جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 38)

فإنّه يستحقّ تمام الاُجرة; وإن مات قبل دخول الحرم فإنّه يستحقّ بمقدار اُجرة الأعمال ما قبل الإحرام; أي مقدّماته مع اُجرة الإحرام إذا كانت هذه الأعمال جزءاً من عقد الإجارة . وإذا لم تكن جزءاً من عقد الإجارة ، بل كانت على نحو الشرط فلايكون في مقابلها شيء من مال الإجارة ، وكذلك الأعمال الأُخرى كالذهاب إلى مكّة وعرفات ومِنى ، ولا فرق بين التصريح بكيفيّة الإجارة وعدمه ، وفي حال عدم التصريح بكيفيّة الإجارة يستحقّ تمام الاُجرة إذا كان ماقام به هو المصداق الصحيح عرفاً ، وإن كان فيه نقص غير معتدًّ به عرفاً .
مسألة  : من حجّ نيابة ولم يكن قد أدىّ الحج الواجب لنفسه ، فالأحوط أن يؤدِّي عمرة مفردة لنفسه بعد الفراغ من عمل النيابة ، وهذا الاحتياط ليس واجباً لكنّه مطلوب جدّاً .
مسألة  : من كان نائباً لحج التمتّع ، يجوز له أن يكون
(الصفحة 39)

أجيراً لغيره للطواف أو الذبح أو العمرة المفردة ،
كما يجوز له أن يؤدّي الطواف والعمرة المفردة
لنفسه .
مسألة  : من كان معذوراً عن بعض أعمال الحج فلايجوز استنابته للحج ، وإذا حج عن غيره تبرّعاً ففي الاجتزاء بحجّه إشكال .

الحج المندوب

مسألة  : يستحبّ لمن لم تتوفّر فيه شروط الحج من البلوغ والاستطاعة وغيرها أن يحجّ لو تمكّن ، ويستحبّ الحجّ مرّة اُخرى لمن أدّى الحج الواجب ، ويستحبّ تكرار الحج في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنوات متوالية ويستحبّ عند الخروج من مكّة أن ينوي العود إليها ، ويكره قصد عدم العود .
مسألة  : يستحبّ للإنسان أن يحجّ نيابة عن أقاربه
(الصفحة 40)

أو غيرهم تبرّعاً ، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً ، ويستحبّ
الحج والطواف نيابةً عن المعصومين وغيرهم بشرط أن لايكونوا حاضرين في مكّة .
مسألة  : من لم يكن لديه زاد وراحلة يستحبّ له القرض وأداء الحجّ . نعم ، هذا الاستحباب يتمّ إذا تمكّن من أداء القرض .
مسألة  : لايجوز الحجّ من مال حرام ، لكن يجوز بالمال المشتبه الذي لا علم بحرمته .
مسألة  : يجوز للإنسان إذا فرغ من الحج المستحبّ أن يهدي ثوابه لشخص آخر ، كما يجوز ذلك عند الشروع بالحجّ .
مسألة  : من لم يتملّك مالا يحجّ به ، يستحبّ
له أن يحجّ ولو بإجارة نفسه والنيابة عن شخص
آخر .

(الصفحة 41)

أقسام العمرة

مسألة  : العمرة أيضاً مثل الحجّ قسمان : واجب ومستحبّ ، وتجب على الواجد لشروط الاستطاعة مرّة واحدة في العمر ، ووجوبها كوجوب الحجّ فوريّ ، ولايعتبر في وجوبها استطاعة الحج ، فهي تجب على الإنسان إذا كان مستطيعاً للعمرة ، وإن كان غير مستطيع للحج ، والعكس صحيح أيضاً ; أي إذا استطاع للحج ولم يستطع للعمرة وجب عليه أداء الحج دون العمرة ; لكن هذا الفصل بين الاستطاعتين يختصّ بالقريبين من مكّة ، ولايشمل البعيدين الذين يجب عليهم حج التمتّع كالإيرانيين ، وحج التمتّع مركّب من العملين المذكورين; وهما الحج والعمرة ، بخلاف القريبين من مكّة الذين يجب عليهم حج وعمرة الإفراد ; ففي هذا الحج يمكن الفصل بين الحج والعمرة .
مسألة  : من أراد دخول مكّة يجب أن يدخل
(الصفحة 42)

بالإحرام ، ويجب أن ينوي للإحرام إمّا نيّة العمرة أو الحج ، وإذا لم يكن في وقت الحج وأراد الدخول إلى مكّة يجب أن يؤدي العمرة المفردة ، واستثني من هذا الحكم الأفراد الذين يتطلّب عملهم الدخول إلى مكّة والخروج منها كراراً .
مسألة  : تكرار العمرة مستحبّ كتكرار الحج ، لكن يجب أن تقع كلّ عمرة في أحد شهور السنة وإن لم يفصل بين العمرتين شهر ; فمثلا يجوز أن يعتمر في آخر شهر رجب ويعتمر أيضاً عمرة مفردة في أوّل شعبان .