جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 61)

لسبب ما ، يجب عليه الخروج من الحرم والإحرام من هناك ، ويجزئه الإحرام من أدنى الحلّ أيضاً .
مسألة  : ميقات عمرة التمتّع للعاملين في جدّة من الإيرانيين وغيرهم أحد المواقيت المعروفة ، ولايجوز لهم الإحرام من جدّة أو من أدنى الحلّ ، ولو أحرموا في مكان آخر جهلاً بالمسألة فإحرامهم باطل و لاتحرم عليهم محرّمات الإحرام ، ومن أحرم عالماً عامداً فحكمه أيضاً كذلك ، لكنّ الجاهل إذا لم يلتفت إلى المسألة إلاّ بعد أعمال الحجّ فعمله صحيح .
(الصفحة 62)
(الصفحة 63)


الفصل الثاني : كيفيّة الإحرام


واجبات الإحرام ثلاثة :
الأوّل : النيّة; أي أن ينوي الإنسان عندما يريد الإحرام ، عمرةَ التمتّع ، ولايلزم قصد ترك محرّمات الإحرام ، بل لو نطق بالتلبية الواجبة بقصد عمرة التمتّع أو حجّ التمتّع فقد صار محرماً وإن لم يقصد الإحرام ولاترك المحرّمات ; فمن يعلم بأنّه سيرتكب بعض المحرّمات كالتظليل أثناء السفر فإحرامه صحيح .
مسألة  : العمرة والحجّ وأجزاؤهما من العبادات ، فيجب فيها النيّة الخالصة لطاعة الله سبحانه وتعالى .
مسألة  : إذا أبطل عمرته بالرياء ولم يمكنه أن
(الصفحة 64)

يتدارك ولم يكن له وقت ، فالأحوط وجوباً أن يؤدّي حجّ الإفراد وبعده يؤدّي عمرة مفردة ثمّ يعيد الحجّ في السنة القادمة .
مسألة  : إذا لم يؤدِّ الحج بنيّة خالصة وأبطله بالرياء وغيره يجب عليه إعادة الحج والعمرة في سنة اُخرى .
مسألة  : إذا أبطل أحد أركان العمرة أو الحج برياء أو غيره ولم يتمكّن من التدارك ، فالعمرة والحجّ تبطلان حينئذ; ولكن لو أمكنه التدارك فتدارك يقع عمله صحيحاً وإن كان عاصياً .
مسألة  : إذا نوى لجهل أو غيره حجَّ التمتّع بدلا من عمرة التمتّع ، فإن كان بقصد تأدية العمل الذي يؤدّيه الجميع وظنّ أنّ جزءه الأوّل يسمّى حجّ التمتّع ، فالظاهر أنّ عمله صحيح ويقع عمرة التمتّع .
مسألة  : إذا ظنّ بسبب الجهل أو غيره بأنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرة التمتّع ، فنوى حجّ التمتّع بقصد
(الصفحة 65)

الذهاب إلى عرفات والمشعر وإكمال الحجّ ثمّ الإتيان بعمرة التمتّع فإحرامه باطل ، ويجب عليه أن يجدّد الإحرام في الميقات . وإذا كان قد تجاوز الميقات فيجب الرجوع إليه إن تمكّن والإحرام منه وإلاّ فيحرم من مكانه ، وإذا التفت بعد الدخول في الحرم يجب عليه أن يخرج من الحرم إن تمكّن ويحرم من هناك ، وإن لم يتمكّن منه أحرم في مكانه .
الثاني : التلبية ; أي قول لبّيك ، وصورتها على الأصحّ أن يقول : لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ، لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ .
ولو اكتفى بذلك كان محرماً وصحّ إحرامه ، والأحوط الأولى أن يقول بعد التلبية المذكورة : إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ .
والأحوط الأولى أن يقول بدلا عن الصورة الاُولى : لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ .
ويستحبّ أن يقول بعدها : لَبَّيْكَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّيْكَ ،