جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 273)

القول في تروك الاحرام

و المحرّمات منه امور1.

قد ظهر ممّا ذكرنا في بحث واجبات الاحرام وجود الفرق بين الواجبات المضافة الى الاحرام و بين المحرمات المضافة اليه من جهة انّ الموضوع للمحرمات الذي يتقدم عليها رتبة تقدم الموضوع على الحكم انّما هو عنوان المحرم مطلقا او المحرم الرجل او المحرم المرئة ضرورة انّ المحرم يحرم عليه الصيد و الجماع و التظليل و امثالهافعنوان المحرم بالاضافة اليها كعنوان الزوج و الزوجة بالاضافة الى الاحكام الواجبة او المحرمة او غيرهما فان الزوج يجب عليه انفاق الزوجة ـ مثلا ـ و الزوجة يجب عليها اطاعة الزوج في الاستمتاع و التمكين منه. و امّا الواجبات المضافة الى الاحرام فقد عرفت انّها عبارة عن امور ثلاثة: النية و التلبية و لبس الثوبين و الاولى فقط اوبضميمة الثانية دخيلة في ماهية الاحرام التي هو امر اعتباري اعتبره الشارع بعدها فالاحرام متأخر عنها او عنهما و الارتباط بينهما كارتباط عقد النكاح مع الزوجية فانّها تعتبر عند العقلاء و الشارع بعد العقد و تكون متأخرة عنه طبعا و عليه فالنية و التلبية متقدمتان على اعتبار الاحرام نعم قد مرّ ان المستفاد من بعض الروايات ان النية موثرة في حدوث الاحرام و تحققه و التلبية موثرة في لزومه و عدم
(الصفحة 274)

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بايّة كيفيّة، و كذاجاز للاطفال، و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه او فى السّيارة و القطار و الطائرة و نحوها المسقفة بما يوجبه و الاحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسّير على جنب المحمل او الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما و ان كان الجواز لا يخلو عن قوة1.

جواز نقضه و كيف كان فمعنى وجوب النية على المحرم ليس وجوبها عليه بعد تحقق الاحرام كما في محرّماته.
و كذا لبس الثوبين فانه و ان كان واجبا مستقلا في حال شروع الاحرامو انشائه و لا يكون دخيلا في ماهيته بوجه كما تقدم تحقيقه الاّ ان اللازم وقوع النية و التلبية حال اللبس فهو متقدم عليهما فضلا عن الاحرام المتأخر عنهما.
ثم انه حيث يكون بعض محرمات الاحرام كالتظليل مما يكثر الابتلاء به سيّمافي هذه الازمنة التي يكون الركوب في السيّارة و الطيّارة و نحوهما. فرأينا تقديم البحث عنه على سائر المحرّمات خصوصا مع الاختلاف في جوازه في الليل و عدمه فيه ايضا و في بعض الجهات الاخر فالبحث فعلا في التظليل الذي جعله في المتن الامر التاسع عشر من الامور المحرّمة على المحرم و بعد تمامية البحث عنه و عن مسائله مطابقا لما في المتن نرجع الى الترتيب المذكور فيه من الاول انشاء الله تعالى فنقول:
1 ـ يقع الكلام في هذا الامر من جهات:
الجهة الاولى:
اصل حرمة التظليل على المحرم في الجملة فالمحكى عن الدروس و غيرها انه المشهور بل عن الانتصار و الخلاف و المنتهي و التذكرة الاجماع عليه و لم يحك الخلاف الاّ عن ابن الجنيد الاسكافي حيث قال: «يستحب للمحرم ان لا يظللّ
(الصفحة 275)

على نفسه لانّ السنّة بذلك جرت فان لحقه عنت او خاف من ذلك فقد روي عن اهل البيت (عليهم السلام) جوازه و روى ايضا انه يفدي عن كلّ يوم بمدّ، و روي في ذلك اجمع دم، و روى لاحرام المتعة دم و لاحرام الحج دم آخر».
و لا يخفي ان تفريع الجواز فيما لو لحقه عنت او خاف من ذلك، على الاستحباب المذكور قبله شاهد على كون المراد به هو الوجوب و عدم جواز التظليل و الاّ لا يلائم مع التفريع المذكور كما لا يخفى.
ثمّ انه قد ورد في حرمة التظليل طوائف مختلفة من الاخبار من جهة العناوين المأخوذة فيها و اللازم ملاحظتها لكن هنا ثلاث روايات ربما يتوهم منها الدلالة على الجواز لا بد من التعرض لها اوّلا فنقول:
الاولى: صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبّة قال: ما يعجبني الاّ ان يكون مريضا قلت فالنساء؟ قال: نعم(1). لكن ظهور قوله (عليه السلام): ما يعجبني في الكراهة و عدم الحرمة خصوصا مع كون السؤال عن اصل الجواز و خصوصا مع الروايات المستفيضة الآتية الظاهرة في الحرمة و عدم الجواز في مقابل العامّة القائلين بالجواز ممنوع جدّا.
الثانية: صحيحة جميل بن درّاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالظلال للنّساء و قد رخّص فيه للرّجال(2). و الظاهر ان قوله (عليه السلام) و قد رخص... بعد الحكم بنفي الباس للنّساء شاهد على عدم جوازه للرجال مطلقا و الاّ كان المناسب عطفهم عليها من دون تغيير في التعبير

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الستون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الستون ح ـ 10.

(الصفحة 276)

مع ان التعبير بالترخيص يلائم الحكم الثانوي الثابت في مورد الاضطرار و نحوهو عليه فكلمة «قد» للدلالة على الترخيص في بعض الموارد و ان كان مدخولها الفعل الماضي.
الثالثة: صحيحة علي بن جعفر قال سئلت اخي (عليه السلام) اظلّل و انامحرم؟ فقال نعم و عليك الكفّارة قال ـ يعني الراوى عن علي بن جعفر و هو موسى بن القاسم ـ فرأيت عليّا اذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفارة الظلّ(1). و حيث ان مورد السؤال هو تظليل شخص الراوى لا عنوان المحرم مطلقا فيمكن ان يكون الحكم بالجواز لاجل الخصوصية الموجودة فيه من المرض و غيره مع ان الحكم بوجوب الكفارة لا يلائم مع الجواز بحسب الحكم الاوّلي فانه لو كان التظليل جائزا ذاتا في حال الاحرام كسائر الامور المباحة لا يبقي مجال لوجوب الكفارة عليه نعم يجتمع ذلك مع الجواز بحسب الحكم الثانوي كاجتماع الحكم بالضمان مع جواز اتلاف مال الغير لاجل الضرورة كحفظ النفس من التلفو عليه فنفس الحكم بوجوب الكفارة شاهد على عدم كون الجواز انّما هو بنحو الاطلاق و بالاضافة الى المحرم في جميع الحالات.
و قد ظهر انه لا يصلح شىء من الروايات المتقدمة للاستدلال بها على نفي اصل الحكم و جواز التظليل فاللازم ملاحظة الروايات الكثيرة الدالة على النهي و هي على طوائف:
الطّائفة الاولى: ما تدلّ بظاهرها على النهي عن عنوان التظليل مثل:
صحيحة ابن المغيرة قال: قلت لابي الحسن الاوّل (عليه السلام) اظلّل و انامحرم؟ قال: لا، قلت افا ظلّل و اكفّر.

  • 1 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 2.

(الصفحة 277)

قال: لا، قلت فان مرضت؟ قال: ظلّل و كفّر ثم قال: اما علمت ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ما من حاجّ يضحي ملبّيا حتّى تغيب الشمس الاّ غابت ذنوبه معها(1). و الاستشهاد بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) مع انه غير ظاهر في نفسه في وجوب الاضحاءو عدم جواز التظليل لان غاية مفاده ترتب غيبوبة الذنوب على الاضحاء لا مطلقا بل مع ضم التلبية و ترتب ذلك لا يدل على الوجوب يدل على كون مراده (صلى الله عليه وآله) هو الوجوب فتدبّر.
و يمكن ان لا يكون الاستشهاد به مرتبطا بالجملتين الاوليين الدالتين على عدم جواز التظليل و لو مع التكفير بل مرتبطا بالجملة الاخيرة الدالة على جواز التظليل مع الكفارة في حال المرض نظرا الى ان المرض و ان كان ترتفع به الحرمة و يصير التظليل جائزا ـ ح ـ الاّ ان الاتيان به يوجب عدم ترتب الاثر الكثير المترتب على عدم التظليل و هو غيبوبة الذنوب كلّها و كيف كان فلا مناقشة في دلالة صدر الرواية على حرمة التظليل بعنوانه.
و موثقة اسحاق بن عمّار عن ابي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال: لا الاّ مريض او من به علّة و الذي يطيق حرّ الشمس(2). و يحتمل بعيدا ان يكون قوله: يظلّل عليه مبنيا للمفعول و بصيغة المجهول.
و رواية محمّد بن منصور التي هي مضمرة على نقل الشيخ و غير مضمرة على نقل الكليني بل منقولة عن ابي الحسن (عليه السلام)قال سئلته عن الظلال للمحرم قال لا يظلّل الاّ من علة او مرض(3). و مرسلة عثمان بن عيسى عن بعض اصحابه قال: قال ابو يوسف للمهدى

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرّابع و الستون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرّابع و الستون ح ـ 7.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرّابع و الستون ح ـ 8.