جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 245)


الفصل الخامس: ما يجب بعد أعمال منى


مسألة  : يجب بعد الفراغ من أعمال منى الثلاثة الرجوع إلى مكّة لأجل أداء الأعمال الواجبة هناك .
مسألة  : يجوز ، بل يستحبّ يوم العيد بعد الفراغ من أعمال منى أن يأتي مكة لأجل أداء بقيّة أعمال الحج ، ويجوز تأخيرها إلى اليوم الحادي عشر ، ولا يبعد جواز التأخير إلى آخر ذي الحجّة; أي لا بأس بأن يأتي مكة في آخر يوم من ذي الحجّة ويؤدّي فيها الأعمال .
مسألة  : الأعمال الواجبة في مكة خمسة :
1ـ طواف الحج ويسمّى طواف الزيارة .
2ـ صلاة الطواف .
(الصفحة 246)

3ـ السعي بين الصفا والمروة .
4ـ طواف النساء .
5ـ صلاة طواف النساء .
مسألة  : كيفيّة الطواف وصلاته والسعي ، وطواف النساء وصلاته هنا لا تختلف عمّا هي في العمرة إلاّ في النيّة ، فهنا تجب نيّة طواف الحج وسعيه وطواف النساء .
مسألة  : لا يجوز في حال الاختيار تقديم طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته على الذهاب إلى عرفات والمشعر ومنى وأداء الأعمال الثلاثة في منى .
مسألة  : يجوز لطوائف تقديم أعمال مكّة على الذهاب إلى عرفات بعد الإحرام بحجّ التمتّع وتصحّ منهم ، وهذه الطوائف هي :
1ـ النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ، ولا يمكنهنّ البقاء إلى الطهر .
(الصفحة 247)

2ـ الشيوخ العاجزون عن الطواف بعد الرجوع بسبب الازدحام ولايستطيعون الانتظار حتى يخفّ الازدحام ، أو أنّهم عاجزون عن الرجوع إلى مكة .
3ـ المرضى الذين يخافون من الطواف في الازدحام ، أو يعجزون عنه ولا يستطيعون الانتظار في مكة حتى يخفّ الازدحام .
4ـ من يعلم أنّه لا يتمكّن من أداء الأعمال إلى آخر ذى الحجّة لسبب ما .
مسألة  : لو انكشف الخلاف للطوائف الثلاث الأُولى ، كما إذا لم تحض المرأة ، أو شفى المريض ، أو كان الازدحام قليلا وغير مؤذ لم يجب عليهم إعادة الأعمال ، وإن كان أحوط .
مسألة  : الطائفة الرابعة ، إن كان اعتقادهم بعدم القدرة على أداء الأعمال ناشئاً من مرض أو شيخوخة أو عجز موجود من السابق ، فكذلك لا تجب
(الصفحة 248)

عليهم الإعادة ، وأمّا إذا كان ناشئاً من احتمال حدوث المرض ولم يحدث ، فلا تجزئهم الأعمال ويجب عليهم الإعادة ، وكذلك إذا نشأ اعتقادهم من جهة اُخرى ، كاحتمال أن يمنعهم السيل ثمّ لم يقع ، فيجب عليهم الإعادة بعد الرجوع من منى .
مسألة  : تروك الإحرام التي سبق ذكرها بالتفصيل تحلّ له تدريجيّاً في ثلاث مراحل :
الاُولى : بعد الحلق أو التقصير ، فتحلّ له جميع محرّمات الإحرام إلاّ النساء والطيب والصيد من جهة الحرم لا الإحرام .
الثانية : بعد طواف الزيارة وصلاته والسعي بين الصفا والمروة على نحو سبق بيانه ، فيحلّ له الطيب وتبقى النساء محرّمة عليه .
الثالثة : بعدطواف النساءوصلاته، تحلّ له النساء أيضاً .
وأمّا الصيد في الحرم فمحرّم على الجميع ، سواء منهم
(الصفحة 249)

المحرم أو المحلّ .
مسألة  : من قدّم طواف الزيارة وطواف النساء لعذر ، كالشيخ والعاجز والمرأة التي خافت الحيض لا يحلّ لهم الطيب والنساء ، ويحلّ لهم جميع المحرّمات بعد الحلق أو التقصير .
مسألة  : لا يختصّ طواف النساء بالرجال ، بل يجب على المرأة والخنثى والخصي والصبي المميّز أيضاً ، ولو لم يفعلوا حرمت عليهم الرجال أو النساء إن كانوا ذكوراً بنفس البيان السابق ، بل حتى الطفل غير المميّز إذا أحرم به وليّه ، فالأحوط وجوباً أن يطوف به طواف النساء لكي تحلّ له النساء أو الرجال بعد البلوغ .
مسألة  : طواف النساء وصلاته وإن كانا واجبين وبدونهما تحرم النساء ، لكنّهما ليسا ركناً ، فتركهما عمداً لايوجب بطلان الحج .
وإنّما يجب على من حجّ أن يؤدّيهما وإلاّ لم تحلّ له