كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقصّ منها العشرة الأصلية ، فالأحوط وجوباً التكفير بشاة . وإن قصّ بعض الأظفار الأصلية وبعض الأظفار الزائدة يجب عليه أن يدفع مدّا من الطعام لكلّ ظفر أصلي ، والأحوط الأولى التكفير عن الأظفار الزائدة أيضاً .
مسألة  : إذا قصّ جميع أظفار اليد ودفع الكفّارة ثمّ قصّ أظفار الرجلين في نفس المجلس ، وجب عليه التكفير
(الصفحة 112)

بشاة اُخرى .
مسألة  : من كان لديه أقلّ من عشرة أظفار وقصّها بأجمعها ، وجب التكفير بشاة على الأقوى .
مسألة  : لو احتاج إلى قصّ الأظفار ، فالأحوط الأولى التكفير بنفس النحو المذكور ، ويكفي في هذه الحالة التكفير بقبضة من طعام لكلّ ظفر .
الثاني والعشرون : قطع السنّ  ، وهو محرّم مطلقاً ولو لم يدم على الأحوط ، وكفّارته شاة على الأحوط .
الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما .
مسألة  : كلّ ما نبت في دار المحرم بعد أن صارت داره وغرسه وأنبته بيده ، جاز له قلعه أو قطعه .
مسألة  : لو نبتت في داره شجرة أو حشيشة بعدما صارت داره لكن لم يغرسها بيده ، فالأحوط عدم قطعها
(الصفحة 113)

وإن كان الأقوى جواز ذلك .
مسألة  : لو اشترى داراً فيها شجر وحشيش يجوز له قطعهما .
مسألة  : يستثنى من الحكم المذكور أشجار الفواكه والنخيل فيجوز قطعهما ، وكذلك نبات الإذخر وهو نبات معروف .
مسألة  : لو قطع الشجرة التي لايجوز قطعها أو قلعها ، فكفّارته بقرة للشجرة الكبيرة وشاة للشجرة الصغيرة على الأحوط .
مسألة  : إذا قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته .
مسألة  : ليس في قطع الحشيش كفّارة إلاّ الاستغفار .
مسألة  : يجوز له ترك ناقته لتعتلف ، ويجوز له أن يقطع لها العلف .
مسألة  : حرمة القطع ليست مختصّة بالمحرم ، بل