جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 94)

رفعها أو تغطيتها بشيء .
مسألة  : الأحوط عدم النظر في المرآة حتّى لغير الزينة .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ، كالخفّ والجورب والحذاء .
مسألة  : هذا الحكم مختصّ بالرجال ولايشمل النساء .
مسألة  : لو احتاج الرجل إلى لبس ما يستر ظهر القدم ، فالأحوط الأولى شقّ ظهره .
مسألة  : الأحوط للمحرم إذا لبس ما يغطّي ظهر القدم ، التكفير بشاة .
العاشر : الفسوق  ، ولايختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً ، وليس في الفسوق كفّارة ، وإنّما
(الصفحة 95)

يجب الاستغفار منه ، ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأفضل ذبح بقرة .
الحادي عشر : الجدال ; وهو قول «لا والله» و«بلى والله» .
مسألة  : القسم إذا كان بلفظ «الله» أو مرادفه; مثل «خدا» في اللغة الفارسيّة فهو ليس بجدال ، وكذلك القسم بغير الله ، أيّاً كان فليس ملحقاً بالجدال .
مسألة  : الأحوط وجوباً إلحاق سائر أسماء الله بلفظ الجلالة; فلو أقسم بالرحمن والرّحيم وخالق السماوات والأرضين ، فالأحوط وجوباً اعتبار ذلك جدالا إذا كان مشتملا على كلمة «لا» أو «بلى» .
مسألة  : يجوز القسم باسم الجلالة وغيره في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل .
مسألة  : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة
(الصفحة 96)

إذا كرّر الجدال مرّتين وعليه الاستغفار ، لكن في المرّة
الثالثة عليه كفّارة; وهي شاة .
مسألة  : إذا كان في جداله كاذباً يجب عليه التكفير بشاة للمرّة الاُولى ، والأحوط وجوباً التكفير ببقرة للمرّة الثانية وبدنة للمرّة الثالثة ، والاحتياط الكامل يتحقّق بالجمع بين الشاة والبقرة في المرّة الثانية ، والبقرة والبدنة في المرّة الثالثة .
مسألة  : لو جادل كاذباً في المرّة الاُولى فكفّر بشاة ثمّ جادل كاذباً مرّة ثانية ، فلا يبعد أن تكون كفّارته شاة لا بقرة .
مسألة  : لو كفّر بعد الجدال الكاذب للمرّة الثانية ببقرة ثمّ جادل كاذباً مرّة اُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة . وإذا جادل بعد ذبح البقرة كاذباً مرّتين فالظاهر أنّ كفّارة ذلك بقرة .
مسألة  : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات
(الصفحة 97)

فكفّارته شاة ، ولو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها صادقاً وجب عليه التكفير بذبح شاة اُخرى .
الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد والدّواب الاُخرى  ، كالقمل والبرغوث .
مسألة  : لايجوز إلقاء القمل والبرغوث عن البدن .
مسألة  : لايجوز نقلها من مكانها إلى مكان تسقط منه ، والأحوط عدم نقلها إلى محلّ تكون فيه معرضة للسقوط .
مسألة  : الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه .
مسألة  : الأحوط في قتلها أو نقلها التصدّق بكفّ من طعام .
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة  ، وأمّا لأجل الاستحباب فلا إشكال فيه .
(الصفحة 98)

مسألة  : لو لبس الخاتم لا للزينة ولا للاستحباب بل لأجل الخاصيّة فلا إشكال فى ذلك .
مسألة  : الأحوط وجوباً على المحرم أن يترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل الأحوط الأولى تركه إذا عدّ زينة وإن لم يقصدها .
مسألة  : يجوز استعمال الحناء قبل الإحرام ، سواء قصد الزينة أم لا ، وسواء يبقى أثرها إلى زمان الإحرام أم لا ، لكن الاحتياط حسن .
مسألة  : لا كفّارة في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء .
الرابع عشر : لبس المرأة الحليّ للزينة .
مسألة  : الأحوط وجوباً ترك لبس الحليّ إذا كانت زينة ، والأحوط الأولى تركها إذا لم تقصدها .
مسألة  : لايجب عليها نزع الحلـيّ مع عدم قصد الزينة التي اعتادت على لبسها قبل الإحرام .