جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 164)

مستحبّات صلاة الطواف

يستحبّ في صلاة الطواف في الركعة الاُولى بعد الحمد قراءة سورة «التوحيد» ، وفي الركعة الثانية سورة «الجحد» ، وأن يحمدالله بعد الفراغ من الصلاة ، ويصلّي على محمّد وآل محمّد ، ويطلب من الله القبول وأن لا يجعله آخر العهد ، وأن يقول : اَلْحَمْدُ لله بِمَحامِدِهِ كُلِّها عَلى نَعْمائِهِ كُلِّها حَتّى يَنْتَهِيَ الْحَمْدُ اِلى ما يُحِبُّ رَبِّي وَيَرْضى ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد ، وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَطَهِّرْ قَلبِي وَزَكِّ عَمَلِي .
وفي رواية اُخرى : اَللّهُمَّ ارْحَمْنِي بِطَواعِيتِي اِيّاكَ وَطواعِيتِي رَسُولَكَ (صلى الله عليه وآله) ، اَللّهُمَّ جَنِّبْنِي اَنْ اَتَعدَّى حُدُودَكَ ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ رَسُولَكَ وَمَلائِكَتَكَ وَعِبادَكَ الصّالِحينَ ;
وجاء في بعض الروايات أنّ الإمام الصادق (عليه السلام) كان يسجد بعد صلاة الطواف ويقول : سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً
(الصفحة 165)

وَرِقّاً ، لا اِلهَ إلاّ أَنْتَ حَقّاً حَقّاً ، اَلاَْوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيء ، وَالاْخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيء ، وَها اَناذا بَيْنَ يَدَيْكَ ، ناصِيَتِي بِيَدِكَ ، فَاغْفِرْ لِي اِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظيمَ غَيْرُكَ ، فَاغْفِرِ لِي فَاِنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلى نَفْسِي ، وَ لا يَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظيمَ غَيْرُكَ .

ثمّ رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنّما غمس في الماء .

(الصفحة 166)

(الصفحة 167)

الفصل السادس: السعي وأحكامه


مسألة  : يجب بعد أداء صلاة الطواف السعي بين الصفا والمروة; وهما جبلان معروفان .
مسألة  : المراد من السعي هو الذهاب من جبل الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا .
مسألة  : يجب السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات وكلّ مرّة يعدّ شوطاً واحداً; أي أنّ الذهاب من الصفا إلى المروة شوط ، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر .
مسألة  : يجب الابتداء بالصفا والختم بالمروة في الشوط السابع ، ولو بدأ بالمروة وجب عليه الإعادة أينما تذكّر . وإذا تذكّر أثناء السعي وجب عليه الاستئناف
(الصفحة 168)

والابتداء من الصفا .
مسألة  : الأحوط الابتداء من الجزء الأوّل للصفا ، فلو صعد على الجبل وسعى على النحو المتعارف كفى .
مسألة  : يجوز السعي راكباً وعلى المحمل وإن كان بغير عذر ، لكن الأفضل المشي .
مسألة  : لايعتبر في السعي الطهارة من الحدث والخبث ولا ستر العورة ، وإن كان الأحوط مراعاة الطهارة من الحدث .
مسألة  : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فإذا قدّمه عليهما عمداً وجب إعادته بعد أدائهما .
مسألة  : لو قدّم السعي على الطواف نسياناً فالأقوى الإعادة ، وكذلك إذا كان التقديم لجهل في الحكم .
مسألة  : يجب أن يكون الذهاب والإياب من الطريق المتعارف ، فلو ذهب إلى الصفا والمروة من طريق غير متعارف بطل سعيه .