جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 262)

يؤدّي ما يجب عليه لنفس ذلك اليوم .
مسألة  : لو التفت في اليوم اللاحق أنّه قد رمى الجمار في اليوم السابق بخلاف الترتيب وجب عليه القضاء بنحو يحصل به الترتيب ، ثمّ يؤدّي تكليف ذلك اليوم .
مسألة  : لو رمى كلاًّ من الجمار الثلاث أو بعضها بأربع حصيات ، ثمّ تذكّر في اليوم اللاحق ، فالأحوط وجوباً قضاء البقيّة أوّلا ، ثمّ يؤدّي تكليف اليوم الحاضر .
مسألة  : لو نسي رمي الجمار وجاء من منى إلى مكّة ، فإن تذكّر في أيّام التشريق وجب عليه الرجوع والإتيان بالرمي إن تمكّن ، وإلاّ وجبت الاستنابة . ولو تذكّر بعد أيّام التشريق أو أخّر عمداً إلى ما بعدها ، وجب الرجوع إلى منى فيرمي إمّا هو نفسه أو نائبه والإتيان بالرمي والقضاء أيضاً في السنة التالية في الأيّام التي فاته فيها الرمي ، إمّا بنفسه أو بواسطة نائبه .
مسألة  : لو نسي رمي الجمار وتذكّر بعد الخروج من
(الصفحة 263)

مكة ، فالأحوط وجوباً القضاء في السنة التالية إمّا بنفسه أو نائبه .
مسألة  : من نسي رمي بعض الجمرات ، فحكمه هو عين ما ذكر في المسألتين السابقتين ، والأحوط وجوباً شمول الحكم نفسه لمن رمى أقلّ من سبع حصيات في الجمار الثلاث أو بعضها .
مسألة  : المعذور عن الرمي كالمريض أو الطفل أو العاجز عن الرمي لكسر في يده أو رجله أو لشدة الضعف أو الإغماء يجب عليه الاستنابة ، والأحوط وجوباً تأخير النائب الرمي إلى أن ييأس المنوب عنه ، ويستحبّ أن يُحمل المعذور ويتمّ الرمي أمامه في محضره ، وإن أمكن وضع الحصى في يده ورمى بها . ولو رمى النائب ، ثمّ زال العذر لم تجب الإعادة لو كان الرمي قد حصل بعد اليأس ; سواء كانت الاستنابة قد حصلت بعد اليأس ، أو أخّر النائب الرمي إلى اليأس .
(الصفحة 264)

مسألة  : إذا يأس الآخرون كالولي من ارتفاع عذر المعذور لم يجب الاستئذان منه وإن كان الاستئذان مطابقاً للاحتياط المستحبّ، ولولم يقدرعلى الإذن فلا اعتبار بإذنه.
مسألة  : لو شكّ بعد مضىّ اليوم الذي وجب عليه فيه الرمي في أنّه هل رمى فيه أم لا ؟ لا يعتني بشكّه .
مسألة  : لو شكّ بعد الرمي في الإتيان به صحيحاً لا يعتني بشكّه .
مسألة  : إذا بدأ رمي الجمرة الوسطى ، ثمّ شك هل أنّه رمى الجمرة الاُولى أم لا ؟ أو شكَّ في صحّة رميها لا يعتني بشكّه .
مسألة  : لو شكّ في أنّه هل رمى سبعاً أم أقل قبل الدخول في رمي الجمرة التالية؟ وجب الرمي بمقدار النقص المحتمل حتى يتيقّن بالسبع . ولو شكّ بعد الفراغ من الرمي أو الاشتغال بعمل آخر فالأحوط وجوباً تكميل النقص المحتمل .
(الصفحة 265)

مسألة  : لو شكّ في عدد رمي الجمرة الأُولى بعد الدخول في الجمرة الوسطى أو الفراغ منها ، فإن أحرز رمي أربع حصيات فالأحوط وجوباً تكميل الباقي ، وإذا شكّ في رمي أربع حصيات بنى على الأربع وأتى بالبقيّة .
مسألة  : لو تيقّن بعد مرور يوم أنّه لم يرمِ إحدى الجمرات الثلاث ، ولم يعرف أيّها كانت ، فالظاهر الاكتفاء برمي جمرة العقبة ، والأحوط الأولى قضاء الثلاث جميعها .
مسألة  : لو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان حصاة أو اثنتين أو ثلاث من إحدى الجمار الثلاث وجب رمي النقص المحتمل في كلّ واحد من الثلاث .
مسألة  : لو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث أنّه رمى إحدى الجمار أقلّ من أربع حصيات ، ولم يعلم أيّها كانت ، فلا يبعد الاكتفاء برمي جمرة العقبة وتكميل النقص ، والأحوط الأولى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وأحوط منه إعادة رمي الثلاث .
(الصفحة 266)

مسألة  : لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة أنّه لم يرم في أحدها ، ولم يعلم به وجب عليه قضاء كلّ الأيّام الثلاثة مع مراعاة الترتيب .
مسألة  : النساء والضعفاء وكلّ من لم يمكنهم الرمي نهاراً يجب عليهم الرمي ليلا .
مسألة  : يجوز الرمي في الطابق الثاني ، ولا يشترط الرمي في الطابق الأوّل .
مسألة  : من لم يتمكّن من الرمي نهاراً ، لكنّه تمكّن منه ليلا لا يجوز له الاستنابة .
مسألة  : يجب على النائب أن يؤدّي الأعمال الاختيارية في الحج ، فالمعذور لا يجوز له أن يكون نائباً ، فمن صار نائباً في الرمي وجب عليه الرمي نهاراً .
مسألة  : من رمى أكثر من سبع حصيات بطل رميه ، ووجب عليه الإعادة إن كان قاصداً الزيادة من الأوّل ، وإن لم يكن قاصداً الرمي أكثر من سبع ، ولكن بعد رمي السبع المقصود زاد عليها فلا بأس بذلك .