جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 85)

فكفّارته بدنة على الأقوى . وإذا لم يكن نظره بشهوة فلا كفّارة عليه .
مسألة  : إذا لمس زوجته بشهوة فأمنى فكفّارته بدنه على الأحوط وجوباً ، وإذا لم يخرج منه المنيّ فكفّارته شاة .
مسألة  : لو جامع امرأته المحرمة بالإكراه فلا شيء عليها وعليه كفارتان ، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة . وقد مرّ بيان مقدار الكفّارة الواجبة على كلّ منهما .
مسألة  : كُلَّما ارتكب أمراً يوجب الكفّارة وكان سبب ارتكابه هو الجهل بالمسألة أو الغفلة أو النسيان فعمرته وحجّه صحيحان ولا كفّارة عليه .

الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره  ، سواء كان غيره محرماً أم محلاًّ .
مسألة  : لايجوز للمحرم الشهادة على العقد ولو
(الصفحة 86)

كان العقد لغير المحرم .
مسألة  : الأحوط عدم إقامة الشهادة على العقد ولو كان قد شهد العقد في غير حال الإحرام ، وإن كان جوازها لايخلو من قوّة .
مسألة  : لاتجوز الخطبة في حال الإحرام على الأحوط .
مسألة  : يجوز للمحرم الرجوع إلى الزوجة المطلّقة بالطلاق الرجعي .
مسألة  : إذا عقد لنفسه امرأة في حال الإحرام وهو عالم بالحكم فقد حرمت عليه حرمة أبديّة .
مسألة  : لو عقدها جاهلا بالحكم فعقده باطل ولكن لاتحرم عليه دائماً إذا لم يدخل بها ، والأحوط مع الدخول أن لايتزوّجها .
مسألة  : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع .

(الصفحة 87)

مسألة  : لو عقد رجل محلّ على امرأة محرمة فالعقد باطل ، وإذا كانت المرأة عالمة بالحكم فقد حرم أحدهما على الآخر حرمة دائمية .
مسألة  : لو عقد شخص امرأة لرجل محرم فدخل بها ، فإن كان الثلاثة عالمين بالحكم والموضوع ـ أي كون الرجل محرماً ـ فعلى كلّ منهم كفّارة ، وإذا لم يدخل بها فليس عليهم شيء ، ولا فرق في هذا الحكم بين كون العاقد والمرأة محلّين أم مُحرمين ، ولو علم بعضهم دون بعض فعلى العالم كفّارة ، ولايجري هذا الحكم في صورة كون الزوجة محرمة فقط .
الرابع : الاستمناء باليد أو غيرها ولو بالتخيّل أو الملاعبة مع زوجته أو غيرها بأيّ نحو من الأنحاء ، فإذا خرج المني فكفّارته بدنة وإعادة الحجّ من قابل .
الخامس : استعمال الطيب والعطور بأنواعها ; أي
(الصفحة 88)

المسك والزعفران والبخور والورس ، والأحوط هو الاجتناب عن باقي الأنواع حتّى الكافور .

مسألة  : لايجوز مسح البدن والثوب بالعطور; كما لايجوز لبس الثوب الذي فيه رائحة العطر وإن كان معطّراً من السابق .
مسألة  : لايجوز أكل الأطعمة التي يفوح منها الطيب كالزعفران .
مسألة  : إذا اضطرّ المحرم إلى أكل أو لبس ما فيه الطيب ، يجب عليه إمساك أنفه كي لا يشمّ الرائحة الطيّبة .
مسألة  : يجب على المحرم الاجتناب عن الورد والنباتات ذات الرائحة الطيِّبة إلاّ بعض الأنواع البريّة كالخزامي الذي يقال: إنّه من أطيب الأزهار ، والقيصوم والشيح والإذخر .
مسألة  : الأحوط الاجتناب عن «الدارصيني»
(الصفحة 89)

و«الزنجييل» و«الهيل» وأمثالها .
مسألة  : لايجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح كالتفّاح أكلا ، ولكنّ الأحوط ترك استشمامها .
مسألة  : الأقوى حرمة إمساك الأنف من الرائحة الكريهة ، لكن يجوز الفرار منها بالتنحّي السريع .
مسألة  : لا بأس ببيع العطور وشرائها ، لكن يجب اجتناب استعمالها أو استشمامها لأجل الاختبار .
مسألة  : كفّارة استعمال الطيب عن علم وعمد شاة على الأحوط إذا استعمله استشماماً ، وعلى الأقوى إذا استعمله أكلا .
مسألة  : لايحرم خلوق الكعبة ; وهو الشيء الذي تطيّب به الكعبة; وهو مركّب من أنواع خاصّة من العطور والزعفران والمحتوى على دهن ، وتمسح به الكعبة لأجل إزالة الروائح والأوساخ التي تحصل على أثر استلام الكعبة ، ولذلك عبّرت بعض الروايات عن