جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 126)

أداؤه مع بقيّة أعمال العمرة يؤدّي إلى عدم إدراك جزء من الوقوف الاختياري في عرفات الذي هو الركن .
مسألة  : إذا ترك الطواف سهواً وجب عليه الإتيان به في أيّ وقت أمكنه . وإن رجع إلى محلّه ولم يتمكّن من الرجوع إلى مكّة ، أو كان في الرجوع مشقّة وجبت عليه استنابة فرد يطمئنّ إليه .
مسألة  : لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادة السعي بعد الطواف ، ولو قدّم صلاة الطواف وجبت أيضاً إعادتها بعده .
مسألة  : لو لم يقدر على الطواف لمرض ولم تحصل له القدرة إلى آخر الوقت ، فإن أمكن أن يحمل على الكتف أو على سرير فيطاف به وجب ، وإذا لم يمكن وجب الاستنابة له .
مسألة  : يجب أن تراعى عند الطواف بالمريض جميع شرائط وأحكام الطواف بقدر الإمكان .

(الصفحة 127)

واجبات الطواف

مسألة  : واجبات الطواف على قسمين :
القسم الأول : شرائط الطواف ، وهي خمسة :
الأوّل : النيّة  ، فيجب أن يقصد أداء الطواف خالصاً لله سبحانه .
مسألة  : لايجب التلفّظ بالنيّة ولا خطورها على القلب ، بل يكفي البناء والعزم على أداء العمل والأداء مع هذا العزم ; وبعبارة اُخرى أنّ النيّة في العبادة لاتختلف عنها في الأعمال الاُخرى من هذه الناحية ، فكما أنّ مَن يشرب الماء يشرب بقصد ، ومَن يمشي يمشي بقصد ، فكذلك إذا أدّى العبادة بذلك النحو فقد أدّاها مع النيّة .
مسألة  : يجب أن تكون العبادة بقصد طاعة الله سبحانه ، فهي من هذه الناحية تختلف عن الأعمال الاُخرى ، فالطواف يجب أن يؤدّى طاعةً لله .
مسألة  : إذا أدّى الطواف وسائر أعمال العمرة
(الصفحة 128)

والحج رياءً ومن أجل أن يظهر للغير حُسن عمله ، فإنّ طوافه وكلّ عمل يؤدِّيه بهذا النحو باطل ، مضافاً إلى ارتكابه المعصية .
مسألة  : الرياء بعد الفراغ من العمل وإتمام الطواف وبقيّة الأعمال ليس مبطلا للعمل وإن كان حراماً .
مسألة  : يكفي في صحّة العمل الإتيان به طاعةً لله ، أو خوفاً من النار ، أو الحصول على الجنّة والثواب .
مسألة  : إذا أشرك في عمله الذي يؤدّيه لله فرداً غير الله ولم يكن خالصاً لله ، فعمله باطل .
الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر ; أي يجب أن يكون على وضوء .
مسألة  : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في الطواف الواجب ، سواء كان طواف العمرة أم الحج أم النساء ، وحتّى في الحج والعمرة المستحبّين الذين يجب
(الصفحة 129)

إتمامهما بعد الإحرام .
مسألة  : ليست الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في الطواف المستحبّ ، لكن الجنب والحائض لايجوز لهما دخول المسجد الحرام ، لكن لو أدّيا الطواف المستحبّ غفلة أو نسياناً فطوافهما صحيح .
مسألة  : بعد القيام بالواجبات وإتمام الأعمال ، يستحبّ الطواف حول الكعبة سبع مرّات ، بل الأفضل أن يطوف ما استطاع . ولا تشترط الطهارة في هذا الطواف .
مسألة  : لو طاف الطواف الواجب وهو محدث بالأكبر أو الأصغر فطوافه باطل ، سواء كان قد فعل ذلك عن عمد أو غفلة أو نسيان أو جهل بالحكم .
مسألة  : لو أحدث بالحدث الأصغر أثناء الطواف بغير اختيار ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع وجب أن يقطع الطواف ويتوضّأ ويتمّ بقيّة الطواف من حيث قطع ، ويجوز أن يستأنف الطواف من رأس ويصحّ .
(الصفحة 130)

مسألة  : إذا عرض له الحدث الأصغر قبل إتمام الشوط الرابع ، فإذا كان بعد إتمام نصف الطواف
فالأحوط الأولى إتمام الطواف وإعادته ، ويجوز أن
يستأنفه من رأس ويصحّ ، وإن كان قبل إتمام نصف الطواف فالأقوى بطلانه .
مسألة  : إذا عرض له أثناء الطواف ، الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض وجب عليه الخروج من المسجد الحرام فوراً ، فإن كان قبل إتمام الشوط الرابع ونصف الطواف أعاده بعد الغسل ، وإن كان بعد إتمام نصف الطواف وقبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف بعد الغسل والإعادة أيضاً . ويجوز في الفرضين أن يستأنف الطواف من رأس ويكتفي به .
مسألة  : إذا كان معذوراً عن الغسل أو الوضوء وجب عليه التيمم بدلاً عنهما .
مسألة  : إذا تيمّم بدلاً عن الغسل وعرض له