جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 58)

مسألة  : الحائض الجاهلة بالمسألة إن تركت الإحرام لاعتقادها بعدم جواز الإحرام في الميقات ، فحكمها هو نفس ما مرّ في مسألة 114 .
مسألة  : لايجوز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات ولو أحرم فإحرامه غير صحيح ، لكن لو نذر أن يحرم في محلّ قبل الميقات جاز بل وجب عليه الإحرام من هناك ; فمثلا لو نذر أن يحرم من قم وجب عليه أن يعمل بهذا النذر وإحرامه صحيح .
مسألة  : لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات اختياراً ، بل الأحوط الأولى عدم العبور بغير إحرام عن محاذاة الميقات وإن كان بعده ميقات آخر .
مسألة  : لو تجاوز الميقات بغير إحرام وجب عليه الرجوع إلى الميقات إن تمكّن والإحرام منه ; بل كان هناك ميقات آخر فالأحوط وجوباً أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه والإحرام منه .

(الصفحة 59)

أحكام المواقيت

مسألة  : الأحوط وجوباً الإحرام من نفس مسجد الشجرة لا من أطرافه ، والأحوط الأولى الإحرام في الموضع الأصلي للمسجد وإن جاز الإحرام في المسجد مطلقاً حتى الجزء الذي ضمّ إلى المسجد عند توسيعه .
مسألة  : من كانت حائضاً في الميقات وتعلم بأنّها لاتدرك عمرة التمتّع في وقتها ، يجب عليها قصد حجّ الإفراد والإحرام بنيّته .
مسألة  : المسافرون بالطائرة إلى جدّة في عمرة التمتّع لايجوز لهم الإحرام في جدّة أو الحديبيّة ، بل يجب عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة والإحرام من هناك ، وإذا ذهبوا إلى المدينة فيجب أن يحرموا من مسجد الشجرة .
مسألة  : من لم يتبيّن له الميقات لايجوز له الاعتماد على أخبار الدليل أم مسؤول القافلة ، إلاّ إذا كان كلامه
(الصفحة 60)

يورث الاطمئنان .
مسألة  : إذا لم يثبت بأنّ رابغ محاذية للجحفة ، لايجوز الإحرام منها .
مسألة  : من ذهب إلى مكّة في غير أشهر الحجّ وأدّى العمرة المفردة ، ثمّ بقي في مكّة إلى أشهر الحجّ ، فإن أراد الإحرام لعمرة التمتّع يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ، ولايجوز له الإحرام من التنعيم .
مسألة  : القادمون إلى مكّة من أجل أداء العمرة المفردة إذا مرّوا على أحد المواقيت الخمسة ، لايجوز لهم العبور منها بغير إحرام ، ولو فعلوا ذلك تعمّداً يعدّون عاصين ; ولكن لم يجب عليهم الرجوع إلى الميقات ، ويجوز لهم الإحرام من ميقات آخر أو أدنى الحلّ ، وإذا لم يعبروا من الميقات أو محاذيه جاز لهم الإحرام من أدنى الحلّ .
مسألة  : من كان في مكّة وأراد أن يؤدّي عمرة التمتّع وكان معذوراً عن الذهاب إلى ميقات عمرة التمتّع
(الصفحة 61)

لسبب ما ، يجب عليه الخروج من الحرم والإحرام من هناك ، ويجزئه الإحرام من أدنى الحلّ أيضاً .
مسألة  : ميقات عمرة التمتّع للعاملين في جدّة من الإيرانيين وغيرهم أحد المواقيت المعروفة ، ولايجوز لهم الإحرام من جدّة أو من أدنى الحلّ ، ولو أحرموا في مكان آخر جهلاً بالمسألة فإحرامهم باطل و لاتحرم عليهم محرّمات الإحرام ، ومن أحرم عالماً عامداً فحكمه أيضاً كذلك ، لكنّ الجاهل إذا لم يلتفت إلى المسألة إلاّ بعد أعمال الحجّ فعمله صحيح .
(الصفحة 62)