جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 159)


الفصل الخامس : صلاة الطواف


مسألة  : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين كصلاة الصبح .
مسألة  : يجوز في صلاة الطواف قراءة كلّ سورة إلاّ العزائم ، ويستحبّ في الركعة الاُولى بعد الحمد قراءة التوحيد وفي الركعة الثانيه سورة {قُل يَا أيُّهَا الكَافِرُون} .
مسألة  : يجوز فيها الجهر كصلاة الصبح أو الإخفات كصلاة الظهر .
مسألة  : الشكّ في عدد ركعات صلاة الطواف يوجب البطلان فيجب الإعادة ، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيها
(الصفحة 160)

وفي أفعالها ، وأحكام هذه الصلاة كأحكام الصلاة اليومية .
مسألة  : الأقوى المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف والإسراع إلى أدائها .
مسألة  : يجب أن تكون هذه الصلاة عند مقام إبراهيم (عليه السلام)  ، والأظهر أداؤها خلف المقام بحيث يقع المقام بينه وبين الكعبة ، وكلّما قرب إلى المقام كان أفضل ، لكن بشكل لايزاحم الآخرين .
مسألة  : إذا لم يستطع الوقوف خلف مقام إبراهيم بسبب الازدحام وجب عليه الصلاة عند أحد جانبيه في موضع يصدق عليه أنّه صلّى عند مقام إبراهيم .
مسألة  : إذا لم يستطع الصلاة عند أحد جانبي المقام فالأحوط أن يصلّي خلف المقام وإن وجد في الجانبين مكان أقرب إلى المقام من الخلف ، ومع تساوي الأمكنة الثلاثة من جهة القرب إلى المقام وعدم صدق الصلاة في
(الصفحة 161)

المقام عرفاً عليها ، فالأحوط الصلاة في جهة الخلف .
مسألة  : يجوز أداء صلاة الطواف المستحبّة في أيّ مكان من المسجد الحرام حتّى في حال الاختيار ، بل يجوز تركها عمداً .
مسألة  : من نسي صلاة الطواف الواجب وجب عليه أداؤها في مقام إبراهيم متى ما تذكّرها والعمل بنفس الأحكام المبيَّنة في المسائل السابقة .
مسألة  : من نسي صلاة الطواف وتذكّرها أثناء السعي بين الصفا والمروة وجب عليه قطع السعي والرجوع ، فيصلّي ثمّ يتمّ سعيه من حيث قطع .
مسألة  : من نسي صلاة الطواف ثمّ أتى بالأعمال الواجبة بعد الصلاة ، فالظاهر عدم وجوب إعادة الأعمال ، وإن كان الأحوط الأولى في الإعادة .
مسألة  : من نسي صلاة الطواف وتذكّرها في محلّ يشقّ عليه الرجوع منه إلى المسجد الحرام ، صلّى في مكانه
(الصفحة 162)

وإن كان في بلد آخر ، ولايبعد جواز الاستنابة ، ولايجب الرجوع إلى الحرم وإن كان سهلا ، ولكن الاحتياط في الرجوع .
مسألة  : الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام .
مسألة  : من مات ولم يؤدِّ هذه الصلاة وجب على ابنه الأكبر قضاؤها عنه على النحو المذكور في كتاب الصلاة .
مسألة  : يجب على كلّ مكلّف تعلُّم أحكام الصلاة والقراءة والأذكار الواجبة لكي يؤدِّي تكليفه الإلهي بنحو صحيح ، وخاصّة من كان يريد أن يحجّ ; لأنّ البعض قال: إن كانت الصلاة باطلة ، فالعمرة والحج باطلان; فمضافاً إلى عدم حصول براءة الذمّة من الحج الواجب ـ بناءً على هذا القول ـ يمكن أن لا تحلّ له تروك الإحرام المذكورة سابقاً ، كالنساء وغيرها بل تبقى محرّمة عليه .

(الصفحة 163)

مسألة  : إذا لم يستطع تعلّم القراءة أو الأذكار الواجبة وجب عليه الصلاة بالنحو الذي يستطيع وتكفي منه . وإذا استطاع تعيين شخص يلقنّه الصلاة لزمه ذلك ، والأحوط الأولى الاقتداء في مقام إبراهيم (عليه السلام) بشخص عادل في صلاة الطواف ، ولكن لايكتفي بصلاة الجماعة هذه ، كما أنّ الاستنابة غير كافية أيضاً .
مسألة  : تجوز صلاة الطواف في أيّ وقت كان إلاّ أن تزاحم وقت الصلاة الواجبة اليومية بحيث تؤدِّي إلى فواتها ، فحينئذ يجب تقديم الصلاة اليومية على صلاة الطواف .
مسألة  : إذا أهمل في تعلّم أحكام القراءة
والأذكار الواجبة حتّى ضاق الوقت وجب أن يصلّي
بأيّ نحو وتصحّ منه ، وإن كان قد فعل معصية ، والأحوط العمل بما جاء في المسألتين السابقتين ، وأن يستعين بمن يلقّنه إن استطاع .