جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 255)

الرابعة : المشتغلين بسقاية الحاجّ في مكة .
الخامسة : الذين يبقون في مكّة مشتغلين بالعبادة إلى الفجر ، ولا يشتغلون بعمل آخر ، إلاّ الأعمال الضرورية ، كالأكل والشرب بقدر الحاجة وتجديد الوضوء .
مسألة  : من لم يجتنب الصيد والنساء في إحرام عمرة التمتّع وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة ، فهذا الحكم ليس مختصّاً بإحرام الحج .
مسألة  : المقدار الواجب في المبيت هو من أوّل الليل إلى نصفه ، فلا بأس بالخروج من منى بعد نصف الليل ، والأولى عدم دخول مكة قبل الطلوع .
مسألة  : من لم يكن في منى أوّل الليل وجب عليه الرجوع إلى منى قبل نصف الليل والبقاء فيها إلى الفجر .
مسألة  : الأحوط وجوباً حساب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها ، والأحوط الحساب من وقت المغرب الشرعي .
(الصفحة 256)

مسألة  : المبيت في منى من العبادات ، فيجب إتيانه بنيّة خالصة طاعةً لله تعالى .
مسألة  : لا يجوز ترك المبيت بمنى والاشتغال بالعبادة في غير مكة حتى في الطريق بين مكة ومنى على الأحوط .
مسألة  : من ترك المبيت الواجب في مِنى وجب عليه لكلّ ليلة شاة .
مسألة  : لا فرق في وجوب الشاة بين كونه قد ترك المبيت عامداً أو ناسياً أو جاهلا بالحكم .
مسألة  : من بقي في مكة مشتغلا بالعبادة إلى الصبح ولم يأت إلى منى ، فلا تجب عليه الأُضحية .
مسألة  : بالنسبة إلى الطوائف التي ذُكِرت في مسألة 682 عدم وجوب المبيت عليها في منى ، يجب عليهم إذا لم يبيتوا أن يكفّروا عن كلّ ليلة بشاة إلاّ الخامسة منهم ، والحكم في الثالثة والرابعة مبنيّ على الاحتياط .
(الصفحة 257)

مسألة  : لا يجب أن يتوفّر في الشاة التي هي كفّارة ترك المبيت أيّ شرط من شروط الهدي الذي يجب على الحاج أن يذبحه في منى .
مسألة  : ليس لذبح الهدي المذكور موضع خاصّ ، فيجوز له ذبحها عند الرجوع إلى محلّه ، وإن كان الأحوط ذبحها في منى .
مسألة  : من جاز لهم الإفاضة من منى في اليوم الثاني عشر تجب عليهم الإفاضة بعد الظهر ، ولا يجوز لهم الإفاضة قبله ، وأمّا الذين يفيضون في اليوم الثالث عشر فيجوز لهم الإفاضة في أيّ وقت من ذلك اليوم .

مسائل متفرِّقة حول المبيت في منى

مسألة  : لو جاء الحاج إلى مكة في صبيحة اليوم الثاني عشر يجب عليه الرجوع إلى منى لأجل الإفاضة منها بعد الظهر .
(الصفحة 258)

مسألة  : النساء كالرجال في عدم جواز الإفاضة من منى قبل الظهر ، فإذا أدّت الرمي الليلة الثانية عشرة لعذر لم يجز لها الإفاضة من منى قبل ظهر اليوم الثاني عشر ، إلاّ أن تكون معذورة عن البقاء إلى ما بعد الظهر .
مسألة  : من بات في الأراضي المتّصلة بمنى ، والتي لا تعدّ من منى في الليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة وجب عليه ذبح شاة لكلّ ليلة وإن كان معتقداً أنّها من منى أو حصل له الاطمئنان من أخبار الثقاة من أهل البلد .
مسألة  : لو خرج من منى قبل غروب الشمس من الليلة الثالثة عشرة ورجع إليها بعد الغروب لم يجب المبيت فيها ، ولم يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر .
(الصفحة 259)


الفصل السابع: رمي الجمرات وأحكامه


مسألة  : إنّ الليالي التي يجب المبيت فيها بمنى يجب في أيّامها رمي الجمرات الثلاث بالحصى ; وهي الجمرة الاُولى ، والجمرة الوسطى ، وجمرة العقبة . ولكن لو ترك رمي جميع الجمرات عن عمد لم يبطل حجّه ، لكنّه أثم .
مسألة  : من وجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشرة يجب عليه رمي الجمرات في يومها .
مسألة  : عدد الحصى في رمي كلّ جمرة سبع ، وكيفيّة الرمي وشروطه وواجباته هي ما ذكر سابقاً في جمرة العقبة .
مسألة  : وقت رمي الحصى من أوّل طلوع الشمس