جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 142)

السادس : الخروج عن البيت وعمّا عدّ منه .
مسألة  : يوجد في أطراف جدار الكعبة بروز يسمّى الشاذروان; فيجب الطواف خارجاً عنه .
مسألة  : لايجوز وضع اليد على جدار الكعبة في حال الطواف على الأحوط .
مسألة  : لايجوز على الأحوط الوجوبي وضع اليد على حجر إسماعيل (عليه السلام) حال الطواف .
السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط .
مسألة  : لو تعمّد وقصد من الأوّل أن يطوف أقلّ أو أكثر من سبعة أشواط ، فطوافه باطل وإن أتمّ طوافه بالسبعة ، ويجب عليه الإعادة . والأحوط الأولى الإعادة أيضاً إذا كان ذلك من الجهل بالحكم أو السهو والغفلة .
مسألة  : لو قصد أثناء الطواف أن يزيد أو ينقص في عدد الأشواط ، فما أتى من الأشواط بهذه النيّة باطل وعليه الإعادة ، وإن زاد في عدد الأشواط وأتمّه مع هذه
(الصفحة 143)

النيّة بطل طوافه وعليه الإعادة .
مسألة  : إذا قصد من الأوّل الإتيان بثمانية أشواط لكنّه نوى سبعة منها للطواف الواجب وشوطاً آخر للتبرّك أو لغرض آخر ، فطوافه صحيح .
مسألة  : إذا ظنّ أنّ الشوط الواحد مستحبّ كما أنّ السبعة مستحبّة ، فنوى أن يأتي بالأشواط السبعة الواجبة ويأتي بعدها بشوط مستحبّ ، فطوافه صحيح .
مسألة  : إذا جاء بالطواف الواجب وهو سبعة أشواط ثمّ جاء بشوط ثامن منفصل متخيِّلا استحبابه فطوافه صحيح .
مسألة  : لو نقص من المقدار الواجب في طواف عمداً ، سواء كان شوطاً أو أقلّ أو أكثر ، وجب أن يتمّم النقص ، فإن لم يفعل فحكمه حكم من ترك الطواف عمداً على الأحوط ، وقد مرّ بيانه في مسائل الفصل الرابع ، وحكم الجاهل بالحكم كحكم العالم به .
(الصفحة 144)

مسألة  : لو صدر عنه فعل كثير بعد التنقيص بحيث فقدت الموالاة ، فحكمه حكم قطع الطواف الذي سيأتي بيانه .
مسألة  : لو نقص من الطواف سهواً ، فإن جاوز النصف فالأقوى جواز إتمامه; سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر ، إلاّ أن يتخلّل الفعل الكثير ، فحينئذ الأحوط الأولى الإتمام والإعادة .
مسألة  : إذا نقص منه سهواً ولم يتجاوز النصف ، وجب إعادة الطواف ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة .
مسألة  : لو لم يتذكّر النقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه وجب عليه مع الإمكان وعدم الحرج الرجوع إلى مكة لاستئنافه ، وإلاّ تجب الاستنابة ، وفي كلتا الصورتين يجري التفصيل المتقدّم .
مسألة  : لايجوز القران في الطواف الواجب ; أي أن يأتي بعده بطواف آخر بدون أن يأتي بينهما بصلاة الطواف ،
(الصفحة 145)

ويكره في الطواف المستحبّ .
مسألة  : لو زاد شوطاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وكانت نيّته أن تكون الزيادة جزءاً لطواف آخر ، فهذا داخل في القران بين الطوافين ، وهو حرام .
مسألة  : فى الفرض السابق لو كان قد قصد الزيادة من الأوّل ، أو في أثناء الطواف ، فالأحوط وجوباً إعادة الطواف الأوّل . ولو حدث القصد بعد الإتمام فقصد الإتيان بطواف آخر بعد الطواف الأوّل فأتى به ، فالأقوى صحّة الطواف الأوّل ، والأحوط الإعادة .
مسألة  : لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه ، وإن كان شوطاً أو أكثر فالأحوط إتمام سبعة أشواط بقصد القربة من دون تعيين الاستحباب أو الوجوب ، ثمّ يصلّي ركعتين قبل السعي ويجعلهما لطواف الفريضة بلا تعيين أنّهما للطواف الأوّل أو الثاني ، ويصلّي ركعتين بعد السعي لغير الفريضة على
(الصفحة 146)

الأحوط الأولى .
مسألة  : يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر ، والأقوى كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر ولمحض هوى النفس ، فإذا قطع جاز له الاستئناف من دون لزوم فوت الموالاة العرفيّة .
مسألة  : إذا قطع الطواف بلا عذر ، فإن كان قد طاف أربعة أشواط أتمّه ، والأحوط الأولى إعادته .
مسألة  : إذا قطع الطواف ولم يأت بالمنافي ثمّ رجع وأتمّ ، فطوافه صحيح .
مسألة  : لو حدث له عذر بين طوافه ، كالمرض أو الحيض أو الحدث بلا اختيار ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع ، رجع بعد رفع العذر وأتمّ طوافه من حيث قطع ، وإن كان قبل ذلك وقبل أن يتجاوز النصف وجب إعادة الطواف . وأمّا بعد تجاوز النصف قبل إتمام الشوط الرابع ، فالأحوط إتمام الطواف ثمّ الإعادة ، وله أن يستأنف