جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 50)
(الصفحة 51)


البيان التفصيلي لأعمال

عمرة التمتّع وحج التمتّع

وفيه بابان

الباب الأوّل:



أعمال عمرة التمتّع

وهو شامل لسبعة فصول


(الصفحة 52)
(الصفحة 53)


الفصل الأوّل : مواقيت الإحرام



مسألة  : إعلم أنّ محلّ الإحرام لعمرة التمتّع الذي يسمّى بالميقات ، يختلف باختلاف الطرق التي يسلكها الحجّاج للوصول إلى مكّة ، فالمواقيت خمسة ، وهي :
الأوّل : مسجد الشجرة  ، ويسمّى ذا الحليفة ; وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم إلى مكّة .
مسألة  : يجوز عند الضرورة تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى ميقات أهل الشام; وهو الجحفة .
مسألة  : الأحوط وجوباً الاقتصار في الإحرام على
(الصفحة 54)

داخل مسجد الشجرة ، ولايحرم من خارجه وإن كان قريباً منه .
مسألة  : يجوز للجنب والحائض الإحرام حال العبور من المسجد ، ولايجوز لهم التوقّف فيه .
مسألة  : إذا لم يستطع الجنب أن يحرم في حال العبور بسبب الإزدحام وليس لديه ماء للغسل ولايمكنه الانتظار حتّى يتوفّر الماء ، أو يخاف الضرر من استعمال الماء ، يجب أن يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد ، وكذلك الحائض والنفساء بعد نقائهما .
مسألة  : إذا لم تستطع الحائض الصبر إلى حال النقاء  يجب عليها الإحرام خارج المسجد بالقرب منه ، ولاحاجة إلى تجديد الإحرام في الجحفة ، وحكم النفساء كذلك .
الثاني : العقيق  ; أوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق; وهو محلّ إحرام العامّة ; وهو ميقات الذين