جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 33)

النيابة في الحج

تصحّ النيابة في الموارد التالية :
النيابة عن الميّت ، سواء كان في الحج المستحبّ أو الواجب .
النيابة عن الحيّ في الحج المستحبّ .
النيابة عن الحيّ في بعض حالات الحج الواجب التي سيأتي بيانها .
مسألة  : يشترط في النائب اُمور :
الأوّل: البلوغ على الأحوط وجوباً .
الثاني: العقل .
الثالث: الإيمان .
الرابع: المعرفة بأعمال وأحكام الحج ولو بإرشاد غيره له في حال العمل .
الخامس: أن لايكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج ، كما ويشترط أن يحصل للمستنيب ثقة واطمئنان
(الصفحة 34)

بأنّ النائب يؤدّي أعمال الحج ، لكن بعد أداء العمل بواسطة النائب لايشترط حصول الاطمئنان بصحّة أدائه ، وعند الشكّ يحكم بالصحّة ، والاستنابة صحيحة وإن كان شاكّاً فيها قبل العمل .
مسألة  : يشترط في المنوب عنه الإسلام والإيمان ، فلايصحّ الحج نيابة عن الكافر إلاّ من أجل إهداء الثواب ، ففي هذه الصورة لايبعد جواز الاستئجار .
ويشترط في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه متوفّى ، وإذا كان حيّاً فيشترط فيه أن يكون ممّن وجب عليه الحج ولم يستطع الذهاب إلى الحج بسبب مرض لا رجاء له بشفائه ، أو بسبب الشيخوخة ، ولايشترط ذلك في الحج المستحبّ .
مسألة  : عدم اشتراط البلوغ والعقل في المنوب عنه محلّ إشكال وتأمّل ; ولاتشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، ويجوز لمن لم يحج ولغير المستطيع أن يكون
(الصفحة 35)

نائباً لغيره .
مسألة  : يجب على النائب أن ينوي النيابة في العمل ، وأن يعيِّن المنوب عنه في النيّة ولو إجمالا ولايشترط ذكر اسمه وإن كان مستحبّاً .
مسألة  : لاتفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ إذا أدّى النائب العمل صحيحاً . نعم ، إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم فإنّه يجزئ عن المنوب عنه ، وفي القول بشمول هذا الحكم للحج التبرّعي إشكال ، بل في غير حجّة الإسلام لايخلو من إشكال .
مسألة  : لباس الإحرام وثمن الهدي في الحج النيابي على النائب ، إلاّ إذا اشترط ذلك على من استأجره ، وكذلك إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة ، فهي عليه لا على المنوب عنه .
مسألة  : إذا لم يؤدّ النائب طواف النساء بنحو صحيح حرمت عليه الزوجة ولا شيء على المنوب عنه .
(الصفحة 36)

مسألة  : من ضاق به الوقت عن أداء حج التمتّع وكان تكليفه العدول إلى الإفراد ، فلايصحّ اتّخاذه نائباً لمن كان تكليفه حج التمتّع . نعم ، إذا استأجره في سعة الوقت ثمّ ضاق الوقت عن عذر يجب العدول ، ويجزئ عن المنوب عنه .
مسألة  : لايجوز في الحج الواجب نيابة شخص واحد عن أكثر من واحد في سنة واحدة ، ويجوز ذلك في غير الواجب .
مسألة  : من استقرّ عليه الحج ولم يحجّ في السنة الاُولى للاستطاعة ولم يكن قادراً على أدائه بسبب المرض أو الشيخوخة أو لزوم الحرج والمشقّة ، ولا رجاء له في الشفاء ووجدان القدرة ، فإنّه يجب عليه الاستنابة ، والأحوط وجوباً الفورية في الاستنابة ; لكن لو لم يستقرّ عليه وجوب الحج فالأقوى عدم الوجوب .
مسألة  : بعد أن يؤدّي النائب العمل يسقط الحج
(الصفحة 37)

عن المعذور ، ولا يجب عليه أن يحج بنفسه وإن زال عذره . لكن لوزال العذر قبل إتمام الحج يجب عليه أن يحجّ بنفسه ، سواء كان زوال العذر قبل الإحرام أم بعده .
مسألة  : من وجب عليه الحج ـ سواء كان في سنة الاستطاعة أو كان الحج عليه مستقرّاً ـ لايجوز له أن يقبل النيابة عن الغير ، ولو عصى وحجّ حجّاً نيابياً ، فحجّه النيابي صحيح .
مسألة  : إذا مات النائب لحجّة الإسلام بعد الإحرام والدخول في الحرم ، أجزأ ذلك عن حج المنوب عنه ولايجب عليه الحج ، لكن لو مات قبل الإحرام أو قبل الدخول في الحرم وجب على المنوب عنه الاستنابة مرّة اُخرى . ويجري نفس الحكم بالنسبة لمن حجّ بنفسه وكان قد استقرّ عليه وجوب الحج .
مسألة  : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم ، فإن كانت إجارته من أجل تفريغ ذمّة المنوب عنه