جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 129)

إتمامهما بعد الإحرام .
مسألة  : ليست الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في الطواف المستحبّ ، لكن الجنب والحائض لايجوز لهما دخول المسجد الحرام ، لكن لو أدّيا الطواف المستحبّ غفلة أو نسياناً فطوافهما صحيح .
مسألة  : بعد القيام بالواجبات وإتمام الأعمال ، يستحبّ الطواف حول الكعبة سبع مرّات ، بل الأفضل أن يطوف ما استطاع . ولا تشترط الطهارة في هذا الطواف .
مسألة  : لو طاف الطواف الواجب وهو محدث بالأكبر أو الأصغر فطوافه باطل ، سواء كان قد فعل ذلك عن عمد أو غفلة أو نسيان أو جهل بالحكم .
مسألة  : لو أحدث بالحدث الأصغر أثناء الطواف بغير اختيار ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع وجب أن يقطع الطواف ويتوضّأ ويتمّ بقيّة الطواف من حيث قطع ، ويجوز أن يستأنف الطواف من رأس ويصحّ .
(الصفحة 130)

مسألة  : إذا عرض له الحدث الأصغر قبل إتمام الشوط الرابع ، فإذا كان بعد إتمام نصف الطواف
فالأحوط الأولى إتمام الطواف وإعادته ، ويجوز أن
يستأنفه من رأس ويصحّ ، وإن كان قبل إتمام نصف الطواف فالأقوى بطلانه .
مسألة  : إذا عرض له أثناء الطواف ، الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض وجب عليه الخروج من المسجد الحرام فوراً ، فإن كان قبل إتمام الشوط الرابع ونصف الطواف أعاده بعد الغسل ، وإن كان بعد إتمام نصف الطواف وقبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف بعد الغسل والإعادة أيضاً . ويجوز في الفرضين أن يستأنف الطواف من رأس ويكتفي به .
مسألة  : إذا كان معذوراً عن الغسل أو الوضوء وجب عليه التيمم بدلاً عنهما .
مسألة  : إذا تيمّم بدلاً عن الغسل وعرض له
(الصفحة 131)

الحدث الأصغر لا يجب عليه التيمّم للحدث الأكبر ، وإنّما يجب التيمّم للحدث الأصغر ، وما لم يعرض له الحدث الأكبر ولم يرتفع عذره ، فالتيمّم الأوّل كاف ، لكن الأحوط الأولى أن يتيمّم بدلا عن الغسل أيضاً .
مسألة  : إذا توقّع ارتفاع العذر عن الغسل أو الوضوء ، فالأحوط وجوباً الانتظار إلى أن يضيق الوقت ويحصل اليأس .
مسألة  : إذا كان متوضئاً وشكّ في عروض الحدث بنى على الوضوء ، وكذلك إذا كان طاهراً من الحدث الأكبر وشكّ في عروضه .
مسألة  : إذا كان مُحدثاً بالحدث الأكبر أو الأصغر وشكّ في أنّه هل توضّأ أو اغتسل أم لا ؟ وجب عليه الوضوء عند الشك في الإتيان بالوضوء ، والغسل عند الشكّ في الإتيان بالغسل .
مسألة  : إذا شكّ بعد إتمام الطواف هل أتى به مع
(الصفحة 132)

الوضوء أم لا ؟ أو شكّ في أنّه هل أتى به مع الغُسل أم لا ؟ فطوافه صحيح ، لكن يجب تحصيل الطهارة للأعمال التالية .
مسألة  : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه هل كان على وضوء أم لا ؟ فالأحوط وجوباً التوضّؤ ، ثمّ إتمام الطواف والإعادة أو استئنافه من رأس بعد الوضوء .
مسألة  : الأفضل في جميع الصور التي ذكر فيها البناء على الطهارة أو صحّة الطواف ، تجديد الوضوء والإتيان بالغسل رجاءً; لأنّ من المحتمل أن ينكشف له فيما بعد عدم كونه على وضوء أو غسل .
مسألة  : إذا شكّ في أثناء الطواف أنّه هل اغتسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أم لا ؟ وجب عليه الخروج من المسجد فوراً ثمّ إتمام الطواف بعد الغسل ، والأحوط وجوباً الإعادة ، ويجوز استئنافه بعد الغسل من رأس .
(الصفحة 133)

الثالث : طهارة البدن واللباس .
مسألة  : الظاهر الاجتناب عمّا هو معفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، واللباس الذي لا تتمّ فيه الصلاة; كالقبّعة والجورب ونحوهما .
مسألة  : لايجب تطهير دم القروح والجروح إذا كان في تطهيرها حرج ومشقّة .
مسألة  : الظاهر وجوب تطهير اللباس أو تبديله مع الإمكان .
مسألة  : الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ومشقّة ، لكن يشترط أن لايضيق الوقت .
مسألة  : إذا علم بوجود النجاسة بعد الفراغ من الطواف ، فالأظهر صحّة طوافه .
مسألة  : إذا شكّ في نجاسة لباسه أو بدنه قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، سواء علم أنّه كان طاهراً