جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 99)

مسألة  : يحرم عليها إظهار الحليّ التي اعتادت على لبسها حتّى لزوجها .
مسألة  : ليس في لبس الحليّ كفّارة وإن فعلت حراماً .
الخامس عشر : تدهين البدن .
مسألة  : الأقوى حرمة التدهين وإن لم يكن فيه طيب .
مسألة  : لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام إذا بقي أثره إلى زمان الإحرام .
مسألة  : لو اضطرّ أو احتاج إلى التدهين جاز .
مسألة  : يجوز أكل الدهن إذا لم يكن فيه طيب كالزعفران .
مسألة  : إذا لم يكن الدهن مطيّباً فليس في التدهين به كفّارة .
(الصفحة 100)

مسألة  : كفّارة أكل الدهن المطيّب شاة وإن كان مضطرّاً إليه . والأحوط التكفير في الاستعمال بغير الأكل أيضاً .
السادس عشر : إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره .
مسألة  : لافرق في الحرمة بين إزالة الشعر الكثير والقليل ، بل تحرم الإزالة حتّى شعرة واحدة .
مسألة  : لو اضطرّ إلى إزالة الشعر جاز ، كما إذا كان لدفع القمل وإيذائه ، وكذلك تجوز إزالة الشعر الذي يؤذي العين .
مسألة  : لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء والغسل بلا قصد الإزالة .
مسألة  : لافرق في الإزالة بين حصولها بواسطة الحلق أو النورة أو النتف أو المقراض أو غيره .
مسألة  : كفّارة حلق الرأس إذا كان للضرورة إثنا
(الصفحة 101)

عشر مدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مدّان ، أو صيام ثلاثة أيّام ، أو ذبح شاة ، والمدّ ثلاثة أرباع الكيلو غرام .
مسألة  : إذا حلق الرأس لا لضرورة ، فكفّارته شاة على الأحوط وجوباً ، بل لايبعد ذلك .
مسألة  : كفّارة إزالة شعر الإبطين شاة ، والأحوط في إزالة الشعر عن أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
مسألة  : لو أزال شعر رأسه بغير الحلق فالأحوط وجوباً دفع كفّارة الحلق .
مسألة  : لو مسح شعر رأسه أو لحيته في غير حال الوضوء فسقطت منه شعرة واحدة أو أكثر ، فالأحوط التصدّق بكفّ من طعام .
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه .
مسألة  : الأحوط وجوباً عدم تغطية الرأس حتّى
(الصفحة 102)

بالشيء الذي لايغطّيه ، كالورد والحناء والدواء والحلفاء .
مسألة  : الأحوط وجوباً أن لايضع على رأسه شيئاً .
مسألة  : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والذراع ، والأحوط الأولى تركه إلاّ عند الضرورة كمسح الرأس أو حكّه وشبهه .
مسألة  : لايجوز الارتماس في الماء ، ولا يجوز على الأحوط في غيره من المائعات ، كماء الورد والخلّ .
مسألة  : في حكم الرأس بعضه ، فلا يجوز تغطية بعض الرأس ، والأحوط وجوباً عدم حمل شيء على بعض الرأس .
مسألة  : الاُذن في حكم الرأس ، إلاّ أنّ الظاهر جواز تغطية بعضه .
مسألة  : يجوز تغطية الوجه للرجال ولا يعدّ من الرأس ، فلا بأس بتغطية الوجه حال النوم .

(الصفحة 103)

مسألة  : اُستثني من حكم الحرمة المذكور عصام قربة الماء فلا بأس به .
مسألة  : لابأس بعصابة الرأس للصداع .
مسألة  : لابأس بوضع الرأس على المخدّة حال النوم .
مسألة  : لو وضع قماشاً على قوس بنحو يكون فوق الرأس ، وجعل رأسه تحته للوقاية من البعوض ، جاز له ذلك ، كما لابأس أيضاً بالدخول في الكِلّة .
مسألة  : لابأس على المحرم فى الكون تحت رشاش الحمّام ، لكن لايجوز الكون تحت الشلاّل الذي يستوعب الرأس .
مسألة  : لو غسل رأسه فلا يجوز له تجفيفه بمنشفة أو منديل ، وبعض الرأس في حكم كلّه .
مسألة  : لايجوز للرجل تغطية رأسه حال النوم ، ولو غطّاه سهواً يجب عليه كشفه لدى الالتفات فوراً ،