جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 111)

ولا كفّارة للبعض في هذه الصورة .
مسألة  : لو قصّ خمسة أظفار من اليد وخمسة من الرجل فعليه مدّ من الطعام لكلّ ظفر . كذلك إذا قصّ أقلّ من عشرة أظفار من كلّ اليد والرجل فالكفّارة مدّ لكلّ واحد منهما .
مسألة  : لو كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقصّ جميعها فكفّارته شاة ، لكن الأحوط الأولى أن يكفّر بمدّ من طعام لكلّ ظفر زائد .
مسألة  : من كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقصّ منها العشرة الأصلية ، فالأحوط وجوباً التكفير بشاة . وإن قصّ بعض الأظفار الأصلية وبعض الأظفار الزائدة يجب عليه أن يدفع مدّا من الطعام لكلّ ظفر أصلي ، والأحوط الأولى التكفير عن الأظفار الزائدة أيضاً .
مسألة  : إذا قصّ جميع أظفار اليد ودفع الكفّارة ثمّ قصّ أظفار الرجلين في نفس المجلس ، وجب عليه التكفير
(الصفحة 112)

بشاة اُخرى .
مسألة  : من كان لديه أقلّ من عشرة أظفار وقصّها بأجمعها ، وجب التكفير بشاة على الأقوى .
مسألة  : لو احتاج إلى قصّ الأظفار ، فالأحوط الأولى التكفير بنفس النحو المذكور ، ويكفي في هذه الحالة التكفير بقبضة من طعام لكلّ ظفر .
الثاني والعشرون : قطع السنّ  ، وهو محرّم مطلقاً ولو لم يدم على الأحوط ، وكفّارته شاة على الأحوط .
الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما .
مسألة  : كلّ ما نبت في دار المحرم بعد أن صارت داره وغرسه وأنبته بيده ، جاز له قلعه أو قطعه .
مسألة  : لو نبتت في داره شجرة أو حشيشة بعدما صارت داره لكن لم يغرسها بيده ، فالأحوط عدم قطعها
(الصفحة 113)

وإن كان الأقوى جواز ذلك .
مسألة  : لو اشترى داراً فيها شجر وحشيش يجوز له قطعهما .
مسألة  : يستثنى من الحكم المذكور أشجار الفواكه والنخيل فيجوز قطعهما ، وكذلك نبات الإذخر وهو نبات معروف .
مسألة  : لو قطع الشجرة التي لايجوز قطعها أو قلعها ، فكفّارته بقرة للشجرة الكبيرة وشاة للشجرة الصغيرة على الأحوط .
مسألة  : إذا قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته .
مسألة  : ليس في قطع الحشيش كفّارة إلاّ الاستغفار .
مسألة  : يجوز له ترك ناقته لتعتلف ، ويجوز له أن يقطع لها العلف .
مسألة  : حرمة القطع ليست مختصّة بالمحرم ، بل
(الصفحة 114)

تشمل المحلّ أيضاً .
مسألة  : لو مشى على النحو المتعارف فقطع العشب بسبب مشيه فلا بأس بذلك .
الرابع والعشرون : لبس السلاح وحمله  ، كالسيف والرمح والبندقيّة وجميع آلات الحرب إلاّ لضرورة ، والأحوط وجوباً أن لايجعل السلاح إلى جنبه .

مسائل متفرّقة في تروك الإحرام

مسألة  : لو عصّب المحرم رأسه بمنديل لأجل الصداع فلا كفّارة عليه .
مسألة  : التظليل المحرّم فى الإحرام لايشمل حالات المرور تحت الجسور والأنفاق التي تضطرّ السيّارة للعبور منها ، أو الوقوف في محطّة البنزين تحت سقفها ، فمثل هذا التظليل جائز ولا كفّارة عليه أيضاً .
مسألة  : الذي يسير في سيّارة مغطّاة يجب عليه
(الصفحة 115)

التكفير بشاة ، ولاتتكرّر الكفّارة بتكرار النزول والركوب ، وكذلك في سائر موارد التظليل .
مسألة  : يجوز لبس النعل ذات الحزام العريض إذا كان لايغطّي تمام ظهر القدم .
مسألة  : لا تظليل في الليل ، فيجوز للمحرم السير في سيّارة مغطّاة إلى مكّة ليلا ، لكن لايجوز ذلك فى الجوّ الغائم في النهار إلاّ إذا كان الجوّ قد صار مظلماً بسبب الغيم إلى درجة عدم صدق الاستظلال .
مسألة  : يجوز الإحرام بالنذر من الأمكنة البعيدة كطهران إذا سافر في الليل .
مسألة  : يجوز زرق الإبرة حال الإحرام ، لكن إذا أدّى إلى خروج الدم فلا يجوز إلاّ لأجل الضرورة .
مسألة  : لا فرق في حرمة التظليل عند طىّ المنازل بين الظلّ المتحرِّك كالمظلّة والسيّارة المسقّفة ، والظلّ الثابت كالجسر وغيره ، ولا فرق بين الإجبار والاختيار ،