جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 267)

أحكام المحصور والمصدود


مسألة  : المصدود من منعه العدوّ عن العمرة أو الحج بتفصيل سيأتي ، والمحصور من منعه المرض عن أدائهما .
مسألة  : من أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامهما ، وإلاّ بقي على إحرامه .
مسألة  : من أحرم بالعمرة فمنعه عدوّ أو غيره كعمّال الدولة عن الذهاب إلى مكّة ، ولم يكن له طريق آخر أو كان ولم يكن لديه مؤونته ، جاز له الخروج من الإحرام; بأن ينحر في مكانه الذي منع فيه بدنة ، أو يذبح بقرة أو شاة ، والأحوط الأولى الذبح بقصد التحلّل . والأحوط
(الصفحة 268)

الأولى قصّ مقدار من شعره أو ظفره أو الحلق بدلا عنهما خاصّة لمن ساق الهدي ، فإذا فعل ذلك حلّ له كلّ شيء حتّى النساء .
مسألة  : لو أحرم لدخول مكّة أو لأداء المناسك فيها وطالبه الظالم بمال ، فإن تمكّن من أدائه وجب إلاّ أن يكون حرجاً ، وإن لم يكن لديه المال أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود .
مسألة  : لو صدّ عن طريق وكان له طريق آخر مفتوح ولديه مؤونة الذهاب فيه بقي على إحرامه ، ووجب عليه الذهاب منه ، فإن ذهب عن ذلك الطريق وفاته الحج وجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة .
مسألة  : إذا خاف المصدود من أنّه لو ذهب من الطريق الآخر فاته الحج لم يجز له العمل بحكم المصدود والتحلّل في مكانه ، بل يجب أن يواصل الطريق حتى يتحقّق الفوت فيحلّ بالعمرة المفردة .
(الصفحة 269)

مسألة  : يتحقّق الصدّ عن الحج بعدم إدراك الوقوفين في عرفة والمشعر: لا اختياريهما ولا اضطراريهما بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو لم يكن عن علم وعمد ، بل الظاهر تحقّقه بالمنع عن أعمال مكة ومنى إذا لم يتمكّن من الاستنابة فيهما .
مسألة  : إذا أتى بأعمال مكّة ومنى وصدّ عن المبيت في منى وأعمال التشريق لم يتحقّق حكم المصدود ، وصحّ حجّه ووجب الاستنابة لها في هذه السنة إن أمكن وإلاّ ففي السنة القادمة .
مسألة  : المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقرّ عليه الحج أو استطاع في العام المقبل وجب عليه الحج فيه ، والتحلّل بسبب الصدّ لا يكفي عن حجة الإسلام .
مسألة  : المصدود يجوز له الخروج من الإحرام بما ذكر سابقاً ، إن لم يتوقّع رفع الصدّ عنه .
(الصفحة 270)

مسألة  : لو أحرم بالعمرة المفردة ولم يتمكّن من الوصول إلى مكة بسب المرض جاز له الذبح في مكانه ، ثمّ التقصير والخروج من الإحرام ، وإن كان إحرامه بعمرة التمتّع فالأحوط وجوباً إيداع الهدي أو ثمنه عند شخص أمين وإرساله إلى مكّة والاتّفاق معه أن يذبح في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فيقصّر بعدها ويحلّ له ما كان قد حَرُمَ عليه إلاّ النساء .
مسألة  : من أحرم بالحجّ ومنعه المرض من الوصول إلى عرفة والمشعر ، فلأجل أن يحلّ يجب عليه الهدي ، والأقوى أن يرسل الهدي أو قيمته بواسطة شخص أمين وبعد الذبح تحلّ له المحرّمات إلاّ النساء .
مسألة  : من كان عليه حج واجب قد استقرّ عليه من السنوات الماضية ، فحصره المرض لم تحلّ له النساء إلاّ أن يؤدّي أعمال الحج وطواف النساء في السنة المقبلة ، ولو عجز عن ذلك لا تبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل
(الصفحة 271)

النائب . ولو كان حجّه مستحبّاً فالأحوط وجوباً إتيانه طواف النساء بنفسه .
مسألة  : لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ، ثمّ تبيّن أنّ الشخص الذي أرسله للذبح لم يذبح ، فلا إثم عليه ولا كفّارة ، ويجوز له الذبح في مكانه ، ويجب عليه اجتناب النساء قبل الذبح .
مسألة  : لو برئ المريض بعد إرسال الهدي وقبل التحلّل به وبالتقصير وتحسّن حاله وأصبح قادراً على الوصول إلى مكة وجب عليه أداء الحج . وإذا كان قد أحرم بعمرة التمتّع وأمكنه أداء جميع أعمالها فعمرته صحيحة ، ويجب عليه أن يأتي بعدها بأعمال حجّ التمتّع . ولو لم يكن لديه وقت لأداء عمرة التمتّع بحيث لو أدّاها لم يدرك وقوف عرفات وجب عليه حجّ الإفراد ، والأحوط وجوباً نيّة العدول إلى حجّ الإفراد ، ثمّ بعد الحج يأتي بعمرة مفردة ، ويكفيه هذا العمل عن حجّة الإسلام .