(الصفحة 90)
الخلوق بالطهور .
مسألة :
إذا كرّر استعمال الطيب في وقت واحد لايبعد كفاية شاة واحدة ، والأحوط التعدّد ، وإذا استعمله في أوقات متعدّدة فالأقوى تعدّد الكفّارة ، وإذا استعمل العطر فكفّر عن عمله ثم استعمل مرّة اُخرى وجبت عليه كفّارة اُخرى .
السادس : لبس المخيط
، كالقميص والسروال والقباء وأشباهها .
مسألة :
لايجوز لبس ما يشبه المخيط ، كالثياب المنسوجة بواسطة الماكنة أو باليد أو المصنوعة من اللبد على شكل غطاء ، كالعُطُف والقبّعة وغير ذلك .
مسألة :
لا بأس باستعمال المخيط إن لم يصدق عليه اللباس ، كالتكّة والهميان وما شدّ به فتقه والنعل ونحوها .
مسألة :
يجوز أن يربط بحزامه الهميان الذي توضع
(الصفحة 91)
فيه النقود وإن كان مخيطاً ، والأفضل أن لايكون فيه عقدة .
مسألة :
لو اضطرّ إلى لبس المخيط جاز وعليه الكفّارة .
مسألة :
يجوز عقد لباس الإحرام ، ولكن الأحوط عدم العقد ، والأحوط وجوباً عدم عقد الإزار على العنق .
مسألة :
يجوز وصل لباس الإحرام بعضه ببعض بواسطة الإبرة وإن كان الأحوط ترك ذلك .
مسألة :
يجوز للنساء لبس كلّما شئن من المخيط ولاكفّارة عليهنّ . نعم ، لايجوز لهنّ لبس القفّازين; وهو شيء يوضع فيه القطن ثمّ توضع فيه اليد لحفظها من البرد .
مسألة :
كفّارة لبس المخيط شاة .
مسألة :
إذا لبس المحرم ثياباً متنوّعة مخيطة كالقميص والقباء والعباء ففي كلّ واحد شاة ، وإذا جعلها متداخلة ولبسها كلّها دفعة واحدة فالأحوط وجوباً التكفير عن كلّ واحدة منها بشاة أيضاً .
(الصفحة 92)
مسألة :
إذا اضطرّ إلى لبس المتعدّد لم تسقط عنه الكفّارة .
مسألة :
إذا لبس مخيطاً ثمّ كفّر ولبس مخيطاً آخر مرّة اُخرى أو نزع ذلك اللباس ولبسه مرّة ثانية ، تجب عليه الكفّارة في كلّ مرّة .
مسألة :
إذا لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط وجوباً الكفّارة في كلّ منها ، سواء كان اللبس قد حصل في مجلس واحد أو مجالس متعدِّدة .
السابع : الاكتحال بالسواد
الذي فيه زينة وإن لم يقصدها ، والأحوط وجوباً اجتناب مطلق الكحل الذي فيه زينة ، ولو كان فيه رائحة طيبة فهو حرام على الأقوى .
مسألة :
لاتختصّ حرمة الاكتحال بالمرأة ، بل تشمل الرجل أيضاً .
مسألة :
لاكفّارة في الاكتحال ، لكن لو كان فيه
(الصفحة 93)
الطيب واستشمّه فالأقوى وجوب الكفّارة ، وإن لم يستشمّها فالأحوط الأولى التكفير .
مسألة :
لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز .
الثامن : النظر في المرآة
، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة .
مسألة :
يجوز النظر إلى الأجسام الصقيلة التي تعكس الصور والماء الصافي ممّا تُرى فيه الأشياء .
مسألة :
يجوز لبس النظارة إذا لم تكن زينة ولم يقصد بها الزينة ، لكن إذا اعتبرت زينة وقصد بها الزينة فلا تجوز .
مسألة :
ليس في النظر إلى المرآة كفّارة ، لكن يستحبّ بعد النظر أن يلبّي .
مسألة :
يجوز السكن في غرفة فيها مرآة وإن علم أنّه يقع نظره عليها عن طريق السهو أحياناً ، لكن الأحوط
(الصفحة 94)
رفعها أو تغطيتها بشيء .
مسألة :
الأحوط عدم النظر في المرآة حتّى لغير الزينة .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ،
كالخفّ والجورب والحذاء .
مسألة :
هذا الحكم مختصّ بالرجال ولايشمل النساء .
مسألة :
لو احتاج الرجل إلى لبس ما يستر ظهر القدم ، فالأحوط الأولى شقّ ظهره .
مسألة :
الأحوط للمحرم إذا لبس ما يغطّي ظهر القدم ، التكفير بشاة .
العاشر : الفسوق
، ولايختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً ، وليس في الفسوق كفّارة ، وإنّما
|