جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 96)

إذا كرّر الجدال مرّتين وعليه الاستغفار ، لكن في المرّة
الثالثة عليه كفّارة; وهي شاة .
مسألة  : إذا كان في جداله كاذباً يجب عليه التكفير بشاة للمرّة الاُولى ، والأحوط وجوباً التكفير ببقرة للمرّة الثانية وبدنة للمرّة الثالثة ، والاحتياط الكامل يتحقّق بالجمع بين الشاة والبقرة في المرّة الثانية ، والبقرة والبدنة في المرّة الثالثة .
مسألة  : لو جادل كاذباً في المرّة الاُولى فكفّر بشاة ثمّ جادل كاذباً مرّة ثانية ، فلا يبعد أن تكون كفّارته شاة لا بقرة .
مسألة  : لو كفّر بعد الجدال الكاذب للمرّة الثانية ببقرة ثمّ جادل كاذباً مرّة اُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة . وإذا جادل بعد ذبح البقرة كاذباً مرّتين فالظاهر أنّ كفّارة ذلك بقرة .
مسألة  : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات
(الصفحة 97)

فكفّارته شاة ، ولو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها صادقاً وجب عليه التكفير بذبح شاة اُخرى .
الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد والدّواب الاُخرى  ، كالقمل والبرغوث .
مسألة  : لايجوز إلقاء القمل والبرغوث عن البدن .
مسألة  : لايجوز نقلها من مكانها إلى مكان تسقط منه ، والأحوط عدم نقلها إلى محلّ تكون فيه معرضة للسقوط .
مسألة  : الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه .
مسألة  : الأحوط في قتلها أو نقلها التصدّق بكفّ من طعام .
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة  ، وأمّا لأجل الاستحباب فلا إشكال فيه .
(الصفحة 98)

مسألة  : لو لبس الخاتم لا للزينة ولا للاستحباب بل لأجل الخاصيّة فلا إشكال فى ذلك .
مسألة  : الأحوط وجوباً على المحرم أن يترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل الأحوط الأولى تركه إذا عدّ زينة وإن لم يقصدها .
مسألة  : يجوز استعمال الحناء قبل الإحرام ، سواء قصد الزينة أم لا ، وسواء يبقى أثرها إلى زمان الإحرام أم لا ، لكن الاحتياط حسن .
مسألة  : لا كفّارة في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء .
الرابع عشر : لبس المرأة الحليّ للزينة .
مسألة  : الأحوط وجوباً ترك لبس الحليّ إذا كانت زينة ، والأحوط الأولى تركها إذا لم تقصدها .
مسألة  : لايجب عليها نزع الحلـيّ مع عدم قصد الزينة التي اعتادت على لبسها قبل الإحرام .

(الصفحة 99)

مسألة  : يحرم عليها إظهار الحليّ التي اعتادت على لبسها حتّى لزوجها .
مسألة  : ليس في لبس الحليّ كفّارة وإن فعلت حراماً .
الخامس عشر : تدهين البدن .
مسألة  : الأقوى حرمة التدهين وإن لم يكن فيه طيب .
مسألة  : لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام إذا بقي أثره إلى زمان الإحرام .
مسألة  : لو اضطرّ أو احتاج إلى التدهين جاز .
مسألة  : يجوز أكل الدهن إذا لم يكن فيه طيب كالزعفران .
مسألة  : إذا لم يكن الدهن مطيّباً فليس في التدهين به كفّارة .
(الصفحة 100)

مسألة  : كفّارة أكل الدهن المطيّب شاة وإن كان مضطرّاً إليه . والأحوط التكفير في الاستعمال بغير الأكل أيضاً .
السادس عشر : إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره .
مسألة  : لافرق في الحرمة بين إزالة الشعر الكثير والقليل ، بل تحرم الإزالة حتّى شعرة واحدة .
مسألة  : لو اضطرّ إلى إزالة الشعر جاز ، كما إذا كان لدفع القمل وإيذائه ، وكذلك تجوز إزالة الشعر الذي يؤذي العين .
مسألة  : لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء والغسل بلا قصد الإزالة .
مسألة  : لافرق في الإزالة بين حصولها بواسطة الحلق أو النورة أو النتف أو المقراض أو غيره .
مسألة  : كفّارة حلق الرأس إذا كان للضرورة إثنا