جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 18)

والأثاث وغير ذلك ، وإذا لم يكن مالكاً لعينها فلابدّ أن يكون مالكاً لقيمتها .
مسألة  : إذا لم يجب عليه الحج وأنفق الأشياء الضرورية لمعيشته أو قيمتها في سفر الحج لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ، إلاّ إذا اجتمعت عنده الشرائط في الميقات .
مسألة  : من كان بحاجة إلى الزواج بحيث لو تركه خاف الوقوع في الضرر أو المرض أو الحرج ، فلايكون مستطيعاً إلاّ بامتلاك نفقة الحج إضافة إلى نفقة الزواج .
مسألة  : من كان له دين على شخص آخر وباستيفائه تكمل شروط الاستطاعة ، فإذا كان حالاًّ وجب عليه المطالبة وباستيفائه الدين يجب عليه الحج ، إلاّ إذا لزم من المطالبة الوقوع في الحرج والمشقّة أو كان المديون معسراً ، فلاتجب حينئذ المطالبة ولايصير مستطيعاً . لكن إذا استطاع أن يبيع دينه بمقدار أقلّ
(الصفحة 19)

ليتسلّمه نقداً ، وكان ذلك المقدار الأقلّ كافياً للحج فهو مستطيع ويجب عليه أن يحج .
وكذلك إذا لم يكن الدين حالاًّ لكنّ المديون أراد أن يدفع الدين ، فيجب على الدائن أن يأخذ منه ليصير مستطيعاً ، ولكنّ المطالبة لاتجب إلاّ إذا تيقّن بأنّ المدين مستعدّ للدفع عند المطالبة .
مسألة  : لايجب على غير المستطيع أن يقترض لأجل مصارف الحج وإن كان أداء الدين عنده بعد الحج في غاية السهولة ، لكن لو اقترض مع سهولة الأداء عليه فقد وجب الحج ويجزئ عن حجّة الإسلام .
مسألة  : من كانت لديه نفقة الحج وكان في ذمّته دين مؤجّل يستطيع أداءه في وقته فهو مستطيع ويجب عليه الحج ، وكذلك إذا كان دينه حالاًّ ورضي الدائن بتأخيره واطمأنّ المدين بقدرته على الأداء في وقت المطالبة . وفي غير الصورتين المذكورتين وجوب الحج
(الصفحة 20)

تخييريّ; أي إنّه مخيّر بين الحج وأداء الدين ، ولو حجّ كفاه عن حجّة الإسلام .
مسألة  : من كان في ذمّته خمس أو زكاة فهو لايكون مستطيعاً ، إلاّ أن تبقى لديه نفقة الحج بعد أدائهما .
مسألة  : من كان مستطيعاً من الناحية المالية ولكنّه غير مستطيع من ناحية صحّة البدن ، أو تخلية السرب فإنّه يجوز له التصرّف في ماله وإخراج نفسه من الاستطاعة .
مسألة  : لوكان في سنة الاستطاعة المالية غير مستطيع من جهة صحّة البدن أو تخلية السرب وعلم أنّه في السنوات التالية سيصبح مستطيعاً من هاتين الجهتين ، فإنّه مع ذلك يستطيع التصرّف في ماله وإخراج نفسه من الاستطاعة .
مسألة  : من استطاع للحجّ وجب عليه أن يؤدّي المصارف اللازمة لمقدّمات الحج ، كسعر التذكرة وتأشيرة الدخول وما إلى ذلك ممّا يرتبط بالحج ، وهذه المصارف
(الصفحة 21)

لاتوجب سقوط الحج ، لكن لو لم يتمكّن من أداء هذه النفقات فهو لايعدّ مستطيعاً .
مسألة  : لو كانت اُجرة السيارة أو الطائرة كثيرة أو أنّها أكثر من القيمة المعتادة ، كما إذا كانت أسعار البضائع مرتفعة في سنة الاستطاعة أو أزيد من الحدّ المتعارف ، يجب مع ذلك أن يحجّ ولايجوز له التأخير عن سنة الاستطاعة ، إلاّ إذا كانت الأسعار مرتفعة إلى درجة وقوعه في الحرج والمشقّة في معيشته .
مسألة  : لو لم يكن المستطيع مالكاً للنقود لكن لديه أعيان وجب عليه أن يبيعها ويحجّ وإن باعها بأقلّ من قيمتها المتعارفة بسبب عدم وجود المشتري ، إلاّ أن يكون بيعها بهذا النحو موجباً للحرج والمشقّة .
مسألة  : من كان عنده كتب كثيرة لا يحتاج إليها بحيث لو باع الزائد عن موضع الحاجة منها لحصلت له الاستطاعة المالية ، وكان مستطيعاً من الجهات الاُخرى
(الصفحة 22)

وجب عليه الحج ، بل إذا استطاع أن يسدّ حاجته إلى الكتب بواسطة الكتب الموقوفة وأمثالها ممّا هو غير معرض للفقدان والزوال ، وكانت الاستفادة منها مناسبة لشأنه ولاتؤدّي إلى وقوعه في الحرج ، وكان بيعه للكتب التي يتملّكها محقّقاً للاستطاعة ، فهو مستطيع ويجب عليه الحج .
مسألة  : لوشك في أنّ ما لديه بمقدار الاستطاعة أم لا ، فالأحوط وجوباً أن يحقّق ، ولافرق في وجوب التحقيق بين كونه جاهلا بمقدار ماله أو مقدار نفقات الحج .
مسألة  : لو نذر زيارة كربلاء المقدّسة أو سائر العتبات المقدّسة في يوم عرفة ، فنذره صحيح ، لكن لو كان مستطيعاً أو استطاع بعد النذر يجب عليه الحج ، والنذر لايمنع عن الحج ، ولو لم يحجّ استقرّ في ذمّته الحج ويجب أن يعمل بنذره . ولو حجّ لم تجب عليه كفّارة الحنث ، لكن لو لم يحجّ ولم يعمل بالنذر وجبت عليه كفّارة النذر .