جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 167)

الفصل السادس: السعي وأحكامه


مسألة  : يجب بعد أداء صلاة الطواف السعي بين الصفا والمروة; وهما جبلان معروفان .
مسألة  : المراد من السعي هو الذهاب من جبل الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا .
مسألة  : يجب السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات وكلّ مرّة يعدّ شوطاً واحداً; أي أنّ الذهاب من الصفا إلى المروة شوط ، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر .
مسألة  : يجب الابتداء بالصفا والختم بالمروة في الشوط السابع ، ولو بدأ بالمروة وجب عليه الإعادة أينما تذكّر . وإذا تذكّر أثناء السعي وجب عليه الاستئناف
(الصفحة 168)

والابتداء من الصفا .
مسألة  : الأحوط الابتداء من الجزء الأوّل للصفا ، فلو صعد على الجبل وسعى على النحو المتعارف كفى .
مسألة  : يجوز السعي راكباً وعلى المحمل وإن كان بغير عذر ، لكن الأفضل المشي .
مسألة  : لايعتبر في السعي الطهارة من الحدث والخبث ولا ستر العورة ، وإن كان الأحوط مراعاة الطهارة من الحدث .
مسألة  : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فإذا قدّمه عليهما عمداً وجب إعادته بعد أدائهما .
مسألة  : لو قدّم السعي على الطواف نسياناً فالأقوى الإعادة ، وكذلك إذا كان التقديم لجهل في الحكم .
مسألة  : يجب أن يكون الذهاب والإياب من الطريق المتعارف ، فلو ذهب إلى الصفا والمروة من طريق غير متعارف بطل سعيه .

(الصفحة 169)

مسألة  : لو بني الطريق بين الصفا والمروة على شكل طوابق وكانت جميع الطوابق بين الجبلين جاز السعي من أيّ طبقة ، وإن كان الأحوط السعي من نفس الطريق المتعارف الأوّل .
مسألة  : لو اُنْشِأَ نفق وكان لكلّ من الصفا والمروة جذر بحيث يعتبر السعي في النفق سعياً بين الصفا والمروة لا تحتهما ، صحّ السعي في النفق على الظاهر ، والأحوط السعي على الطريق المتعارف .
مسألة  : يجب عند السعي إلى المروة أو الصفا استقبالهما والتوجّه إليهما ، فلا يجوز المشي إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين ، لكن يجوز النظر إلى الجانبين ، بل وحتّى إلى الخلف أيضاً .
مسألة  : يجوز الجلوس أو النوم على الصفا والمروة لأجل الاستراحة ، كما يجوز ذلك بينهما ولو بغير عذر
على الأقوى ، والأحوط أن يكون ذلك بمقدار لايضرّ

(الصفحة 170)

بالموالاة العرفية .
مسألة  : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته لأجل الاستراحة أو تخفيف الحرّ ، ويجوز التأخير بلا عذر إلى الليل وإن كان الاحتياط في عدم التأخير .
مسألة  : لايجوزالتأخيرإلى الغدبغيرعذر كالمرض .
مسألة  : السعي عبادة ، فيجب أداؤه بنيّة خالصة امتثالا لأمر الله تعالى .
مسألة  : السعي كالطواف ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً كحكم من ترك الطواف كما مرّ .
مسألة  : لو زاد في السعي على سبع مرّات عمداً بطل بنفس التفصيل الذي مرّ فى الطواف .
مسألة  : لو زاد فيه نسياناً مرّة أو أكثر فسعيه صحيح ، وإن استحبّ أن يتمّه إلى سبع مرّات أُخر .
مسألة  : لو نقص في السعي سهواً بعد إتمام الشوط الرابع وجب عليه الإتمام عند التذكّر ، ولو رجع إلى وطنه
(الصفحة 171)

وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، وإلاّ وجب الاستنابة .
مسألة  : إذا سعى أقلّ من ثلاث مرّات ونسي الباقي ، فالأحوط وجوباً الاستئناف عند التذكّر .
مسألة  : إذا أتمّ السعي لا تحلّ له تروك الإحرام .
مسألة  : إذا نسي مقداراً من السعي في عمرة التمتّع ثم أحلّ بتخيّل إتمام أعمال العمرة وجامع زوجته
وجب عليه الرجوع وإتمام السعي ، والأقوى التكفير بذبح بقرة .
مسألة  : إذا نسي مقداراً من السعي في عمرة التمتّع ثمّ قصرّ ، فالأحوط وجوباً العمل بما جاء في المسألة السابقة ، بل الأحوط الأولى شمول هذين الحكمين للسعي في غير عمرة التمتّع في الكفّارة والإتمام .
مسألة  : لو شك في عدد أشواط السعي بعد التقصير فلا يعتني بشكّه ، سواء شكّ في الزيادة أو النقصان ، وكذلك إذا شكّ بعد الفراغ من العمل في الزيادة