جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 181)


الفصل السابع : التقصير وأحكامه


مسألة  : يجب بعد السعي التقصير; أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأفضل عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، بل يقصِّر مقداراً من الشعر ، وهذا موافق للاحتياط . ولايكفي حلق الرأس في تقصير عمرة التمتّع ، بل حرام ، كما لايكفي نتف الشعر .
مسألة  : هذا العمل من العبادات أيضاً ، فيجب أن يؤدّي بنيّة خالصة ممّا سوى الله تعالى ، ولو أتى به بغير نيّة القربة والطاعة فالظاهر عدم بطلان إحرامه ، وتجب عليه الإعادة مع نيّة القربة .
مسألة  : لو نسي التقصير حتى أحرم للحج فعمرته

(الصفحة 182)

صحيحة ، ويستحبّ الفدية بشاة ، بل هي أحوط .
مسألة  : لو ترك التقصير عمداً حتى أحرم بالحج بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً . والأحوط وجوباً الإتيان بعمرة مفردة بعد إتمام حج الإفراد وإعادة الحج في السنة الآتية .
مسألة  : لايجب طواف النساء في عمرة التمتّع ، فإن أراد الاحتياط طاف وصلّى رجاءً .
مسألة  : إذا قصّر المحرم حلّت له تروك الإحرام حتّى النساء وحلق الرأس .
مسألة  : لايكفي القلع في التقصير ، وإنّما الميزان هو القصّ بأيّ وسيلة كانت، والاكتفاء بتقصير شعر الإبط ونحوه مشكل ، والأحوط قصّ الظفر أو اللحية أو الشارب أو شعر الرأس .

تبدّل حجّ التمتّع إلى الإفراد

مسألة  : إذا تأخَّر المحرم بالعمرة عن دخول مكة
(الصفحة 183)

لعذر ، بحيث لو أراد أداء أعمال العمرة لم يدرك الوقوف بعرفات ، أو خاف عدم الإدراك ، وجب العدول إلى حج الإفراد وبعده يأتي بعمرة مفردة وحجّه صحيح ويجزئ عن حجّة الإسلام .
مسألة  : لو أحرمت المرأة ، ثمّ عرض لها الحيض أو النفاس عند دخولها مكّة ، ولم تستطع الطواف ، ولو انتظرت حتّى تطهَّر خافت عدم درك الوقوف في عرفات ، وجب أن تعمل بالحكم المذكور في المسألة السابقة .
مسألة  : لو دخل مكة بلا إحرام لأجل عذر ، وكان الوقت ضيقاً أيضاً وجب الإحرام في مكة لحج الإفراد والعمل بما جاء في المسألتين السابقتين .
مسألة  : لو ترك الإحرام عمداً بلا سبب وأبطل عمرته ، ثمّ ضاق الوقت أيضاً عن أداء عمرة التمتّع فالأحوط وجوباً أداء حج الإفراد ، وبعده العمرة المفردة وإعادة الحج في السنة القادمة أيضاً .
(الصفحة 184)

مسألة  : المراد من ضيق الوقت في المسائل السابقة هو خوف عدم إدراك الجزء الركني من الوقوف الاختياري في عرفات .
مسألة  : من كان حجّه مستحبّاً ودخل مكة فرأى وقته ضيقاً عدل إلى الإفراد ، وبعد إتمام حج الإفراد لاتجب عليه العمرة المفردة .
مسألة  : من أحرم بالتمتّع في الحج الواجب وتأخّر عمداً حتى ضاق الوقت ، وجب عليه العمل بما جاء في المسائل الثلاث السابقة .
مسألة  : من كانت وظيفته حجّ التمتّع ، وعلم عند الإحرام أنّه إن أتى بأعمال عمرة التمتّع لم يدرك وقوف عرفات ، لا يجب عليه حجّ الإفراد ، بل إذا أتى به لا يكفي عن حجّة الإسلام ، فيجوز له الإحرام بعمرة مفردة أو حجّ الإفراد لدخول مكّة ، ويجب عليه الحجّ في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ سابقاً .
(الصفحة 185)

الباب الثاني:

أعمال حجّ التمتّع


وهو يشتمل على سبعة فصول