جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 248)

عليهم الإعادة ، وأمّا إذا كان ناشئاً من احتمال حدوث المرض ولم يحدث ، فلا تجزئهم الأعمال ويجب عليهم الإعادة ، وكذلك إذا نشأ اعتقادهم من جهة اُخرى ، كاحتمال أن يمنعهم السيل ثمّ لم يقع ، فيجب عليهم الإعادة بعد الرجوع من منى .
مسألة  : تروك الإحرام التي سبق ذكرها بالتفصيل تحلّ له تدريجيّاً في ثلاث مراحل :
الاُولى : بعد الحلق أو التقصير ، فتحلّ له جميع محرّمات الإحرام إلاّ النساء والطيب والصيد من جهة الحرم لا الإحرام .
الثانية : بعد طواف الزيارة وصلاته والسعي بين الصفا والمروة على نحو سبق بيانه ، فيحلّ له الطيب وتبقى النساء محرّمة عليه .
الثالثة : بعدطواف النساءوصلاته، تحلّ له النساء أيضاً .
وأمّا الصيد في الحرم فمحرّم على الجميع ، سواء منهم
(الصفحة 249)

المحرم أو المحلّ .
مسألة  : من قدّم طواف الزيارة وطواف النساء لعذر ، كالشيخ والعاجز والمرأة التي خافت الحيض لا يحلّ لهم الطيب والنساء ، ويحلّ لهم جميع المحرّمات بعد الحلق أو التقصير .
مسألة  : لا يختصّ طواف النساء بالرجال ، بل يجب على المرأة والخنثى والخصي والصبي المميّز أيضاً ، ولو لم يفعلوا حرمت عليهم الرجال أو النساء إن كانوا ذكوراً بنفس البيان السابق ، بل حتى الطفل غير المميّز إذا أحرم به وليّه ، فالأحوط وجوباً أن يطوف به طواف النساء لكي تحلّ له النساء أو الرجال بعد البلوغ .
مسألة  : طواف النساء وصلاته وإن كانا واجبين وبدونهما تحرم النساء ، لكنّهما ليسا ركناً ، فتركهما عمداً لايوجب بطلان الحج .
وإنّما يجب على من حجّ أن يؤدّيهما وإلاّ لم تحلّ له
(الصفحة 250)

النساء ، بل الأحوط وجوباً بقاء حرمة العقد والخطبة والشهادة عليه أيضاً .
مسألة  : لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة أو صلاته في حال الاختيار ، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على طواف الزيارة وعلى السعي في حال الاختيار ، ولو قدّم أعاد كي يحصل الترتيب .
مسألة  : يجوز تقديم طواف النساء على السعي لأجل الضرورة ، كخوف الحيض وعدم التمكّن من الإقامة في مكة إلى زمان الطهر ، لكن الأحوط في ذلك الاستنابة أيضاً .
مسألة  : لو قدّم طواف النساء على السعي سهواً أو جهلابالحكم صحّ طوافه وسعيه، والأحوط إعادة الطواف.
مسألة  : لو لم يؤدّ طواف النساء سهواً أو عمداً حتى رجع عن الحج، فإن أمكنه الرجوعوأداؤه بنفسه وجب عليه ذلك . ولو لم يتمكّن من الرجوع ، أو كان فيه مشقّة
(الصفحة 251)

وجبت الاستنابة، وبعدأداء النائب تحلّ النساء للمستنيب.
مسألة  : من نسي الطواف الواجب ـ سواء كان طواف العمرة أم طواف الحج أم طواف النساء ـ ورجع وجامع زوجته وجب عليه أن يذبح هدياً في مكة ، والأحوط الأولى أن يكون بدنة . وإذا أمكنه الذهاب إلى مكة وجب عليه الطواف والصلاة بنفسه ، والأحوط في غير طواف النساء أن يأتي بالسعي أيضاً ، ولو لم يتمكّن من الذهاب أو كان فيه مشقّة وجبت الاستنابة .
مسألة  : من ترك الطواف ـ سواء كان طواف العمرة أم طواف الزيارة ـ جهلا بالحكم ، ثمّ رجع إلى محلّه وجبت عليه إعادة الحجّ مع نحر بدنة .

مستحبّات طواف الحج وصلاته والسعي

ما ذكر من المستحبّات في طواف العمرة وصلاته والسعي جار هنا أيضاً ، ويستحبّ أداء طواف الحج في
(الصفحة 252)

يوم عيد الأضحى ، وعندما يأتي يقف في باب المسجد ويقرأ هذا الدعاء :
اَللّهُمَّ اَعِنِّي عَلى نُسُكِكَ وَسَلِّمْنِي لَهُ وَسَلِّمْهُ لِي ، اَسْأَلُكَ مَسْألَةَ الْعَليلِ الذَّليلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ اَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، وَاَنْ تَرْجِعَنِي بِحاجَتِي ، اَللّهُمَّ اِنِّي عَبْدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ ، وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ ، جِئْتُ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَاَؤُمُّ طاعَتَكَ ، مُتَّبِعاً لاَِمْرِكَ ، راضِياً بِقَدَرِكَ ، اَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ اِلَيْكَ ، الْمُطِيعِ لاَِمْرِكَ ، الْمُشْفِقِ مِنْ عَذابِكَ ، الْخائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَتُجيرَنِي مِنَ النّارِ بِرَحْمَتِكَ .
ثمّ يأتي إلى الحجر الأسود ويستلمه ويقبِّله ، وإن لم يمكنه تقبيله مسح يده عليه وقبلّها ، وإن لم يمكنه ذلك أيضاً وقف في مقابل الحجر وكبّر ثمّ أتى بما أتى به في طواف العمرة .