(الصفحة 185)الباب الثاني:
أعمال حجّ التمتّع
وهو يشتمل على سبعة فصول
(الصفحة 186)
(الصفحة 187)
الفصل الأوّل: الإحرام بحجّ التمتّع
مسألة :
يجب على المكلّف بعد إتمام أعمال العمرة أن يحرم لحجّ التمتّع .
مسألة :
إذا نوى حجّ التمتّع وأدّى التلبية الواجبة على النحو الذي ذكر في إحرام العمرة فقد أحرم ، ولايلزم عليه قصد الإحرام أو ترك المحرّمات ، كما مرّ بيان ذلك في إحرام العمرة .
مسألة :
لابدّ أن تكون النيّة خالصة لوجه الله وإطاعةً له ، والرياء مبطل للعمل .
مسألة :
كيفيّة الإحرام والتلبية هنا هي التي ذُكرت في إحرام العمرة بعينها .
(الصفحة 188)
مسألة :
تروك الإحرام وكفّاراتها هنا نفسها التي ذكرت في الإحرام بالعمرة .
مسألة :
وقت الإحرام موسّع ، فيجوز التأخير مادام له وقت يدرك به الوقوف الاختياري بعرفات بعد الإحرام ، ولايجوز التأخير عن هذا الوقت .
مسألة :
الأحوط وجوباً على مَن أحلّ من عمرة التمتّع أن لايخرج من مكّة بغير حاجة إن خاف عدم إدراك الحج .
مسألة :
لوخرج من مكة بغيرإحرام وبدون حاجة لكن رجع وأحرم وأدّى الحج فعمله صحيح ، إلاّ أن يدخل مكة في الشهر التالي ، فيجب عليه في هذه الصورة أداء عمرة التمتّع من جديد والإحرام بعدها بحجّ التمتّع .
مسألة :
يستحبّ الإحرام في يوم التروية ، بل هو الأحوط .
(الصفحة 189)
مسألة :
محلّ الإحرام بحجّ التمتّع هو مكّة في أيّ موضع منها وإن كان في أحيائها الجديدة ، لكن يستحبّ إيقاع الإحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .
مسألة :
من نسي الإحرام وذهب إلى منى وعرفات وجب الرجوع إلى مكة والإحرام منها ، ولو لم يمكنه لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه .
مسألة :
لو التفت بعد أداء جميع الأعمال إلى أنّه لم يحرم فالظاهر صحّة حجّه ، والأحوط الأولى لو التفت بعد الوقوف في عرفات والمشعر أو قبل الفراغ من الأعمال ، إتمام الحج وإعادته في السنة التالية .
مسألة :
من ترك الإحرام جهلا بالحكم فحكمه حكم الناسي .
مسألة :
من ترك الإحرام عن عمد وعلم إلى زمان فوت الوقوف في عرفة والمشعر فحجّه باطل .
|