جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 42)

بالإحرام ، ويجب أن ينوي للإحرام إمّا نيّة العمرة أو الحج ، وإذا لم يكن في وقت الحج وأراد الدخول إلى مكّة يجب أن يؤدي العمرة المفردة ، واستثني من هذا الحكم الأفراد الذين يتطلّب عملهم الدخول إلى مكّة والخروج منها كراراً .
مسألة  : تكرار العمرة مستحبّ كتكرار الحج ، لكن يجب أن تقع كلّ عمرة في أحد شهور السنة وإن لم يفصل بين العمرتين شهر ; فمثلا يجوز أن يعتمر في آخر شهر رجب ويعتمر أيضاً عمرة مفردة في أوّل شعبان .
(الصفحة 43)

أقسام الحـجّ



مسألة  : الحجّ ثلاثة أقسام : التمتّع ، القران والإفراد ; وحج التمتّع واجب على الذين يبعدون عن مكّة مسافة ثمانية وأربعين ميلا; أي ستّة عشر فرسخاً . وحج القران وحج الإفراد واجبان على غير أولئك ، وهذا التفصيل في حجّة الإسلام .

حج الإفراد والعمرة وبعض مسائلهما

مسألة  : صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلاّ في شيء واحد; وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد .
(الصفحة 44)

مسألة  : لا يجوز من وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره اختياراً . نعم ، لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد ، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ ، وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الجزء الركني من وقوف اختياري عرفة على الأصحّ .
مسألة  : الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بالعمرة بعد الحجّ .
مسألة  : من دخل مكّة من غير إحرام لعذر ، وضاق الوقت ، أحرم لحجّ الإفراد وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة ، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام .
مسألة  : كيفيّة العمرة المفردة ـ التي تجب بعد أداء الحج على من عدل من حج التمتّع إلى حج الإفراد ـ هي أن يخرج إلى أدنى الحلّ ، والأفضل أن يحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو التنعيم التي هي من أقرب المواقيت إلى مكّة ،
(الصفحة 45)

ثمّ يأتي إلى مكّة ويطوف ويصلّي صلاة الطواف ، ثمّ يؤدّي السعي بين الصفا والمروة ، ثمّ يحلق أو يقصّر ، ثمّ يؤدّي طواف النساء وصلاته .
مسألة  : تختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتّع التي سيأتي بيانها في ثلاثة اُمور :
الأوّل : في عمرة التمتّع يجب التقصير; أي أن يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره ولايجوز الحلق ، لكن في العمرة المفردة يتخيّر بين الحلق والتقصير .
الثاني : يجب في العمرة المفردة طواف النساء ولايجب في عمرة التمتّع .
الثالث : الميقات في عمرة التمتّع هو أحد المواقيت الخمسة التي سيأتي ذكرها ، وأمّا في العمرة المفردة هو أدنى الحلّ ، لكن يجوز ، بل قد يجب الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة .
مسألة  : كيفيّة أداء أفعال حج الإفراد من الإحرام
(الصفحة 46)

والوقوفين وأعمال منى وأعمال مكّة هي نفس كيفيّة حج التمتّع وأحكامهما مشتركة ، وكيفيّة أداء أعمال عمرة التمتّع من الإحرام والطواف وسائر الأعمال هي نفس الكيفيّة التي تؤدّي بها العمرة المفردة .
مسألة  : عمرة التمتّع تجزئ عن العمرة المفردة .
مسألة  : من وجب عليه حج التمتّع كالبعيدين عن مكّة ستة عشر فرسخاً وكانت لديه استطاعة لأداء العمرة دون الحج ، لاتجب عليه العمرة المفردة ; كالذي يؤدّي حجّاً بالنيابة ، وإن كان الأحوط أن يؤدّيها .
مسألة  : من أحرم للعمرة المفردة حرمت عليه جميع الأشياء المحرمة في إحرام التمتّع وبعد الحلق أو التقصير تحلّ له جميع الأشياء إلاّ النساء; فإنّها لاتحلّ له إلاّ بعد أداء طواف النساء وصلاته .
مسألة  : طواف النساء في العمرة المفردة يجب أن يؤتى به بعد الحلق أو التقصير .