جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 191)

إلى عرفات بعد طلوع الصبح ، ولكنّ السنّة في عدم تجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس . ويكره الخروج قبل الصبح . وأن يدعو إذا اتّجه نحو عرفات بهذا الدعاء :
اَللّهُمَّ إِليكَ صَمَدْتُ ، وإِيّاك اعتَمَدْتُ ، وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ ، فَأَسألُكَ أَنْ تُبارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي ، وَأَن تَقْضِىَ لِي حاجَتِي ، وَأَن تَجْعَلَنِي مِمَّن تُبَاهِي بِه اليَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي .

(الصفحة 192)
(الصفحة 193)

الفصل الثاني : الوقوف بعرفات


مسألة  : يجب الوقوف بعرفات في الموضع المعروف المحدود بالحدود المعروفة . والوقوف عبادة ، فيشترط فيه قصد القربة والإخلاص لله تعالى .
مسألة  : المراد من هذا الوقوف هو مطلق الكون في ذلك المكان ، راكباً كان أو ماشياً أو جالساً أو مستلقياً .
مسألة  : لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه .
مسألة  : الأحوط وجوباً الكون في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب الشرعي; وهو وقت صلاة المغرب ، فلا يجوز تأخير الوقوف إلى العصر .
(الصفحة 194)

مسألة  : لايبعد جواز التأخير عن أوّل الظهر قليلا ، كمقدار وقت أداء صلاتي الظهر والعصر لو جمع بينهما ، والغسل قبلهما .
مسألة  : الكون في عرفات من الظهر إلى المغرب وإن كان واجباً كما مرّ ، لكن ليس كلّه ركن يبطل الحج بتركه ، وإنّما الركن منه مسمّى الوقوف الذي يحصل بالتوقّف القليل ، فإن توقّف قليلا ثمّ خرج وعاد في العصر وتوقّف صحّ ولو كان عدم توقّفه عن علم وعمد .
مسألة  : لو ترك الوقوف الركني عن علم وعمد ـ أي لم يقف من الظهر إلى الغروب ولا دقيقة واحدة ـ فحجّه باطل ، ولا يجزئه الوقوف الاضطراري; وهو الوقوف ليلة العيد .
مسألة  : لو نفر من عرفات عمداً قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ثمّ ندم ورجع ووقف منها إلى الغروب فلا شيء عليه ، وكذلك لو لم يندم على عمله
(الصفحة 195)

وإنّما رجع لأجل حاجة وبعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا شيء عليه أيضاً .
مسألة  : إذا لم يرجع في الفرض السابق فكفّارته بدنة ينحرها لله في أيّ مكان شاء . والأحوط الأولى أن ينحرها في منى ، ولو لم يتمكّن من النحر صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط الأولى أن يكون صيامها متوالياً .
مسألة  : لو نفر سهواً وخرج وجب عليه الرجوع أينما تذكّر ، وإن لم يرجع فقد عصى ولا كفّارة عليه وإن كانت هي الأحوط ، ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه .
مسألة  : لو نفر جهلا بالحكم فحكمه حكم الساهي .
مسألة  : لو لم يقف في عرفات لعذر كالنسيان أو ضيق الوقت وشبه ذلك ـ كالجهل بالموضوع أو الحكم ، وكالأعذار الخارجيّة مثل المرض وشدّة الحرّ أو البرد ـ ولم