جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 30)

مسألة  : إذا كان الشخص قد استطاع في السنوات السابقة ، ولم يستطع فعلا السفر بواسطة الطائرة بسبب المرض ، ولم تتوفّر له واسطة اُخرى للسفر فلايجوز له الاستنابة يجب أن يحج عند حصول القدرة ، وإذا لم يقدر حتّى مات يجب أن يحجَّ عنه من تركته ، وإذا لم يكن مستطيعاً في السنوات السابقة فهو ليس مستطيعاً في الفرض المذكور .
مسألة  : إذا كانت الزوجة تقوم بنفقتها بنفسها بواسطة الكسب ، وكانت تملك نفقة الحج أيضاً ، وإذا حجّت فإنّ زوجها سيقع في شدّة من ناحية المؤنة ، فإن كان وقوع زوجها في الشدّة لايوجب الحرج لها فهي مستطيعة ويجب أن تحج ; ووقوع الزوج في شدّة لايمنع من استطاعة الزوجة .
مسألة  : من كان في بلده غير مستطيع ، لايجب عليه الحج وإن استطاع الحج من الميقات ; لكن لو ذهب
(الصفحة 31)

وعندما وصل إلى الميقات كانت لديه استطاعة الحج من هناك بجميع شروطها فهو مستطيع ، ويجزئه حجّه عن حجّة الإسلام .
مسألة  : من استؤجر للنيابة في الحجّ ، ثمّ حصلت لديه استطاعة مالية في نفس تلك السنة ، فإن كان أجيراً للحج في تلك السنة يجب أن يؤدّي حج النيابة ، فإن بقيت استطاعته حجّ لنفسه في السنة التالية .
مسألة  : لافرق في حصول الاستطاعة بين حصولها في أشهر الحج (شوّال ، ذي القعدة وذي الحجّة) أو قبلها ، فإذا وجدت الاستطاعة المالية والبدنية وبقيّة الشروط ، فلايجوز له أن يخرج نفسه من الاستطاعة ، وإن كان في أوّل السنة وقبل أشهر الحج .
مسألة  : العاملون في قوافل الحج إذا وصلوا جدّة وكانوا واجدين لشروط الاستطاعة كامتلاك أسباب المعيشة بالفعل أو بالقوّة والرجوع إلى الكفاية كالعمل
(الصفحة 32)

والحرفة وغيرها بحيث يستطيعون عند الرجوع مواصلة المعيشة بنحو مناسب ، فهم مستطيعون ويجب عليهم أن يؤدّوا حجّة الإسلام وتجزئهم عن الحج الواجب .
وأمّا إذا لم تتوفّر لديهم الشروط ، فلاتحصل الاستطاعة بمجرّد التمكّن من الحج ، ويكون حجّهم مستحبّاً ، فإذا حصلت لهم الاستطاعة فيما بعد وجب عليهم الحج ، وكذلك حكم المرشد أيضاً .
مسألة  : الأطبّاء أو غيرهم ممّن يرافقون القافلة إذا وصلوا الميقات وهم واجدون لشروط الاستطاعة تجب عليهم حجّة الإسلام ، إضافة إلى لزوم أداء مهمّتهم الاُخرى أيضاً .
(الصفحة 33)

النيابة في الحج

تصحّ النيابة في الموارد التالية :
النيابة عن الميّت ، سواء كان في الحج المستحبّ أو الواجب .
النيابة عن الحيّ في الحج المستحبّ .
النيابة عن الحيّ في بعض حالات الحج الواجب التي سيأتي بيانها .
مسألة  : يشترط في النائب اُمور :
الأوّل: البلوغ على الأحوط وجوباً .
الثاني: العقل .
الثالث: الإيمان .
الرابع: المعرفة بأعمال وأحكام الحج ولو بإرشاد غيره له في حال العمل .
الخامس: أن لايكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج ، كما ويشترط أن يحصل للمستنيب ثقة واطمئنان
(الصفحة 34)

بأنّ النائب يؤدّي أعمال الحج ، لكن بعد أداء العمل بواسطة النائب لايشترط حصول الاطمئنان بصحّة أدائه ، وعند الشكّ يحكم بالصحّة ، والاستنابة صحيحة وإن كان شاكّاً فيها قبل العمل .
مسألة  : يشترط في المنوب عنه الإسلام والإيمان ، فلايصحّ الحج نيابة عن الكافر إلاّ من أجل إهداء الثواب ، ففي هذه الصورة لايبعد جواز الاستئجار .
ويشترط في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه متوفّى ، وإذا كان حيّاً فيشترط فيه أن يكون ممّن وجب عليه الحج ولم يستطع الذهاب إلى الحج بسبب مرض لا رجاء له بشفائه ، أو بسبب الشيخوخة ، ولايشترط ذلك في الحج المستحبّ .
مسألة  : عدم اشتراط البلوغ والعقل في المنوب عنه محلّ إشكال وتأمّل ; ولاتشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، ويجوز لمن لم يحج ولغير المستطيع أن يكون