جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 169)

مسألة  : لو بني الطريق بين الصفا والمروة على شكل طوابق وكانت جميع الطوابق بين الجبلين جاز السعي من أيّ طبقة ، وإن كان الأحوط السعي من نفس الطريق المتعارف الأوّل .
مسألة  : لو اُنْشِأَ نفق وكان لكلّ من الصفا والمروة جذر بحيث يعتبر السعي في النفق سعياً بين الصفا والمروة لا تحتهما ، صحّ السعي في النفق على الظاهر ، والأحوط السعي على الطريق المتعارف .
مسألة  : يجب عند السعي إلى المروة أو الصفا استقبالهما والتوجّه إليهما ، فلا يجوز المشي إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين ، لكن يجوز النظر إلى الجانبين ، بل وحتّى إلى الخلف أيضاً .
مسألة  : يجوز الجلوس أو النوم على الصفا والمروة لأجل الاستراحة ، كما يجوز ذلك بينهما ولو بغير عذر
على الأقوى ، والأحوط أن يكون ذلك بمقدار لايضرّ

(الصفحة 170)

بالموالاة العرفية .
مسألة  : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته لأجل الاستراحة أو تخفيف الحرّ ، ويجوز التأخير بلا عذر إلى الليل وإن كان الاحتياط في عدم التأخير .
مسألة  : لايجوزالتأخيرإلى الغدبغيرعذر كالمرض .
مسألة  : السعي عبادة ، فيجب أداؤه بنيّة خالصة امتثالا لأمر الله تعالى .
مسألة  : السعي كالطواف ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً كحكم من ترك الطواف كما مرّ .
مسألة  : لو زاد في السعي على سبع مرّات عمداً بطل بنفس التفصيل الذي مرّ فى الطواف .
مسألة  : لو زاد فيه نسياناً مرّة أو أكثر فسعيه صحيح ، وإن استحبّ أن يتمّه إلى سبع مرّات أُخر .
مسألة  : لو نقص في السعي سهواً بعد إتمام الشوط الرابع وجب عليه الإتمام عند التذكّر ، ولو رجع إلى وطنه
(الصفحة 171)

وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، وإلاّ وجب الاستنابة .
مسألة  : إذا سعى أقلّ من ثلاث مرّات ونسي الباقي ، فالأحوط وجوباً الاستئناف عند التذكّر .
مسألة  : إذا أتمّ السعي لا تحلّ له تروك الإحرام .
مسألة  : إذا نسي مقداراً من السعي في عمرة التمتّع ثم أحلّ بتخيّل إتمام أعمال العمرة وجامع زوجته
وجب عليه الرجوع وإتمام السعي ، والأقوى التكفير بذبح بقرة .
مسألة  : إذا نسي مقداراً من السعي في عمرة التمتّع ثمّ قصرّ ، فالأحوط وجوباً العمل بما جاء في المسألة السابقة ، بل الأحوط الأولى شمول هذين الحكمين للسعي في غير عمرة التمتّع في الكفّارة والإتمام .
مسألة  : لو شك في عدد أشواط السعي بعد التقصير فلا يعتني بشكّه ، سواء شكّ في الزيادة أو النقصان ، وكذلك إذا شكّ بعد الفراغ من العمل في الزيادة
(الصفحة 172)

وعدمها . وأمّا إذا شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف فالبناء على التمام وعدم الاعتناء لايخلو من إشكال ، فالأحوط إتمام النقص المحتمل .
مسألة  : لو شكّ بعد الفراغ من السعي أو الشوط في صحّته بنى على الصحّة ، وكذا إذا شكّ في الأثناء في صحّة أداء الجزء السابق بنى على صحّته .
مسألة  : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلاً ، فلا يعتني بشكّه ، وإذا شكّ قبل الوصول إلى المروة في أنّه الشوط السابع أو الأقلّ ، فالظاهر بطلان سعيه . ومثله الشك بين الواحد والثلاث ، والاثنين والأربع وهكذا .
مسألة  : لو شكّ بعد اليوم الذي أدّى فيه الطواف في أنّه هل سعى أم لا ؟ لايبعد البناء على الإتيان به وإن كان الأحوط الإتيان ، إلاّ إذا شك بعد التقصير ، ففي هذه الصورة لايجب السعي .

(الصفحة 173)

مستحبّات السعي

يستحبّ بعد الفراغ من صلاة الطواف قبل السعي أن يذهب إلى بئر زمزم ويشرب من مائه ويصبّ منه على رأسه وظهره وبطنه ويقول : اَللَّهمَّ اجعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً ، وَرِزْقاً واسِعاً ، وَشِفاءً مِنْ كُلِّ داء وَسُقْم .
ثمّ يأتي إلى الحجر الأسود لاستلامه وتقبيله ، وإن لم يتمكّن فالإشارة إليه . ويستحبّ التوجّه إلى الصفا من الباب المحاذي للحجر الأسود ، ويصعد على الصفا بقلب وبدن مطمئنَّين ، وينظر إلى الكعبة ويستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود ، ويؤدّي الحمد والثناء لله ويتذكّر نعمه ، ثمّ يقرأ هذه الأذكار :
«اَللهُ أَكْبَرُ» سبع مرّات .
«اَلحَمْدُ لِلّه» سبع مرّات .
«لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ» سبع مرّات .
لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ