جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 252)

يوم عيد الأضحى ، وعندما يأتي يقف في باب المسجد ويقرأ هذا الدعاء :
اَللّهُمَّ اَعِنِّي عَلى نُسُكِكَ وَسَلِّمْنِي لَهُ وَسَلِّمْهُ لِي ، اَسْأَلُكَ مَسْألَةَ الْعَليلِ الذَّليلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ اَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، وَاَنْ تَرْجِعَنِي بِحاجَتِي ، اَللّهُمَّ اِنِّي عَبْدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ ، وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ ، جِئْتُ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَاَؤُمُّ طاعَتَكَ ، مُتَّبِعاً لاَِمْرِكَ ، راضِياً بِقَدَرِكَ ، اَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ اِلَيْكَ ، الْمُطِيعِ لاَِمْرِكَ ، الْمُشْفِقِ مِنْ عَذابِكَ ، الْخائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَتُجيرَنِي مِنَ النّارِ بِرَحْمَتِكَ .
ثمّ يأتي إلى الحجر الأسود ويستلمه ويقبِّله ، وإن لم يمكنه تقبيله مسح يده عليه وقبلّها ، وإن لم يمكنه ذلك أيضاً وقف في مقابل الحجر وكبّر ثمّ أتى بما أتى به في طواف العمرة .

(الصفحة 253)


الفصل السادس: المبيت في منى


مسألة  : يجب على الحاج ، المبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة; أي البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل ، ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل .
مسألة  : يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة أيضاً إلى نصفها على طوائف :
الاُولى : من ارتكب الصيد في الإحرام ، والأحوط وجوباً المبيت على من أخذ الصيد ولم يقتله ، لكن لو ارتكب المحرّمات الاُخرى المتعلِّقة بالصيد كأكل لحم الصيد أو الإراءة والإشارة للصيّاد ، فلا يجب عليه المبيت
(الصفحة 254)

الليلة الثالثة عشرة .
الثانية : من لم يتّق النساء في الإحرام ; بالوطء في القبل أو الدبر ، زوجته كانت أو أجنبيّة . ولكنّ الأعمال الاُخرى كالتقبيل واللمس ونحوهما لا توجب المبيت في الليلة الثالثة عشرة .
الثالثة : من لم يفض من منى في اليوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر .
مسألة  : لا يجب المبيت في منى في الليالي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على طوائف :
الاُولى : المرضى والممرضين لهم ، وغيرهم ممّن له عذر بحيث يشقّ عليه معه المبيت .
الثانية : الذين يخافون إن باتوا في منى أن يضيع مالهم في مكة ، بشرط أن يكون مالا معتدّاً به .
الثالثة : الرُّعاة الذين تحتاج مواشيهم إلى الرعي في الليل .
(الصفحة 255)

الرابعة : المشتغلين بسقاية الحاجّ في مكة .
الخامسة : الذين يبقون في مكّة مشتغلين بالعبادة إلى الفجر ، ولا يشتغلون بعمل آخر ، إلاّ الأعمال الضرورية ، كالأكل والشرب بقدر الحاجة وتجديد الوضوء .
مسألة  : من لم يجتنب الصيد والنساء في إحرام عمرة التمتّع وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة ، فهذا الحكم ليس مختصّاً بإحرام الحج .
مسألة  : المقدار الواجب في المبيت هو من أوّل الليل إلى نصفه ، فلا بأس بالخروج من منى بعد نصف الليل ، والأولى عدم دخول مكة قبل الطلوع .
مسألة  : من لم يكن في منى أوّل الليل وجب عليه الرجوع إلى منى قبل نصف الليل والبقاء فيها إلى الفجر .
مسألة  : الأحوط وجوباً حساب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها ، والأحوط الحساب من وقت المغرب الشرعي .
(الصفحة 256)

مسألة  : المبيت في منى من العبادات ، فيجب إتيانه بنيّة خالصة طاعةً لله تعالى .
مسألة  : لا يجوز ترك المبيت بمنى والاشتغال بالعبادة في غير مكة حتى في الطريق بين مكة ومنى على الأحوط .
مسألة  : من ترك المبيت الواجب في مِنى وجب عليه لكلّ ليلة شاة .
مسألة  : لا فرق في وجوب الشاة بين كونه قد ترك المبيت عامداً أو ناسياً أو جاهلا بالحكم .
مسألة  : من بقي في مكة مشتغلا بالعبادة إلى الصبح ولم يأت إلى منى ، فلا تجب عليه الأُضحية .
مسألة  : بالنسبة إلى الطوائف التي ذُكِرت في مسألة 682 عدم وجوب المبيت عليها في منى ، يجب عليهم إذا لم يبيتوا أن يكفّروا عن كلّ ليلة بشاة إلاّ الخامسة منهم ، والحكم في الثالثة والرابعة مبنيّ على الاحتياط .