جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 46)

والوقوفين وأعمال منى وأعمال مكّة هي نفس كيفيّة حج التمتّع وأحكامهما مشتركة ، وكيفيّة أداء أعمال عمرة التمتّع من الإحرام والطواف وسائر الأعمال هي نفس الكيفيّة التي تؤدّي بها العمرة المفردة .
مسألة  : عمرة التمتّع تجزئ عن العمرة المفردة .
مسألة  : من وجب عليه حج التمتّع كالبعيدين عن مكّة ستة عشر فرسخاً وكانت لديه استطاعة لأداء العمرة دون الحج ، لاتجب عليه العمرة المفردة ; كالذي يؤدّي حجّاً بالنيابة ، وإن كان الأحوط أن يؤدّيها .
مسألة  : من أحرم للعمرة المفردة حرمت عليه جميع الأشياء المحرمة في إحرام التمتّع وبعد الحلق أو التقصير تحلّ له جميع الأشياء إلاّ النساء; فإنّها لاتحلّ له إلاّ بعد أداء طواف النساء وصلاته .
مسألة  : طواف النساء في العمرة المفردة يجب أن يؤتى به بعد الحلق أو التقصير .
(الصفحة 47)

مسألة  : من دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة وكان إحرامه في أشهر الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع ، ويأتي بعدها بحج التمتّع وفي هذه الحالة يجب عليه الهدي .

حج التمتّع

مسألة  : حج التمتّع مركّب من عملين; أحدهما : عمرة التمتّع ، والآخر : حجّ التمتّع ، وعمرة التمتّع مقدّمة للحجّ .
مسألة  : عمرة التمتّع تتكوّن من خمسة أجزاء ، هي :
الأوّل : الإحرام .
الثاني : طواف الكعبة .
الثالث : صلاة الطواف .
الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
الخامس : التقصير; أي أخذ شيء من الشعر أو الأظفار .
(الصفحة 48)

فإذا فرغ المحرم من هذه الأعمال حلّت له جميع محرّمات الإحرام .
مسألة  : يتكوّن حج التمتّع من ثلاثة عشر عملا وهي :
1ـ الإحرام في مكة .
2ـ الوقوف في عرفات .
3ـ الوقوف في المشعر الحرام .
4ـ رمي الحصى على جمرة العقبة في منى .
5ـ ذبح الهدي في منى .
6ـ الحلق أو التقصير في منى .
7ـ الطواف .
8ـ ركعتا صلاة الطواف .
9ـ السعي بين الصفا والمروة .
10ـ طواف النساء .
11ـ ركعتا صلاة طواف النساء .
(الصفحة 49)

12ـ المبيت في منى في الليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة ، والليلة الثالثة عشرة لبعض الأشخاص .
13ـ رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر; وعلى الذين يبيتون في منى الليلة الثالثة عشرة أن يرموا الجمرات في اليوم الثالث عشر أيضاً .
مسألة  : لايجب على المكلّف أن يعلم بهذه الأعمال قبل الدخول في العمرة والحج ولو إجمالا . ويكفي أن ينوي عمرة التمتّع بمعنى العبادة التي أوجبها الله سبحانه عليه ، وكذلك حج التمتّع بالنحو الذي وجب عليه ، ويتعلّم تفاصيل أعمال كليهما في وقتها من الرسالة العملية أو بتعليم المرشد ويعمل به ،لكن تعلّم مجمل تلك الأعمال أفضل وموافق للاحتياط .
(الصفحة 50)