(الصفحة 135)
الرابع : الختان للرجال
، ولايشترط فى النساء ، والأحوط وجوباً مراعاته في الأطفال ، بل الظاهر لزومه في المميّز الذي يحرم لنفسه .
مسألة :
لو أحرم الطفل الأغلف أو أحرمه وليّه فإحرامه صحيح ولكن لايصحّ طوافه ، فلو أحرم للحج أَشْكلت عليه حلّية النساء على الأحوط في غير المميّز ، وعلى الأظهر في المميّز الذي يحرم لنفسه ، إلاّ أن يختن ويطاف به ، أو يطوف هو بعد الختان ، أو يستنيب من يطوف عنه .
مسألة :
لو ولد الطفل مختوناً صحّ طوافه .
الخامس : ستر العورة
، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، ويشترط في الساتر الإباحة ، فلا يصحّ الطواف بالساتر الغصبي على الأحوط ، وأمّا اللباس الذي لايصدق عليه الستر فكونه غصبياً لايضرّ بالطواف .
مسألة :
الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في
(الصفحة 136)
الطواف; بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط ويتأخّر بحيث تخرج عن صورة الطواف الواحد .
القسم الثاني:
الأشياء التي تعدّ جزءاً في حقيقة الطواف وإن كان بعضها من قبيل الشرط ، وعلى كلّ حال فالنتيجه واحدة ، وهي سبعة اُمور :
الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود .
مسألة :
لايجب في الابتداء من الحجر الأسود أن تمرّ جميع أجزاء البدن مقابل جميع أجزاء الحجر الأسود ، فالواجب هو الابتداء بالحجر عرفاً والختم به كذلك . والاحتياط التامّ هو أن ينوي ابتداءً الطواف من الحجر الأسود قبل وصوله إلى محاذاة الحجر الأسود ، وعند الختم يعبر الحجر الأسود قليلا ، ولكن ينوي الختم في محاذاته .
مسألة :
الواجب في الطواف هو ما صدق عليه عرفاً أنّه ابتدأمن الحجر الأسود وختم به .
مسألة :
يجب الطواف كما يطوف سائر المسلمين ،
(الصفحة 137)
فيبتدأ من محاذاة الحجر الأسود ، بلا حاجة إلى إعمال التدقيقات التي يفعلها أهل الوسوسة ، ويجب الاستمرار في الأشواط التالية بدون توقّف حتّى تتمّ الأشواط السبعة .
مسألة :
يرى أحياناً أنّ بعض الجهّال يقفون عند كلّ شوط ، فيتقدّمون ويتأخّرون من أجل تصحيح المحاذاة ، وهذا العمل موجب للإشكال وحرام أحياناً .
الثاني : الختم بالحجر الأسود في كلّ شوط
، وهذا يحصل بأن يطوف الأشواط السبعة بدون توقّف ويختم الشوط السابع في نفس المكان الذى بدأ منه ، ولا يجب الوقوف في كلّ شوط ، بل لايجوز أن يفعل ما يفعله الجهّال وأهل الوسوسة .
الثالث : أن تكون الكعبة المعظّمة على يساره حال الطواف .
مسألة :
لايجب أن يكون البيت في جميع حالات الطواف محاذياً حقيقة للكتف ، فلو انحرف قليلا حين
(الصفحة 138)
الوصول إلى حجر إسماعيل (عليه السلام) صحّ وإن مال البيت إلى خلفه ، لكن يشترط أن يكون الدوران على النحو المتعارف .
مسألة :
لا إشكال في خروج الكتف عن محاذاة الكعبة عند العبور من زوايا البيت إذا كان دورانه بالنحو المتعارف ، حتّى وإن صار البيت مائلا إلى خلفه .
مسألة :
يرى أحياناً عند بعض الجهّال أنّه لأجل الاحتياط يطلب من شخص آخر أن يطوف به بعد أن يسلب الاختيار من نفسه ويسلّمه إلى الآخر ويتّكئ على يده ، فيدفعه الآخر ويدور به ، وهذا الطواف باطل ، فلو أدّى طواف النساء بهذا النحو حرمت عليه زوجته .
مسألة :
الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً وغير جدير بالاعتناء ، ويجب على الجهّال وأهل الوسوسة الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب ، بل يمكن أن
(الصفحة 139)
يقال: إنّ الاحتياط في تركه وإن لم يكن موجباً للشهرة والوهن .
مسألة :
لو أدّى به الازدحام أن يصير مقدارٌ من طوافه خلافاً للمتعارف عليه ، كأن يصير وجهه إلى الكعبة أو ظهره ، أو يتراجع إلى الوراء ، وجب عليه جبره ولايجوز الاكتفاء بذلك المقدار .
مسألة :
لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طواف ، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
مسألة :
يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً ، فيجوز له المشي البطي والركض ، ويجوز الطواف على الدابّة أو الدرّاجة ، لكنّ الأفضل المشي بالنحو المتعارف .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل في الطواف
; وهو مكان متّصل بالكعبة ، ويجب أن يكون الطواف خارجه .
|