جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 110)

العامد فهو باق تحت الاطلاق و ان لم يمكن له العود و لم يكن امامه ميقات آخر.
و استدلّ للثاني يكون المقام نظير ما اذا اراق ماء الوضوء المنحصر اختيارا اوترك الوضوء الى ان ضاق الوقت فانه يتيمم و تصح صلوته و ان اثم بترك الوضوء متعمّدا.
و بصحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع الى ميقات اهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج(1). و اجاب عن الاوّل السيد (قدس سره) في العروة بان البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسئلة التيمم و المفروض انه ترك ما وجب عليه متعمّدا.
و عن الصحيحة صاحب الجواهر بما هذه عبارته: «و اطلاق صحيح الحلبي غير معلوم الشمول له كما اعترف به بعضهم، و دعوى تنزيل اطلاق دليل الشرطية على غير صورة التعذر ليس باولى من تنزيل اطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض بل هو اولى من وجوه» و ذكر سيد المستمسك (قدس سره) ان مراده من الوجوه شهرة تلك الروايات و كثرتها و شهرة الفتوى بها و الحمل على الصحة فأن حمل الترك على الاعم من العمد خلاف حمل فعل المسلم على الصحة.
و لكنه ذكر نفسه ان الصحيح من قبيل الخاص بالنسبة الى دليل التوقيتو الخاص مقدم على العام و لاجل ذلك لا مجال للرجوع الى المرجحات المذكورة لو كانت في نفسها من المرجحات قال: نعم الحمل على الصحة ربما يقتضي انصراف الصحيح عن العامد لكنه بدوي لا يعتدّ به و استقرب بعده ان البناء على

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرّابع عشر ح ـ 7.

(الصفحة 111)

الحاق العامد بغيره اقرب الى العمل بالادلة.
و اورد عليه بعض الاعلام (قدس سره) بان الحمل على الصحة انما يكون مورده ما اذاصدر فعل من المسلم و شك في كونه صحيحا او فاسدا و امّا حمل السؤال عن فعل من الافعال على الصحة فلا معنى له فانه يمكن السؤال عن الحرام اليقيني كالسؤال عن الرجل اذا زنى مثلا.
و الحقّ ان يقال ان شمول السؤال في الصحيحة للترك عن علم و عمد محلّ نظر بل منع لا لعدم ظهور ترك الاحرام في الترك عن غيرهما لانه يمكن ان يمنع ذلك بل يقال بالظهور في الترك العمدي كما قال به بعض الاعلام (قدس سره) بل لانّ الترك اذا اخذ مغيّى بغاية مثل ما في السؤال الذي يكون الترك مغيّى بدخول الحرم فاللازم ان يقال بمدخلية الغاية في زوال علة الترك و ارتفاعها و لا مجال لجعل الترك العمدي مغيى بغاية مثل دخول الحرم نعم يلائم ذلك مع الترك الناشى عن الجهل او النسيان الذين ارتفعا بدخول الحرم و دعوى كون الغاية في صورة العلم هي الندامة و العزم على الموافقة مدفوعة بوضوح كون الغاية لا بد و ان يكون له دخل في الحكم و مرتبطا به و من الواضح ان مثل الندامة لا ارتباط له بالحكم اصلا بخلاف زوال النسيان و ارتفاع الجهل و عليه فالظاهر عدم شمول السؤال في الصحيحة لما نحن فيه الذي هى صورة العلم و العمد.
ثمّ: انه لو فرض شمول السؤال في الصحيحة لصورة العلم و العمد فدلالتها على الصحة في هذه الصورة انّما هى بالاطلاق كدلالة ادلة التوقيت على البطلان فيها و في مثله ممّا اذا كان لكل من دليلى المطلق و المقيد اطلاق و كان مورد مشكوكا و انه هل الحكم فيه ما هو مقتضى الدليل المطلق او ما هو مفاد دليل التقييد لا بدمن ملاحظة الاظهر منهما بالاضافة الى الشمول لذلك المورد و لا مجال لترجيح دليل التقييد بعد كون دلالته ايضا بالاطلاق، و لا ينبغي الريب في ان شمول روايات
(الصفحة 112)

التوقيت للعالم العامد و لو لم يتمكن من العود الى الميقات اظهر من شمول الصحيحة له و عليه فالظاهر لزوم الاخذ بمقتضى تلك الروايات بالاضافة الى المورد المشكوك.
و الذي يحسم مادّة الاشكال ان صاحب الوسائل نقل في هذا الباب رواية اخرى عن الحلبي تتحد مع هذه الرواية في رواية ابن ابي عمير عن حماد و هو عن الحلبي و في المتن ايضا مع اختلاف يسير و قد وقع في سؤاله التصريح بالنسيان مكان الترك قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى ان يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال ابي يخرج الى ميقات اهل ارضه فان خشى ان يفوته الحج احرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم(1). و مع هذه الرواية التي لا ينبغي الاشكال في اتحادها مع الاولى لا يبقى مجال لدلالة الصحيحة على الصحة في المقام كما هو ظاهر.
المقام الثاني:
انه بعد البناء على بطلان الاحرام و الحج مع العلم و العمد يجب عليه الاتيان بالحج في السنة اللاحقة اذا كان مستطيعا في هذه السنّة و تعبير المتن اولى من التعبير بالقضاء كما في اكثر العبارات فان الحج و ان كان واجبا على المستطيع فوراففورا الاّ انّ الفوريّة لا ترجع الى التوقيت و القضاء من شوؤن الواجب الموقت و قد مرّ توضيح ذلك في بعض المباحث السابقة و كيف كان فلا شبهة في وجوب الاتيان به في العام القابل مع الاستطاعة.
و امّا مع عدم الاستطاعة فالمشهور عدم وجوب القضاء خلافا للشهيد الثاني

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 1.

(الصفحة 113)

قال في محكّى المسالك: «و حيث يتعذّر رجوعه مع التعمّد يبطل نسكه و يجب عليه قضائه و ان لم يكن مستطيعا للنسك بل كان وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم فان ذلك موجب للاحرام فاذا لم يأت به وجب قضائه كالمنذور نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات و لما يدخل الحرم فلا قضاء عليه و ان اثم بتأخير الاحرام و ادّعى العلامة في التذكرة الاجماع عليه».
و يرد عليه اوّلا: ما عرفت مفصّلا من انه ليس فيما يرتبط بالميقات حكم تكليفي وجوبي متعلق بالاحرام لمن يريد الدخول في الحرم بل الحكم الثابت هو الحكم التحريمي المتعلق بالتجاوز عن الميقات من غير احرام و عليه فالاحرام رافع لموضوع الحكم و موجب لعدم تحققه و من الواضح انه مع مخالفة هذا الحكم و التجاوز عن الميقات من غير احرام مع العلم و العمد لا مجال للقضاء فان موضوعه هو الحكم الوجوبي و لا يتصور في مثل المقام.
و ثانيا: انه على تقدير كون الواجب هو الاحرام من الميقات و لكنّه لا دليل على ثبوت القضاء و وجوبه في جميع موارد فوت الواجب بل القضاء في موارد ثبوته انّما هو بامر جديد كالصلوة و الصوم و غيرهما.
و ثالثا: انه على تقدير وجوب القضاء فلا دليل على وجوب قضاء خصوص الحج لان الواجب عند الميقات هو الاحرام لا لخصوص الحج بل للاعم منه و من العمرة و لو فرض كون مورد كلام المسالك هو الاحرام للحجّ بعد التجاوز عن الميقات كما حمله عليه صاحب الجواهر من دون ان يكون له شاهد عليه فلا دليل على وجوب قضاء الحج لعدم وجوبه بالخصوص بسبب المرور على الميقات.
كما انه يرد على ذيل كلامه الوارد فيمن رجع بعد تجاوز الميقات و لم يدخل الحرم من ثبوت الاثم بتأخير الاحرام ان الرجوع كذلك يكشف عن عدم الوجوب من الاوّل فكما انه لا قضاء عليه لا يكون هناك اثم لاختصاص الوجوب بمن يريد
(الصفحة 114)

دخول الحرم و دخل نعم يتحقق التجري و يترتب عليه حكمه. و قد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لا مجال لوجوب القضاء مع عدم الاستطاعة في هذه السنة.
ثمّ انّ هنا رواية يمكن ان يستفاد منها البطلان في المقام الاوّل و هي ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال سئلته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى الى الحرم فاحرم قبل ان يدخله قال ان كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضى (فليبين مكانه و ليقض) فان ذلك يجزيه ان شاء الله و ان رجع الى الميقات الذي يحرم منه اهل بلده فانه افضل.(1) فانّ مفهوم الجملة الاولى عدم الاجزاء مع عدم الجهل فان الحكم في المنطوق هو الاجزاء و قوله: فليبن... و ان كان معنى مفرداته غير معلوم و لا فرق بين النسختين في ذلك كما انه ربما احتمل ان يكون فليلبي مكان فليبن و لكنه على جميع التقادير يدل على ان الاحرام قبل دخول الحرم مع تحقق الترك في الميقات يكون صحيحا و مجزيا في صورة الجهل و مفهومه العدم مع عدمه.
ثم انّ التعرض لحكم صورة الجهل بنحو المنطوق مع كون السؤال عن مطلق الترك يؤيد ما ذكرناه في صحيحة الحلبي من وجه و ينفيه من وجه آخر امّا الجهة النافية فلاجل دلالته على عدم اختصاص الترك المغيى بغير صورة العلم و امّا الجهة المؤيّدة فكون صورة الجهل هو القدر المتيقن من هذا التعبير فتدبّر.
هذا و لكن حيث ان الرواية ضعيفة سندا بعبد الله بن الحسن حفيد على بن

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرابع عشر ح ـ 10.