جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 278)

و عنده موسى بن جعفر (عليهما السلام) اتأذن لى ان اسئله عن مسائل ليس عنده فيها شىء؟ فقال له: نعم، فقال لموسى بن جعفر (عليه السلام)اسئلك؟ قال: نعم قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح قال: فيضرب الخباء في الارض و يدخل البيت؟ قال: نعم، قال فما الفرق بين هذين؟ قال ابو الحسن (عليه السلام) ما تقول في الطامث؟ اتقضى الصلوة قال لا: قال فتقضى الصوم؟ قال: نعم قال: و لم؟ قال هكذا جاء فقال ابو الحسن (عليه السلام) و هكذا جاء هذا فقال المهدى لابى يوسف مااراك صنعت شيئا قال: رمانى بحجر دامغ(1). و الدامغ بمعنى الكسر و ابو يوسف تلميذ ابي حنيفة و هو اوّل من لقب ب «قاضى القضاة» بل قيل انه اول من صنف في اصول الفقه على مبنى استاذه، و المهدي هو المهدي العباسي والد هارون الرشيد.
و مثلها رواية محمد بن الفضيل قال: كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة و كان هناك ابو الحسن موسى (عليه السلام) و ابو يوسف فقام اليه ابو يوسف و تربّع بين يديه فقال يا ابو الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال: لا قال فيستظلّ بالحدارو المحمل و يدخل البيت و الخباء؟ قال: نعم قال: فضحك ابو يوسف شبه المستهزىء فقال له ابو الحسن (عليه السلام) يا ابا يوسف انّ الدين ليس بقياس كقياسك و قياس اصحابك، انّ الله ـ عزّ و جلّ ـ امر في كتابه بالطلاق و اكدّ فيه شاهدين و لم يرض بهما الاّ عدلين، و امر في كتابه بالتزويج و اهمله بلا شهود، فاتيتم بشاهدين فيما ابطل الله، و ابطلتم شاهدين فيما اكدّ الله ـ عزّ و جلّ ـ و اجزتم طلاق المجنون و السّكران، حجّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحرم و لم يظلّل، و دخل البيت و الخباء و استظلّ بالمحمل

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و السّتون ح ـ 4.

(الصفحة 279)

و الجدار فقلنا (فعلنا خ ل) كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسكت(1). و يبعد تعدّد الواقعة و ان كان ظاهر الرّوايتين هو التعدد.
و رواية بكر بن صالح قال كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) انّ عمّتى معي و هى زميلتي و يشتدّ عليها الحرّ اذا احرمت افترى ان اظلّل علىّ و عليها؟ فكتب (عليه السلام) ظلّل عليها وحدها(2). و رواية الطبرسي في الاحتجاج قال سئل محمد بن الحسن ابا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) بمحضر من الرشيد و هم بمكّة فقال له: ايجوز للمحرم ان يظلّل عليه محمله؟ فقال له موسى (عليه السلام)لا يجوز ذلك له مع الاختيار، فقال له محمد بن الحسن: افيجوز ان يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له ابو الحسن (عليه السلام) اتعجب من سنّة النّبي (صلى الله عليه وآله) و تستهزىء بها؟ ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كشف ظلاله في احرامه، و مشى تحت الظّلال و هو محرم، انّ احكام الله يا محمد لا يقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا(3). و الظاهر ان المراد من محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن الشيباني الذي كان فقيه العراق و هو الّذي قال في حقه الشافعي: كتبت من كتب الشيباني حمل بعير.
الطائفة الثانية: ما ظاهره النهى عن الاستظلال بعنوانه مثل:
رواية الحسين بن مسلم عن ابي جعفر الثاني (عليه السلام) انه سئل ما فرق بين الفسطاط و بين ظلّ المحمل؟ فقال لا ينبغي ان يستظلّ في المحمل و الفرق بينهما انّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلوة قال: صدقت

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و السّتون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثامن و السّتون ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و السّتون ح ـ 6.

(الصفحة 280)

جعلت فداك(1). قال الصدوق: يعني انّ السنّة لا يقاس.
و رواية جعفر بن محمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل و بشير (بشرخل) بن اسماعيل قال: قال لى محمد: الا اسرّك (ابشرك خ ل) يا بن مثنى؟ فقلت: بلى فقمت اليه فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابي الحسن (عليه السلام) ثم اقبل عليه فقال يا ابا الحسن ما تقول في المحرم يستظلّ على المحمل؟ فقال له:
لا قال فليستظلّ في الخباء؟ فقال له نعم فاعاد عليه القول شبه المستهزىء يضحك يا ابا الحسن فما فرق بين هذا؟ فقال يا ابا يوسف انّ الدين ليس بقياس كقياسكم انتم تلعبون، انّا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) و قلنا كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يركب راحلته فلا يستظلّ عليها و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه بيده، و اذا نزل استظلّ بالخباء و في البيت و بالجدار(2). و الظاهر انّ هذه الواقعة هى الواقعة التي تقدم فيها الروايتان في الطائفة الاولى و لا تكون واقعة اخرى.
و رواية الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه سئل ـ يعني صاحب الزّمان (عجّ) ـ عن المحرم يستظلّ من المطر بنطع او غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله ان يبتل فهل يجوز ذلك؟ الجواب: اذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم(3). و ظاهرها الحرمة في صورة الاختيار على ما يستفاد من الحكم بوجوب الكفارة عليه.
و مرسلة العباس بن معروف عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (الرّضا (عليه السلام) خ ل) قال سئلته عن المحرم له زميل فاعتلّ فظلّل على رأسه، أله ان

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و السّتون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و السّتون ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و السّتون ح ـ 7.


(الصفحة 281)

يستظلّ؟ فقال: نعم(1). و الظاهر ان مورد السؤال هو الزميل المعتل لا المحرم غيرهو عليه فالسؤال بنفسه يكشف عن مفروغية عدم جواز الاستظلال مع عدم الاعتلال و وجود الاختيار.
و رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم كان اذا اصابته الشمس شقّ عليه و صدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه اذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمسّ فليستظلّ منها(2).
الطائفة الثالثة: ما ظاهره النهى عن عنوان الاستتار عن الشمس مثل:
رواية اسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا الاّ ان يكون شيخا كبيرا او قال: ذا علة(3). و رواية سعيد الاعرج انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده؟ قال: لا الاّ من علة(4) قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية:
هذا محمول على الكراهة في اليد.
ورواية المعلّى بن خنيس عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس ان يستر بعضه ببعض(5).
و قرينة المقابلة تقتضي ان لا يكون للثوب خصوصية بل المراد به غير اعضاء البدن خصوصا مع ذكر العود في الرواية المتقدمة.
و صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثامن و السّتون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 6.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 9.
  • 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و السّتون ح ـ 5.
  • 5 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و السّتون ح ـ 2.

(الصفحة 282)

يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض(1). و المتفاهم منها عرفا عدم جواز الاستفادة من غير ابعاض الجسد لاجل حرارة الشمس.
الطّائفة الرّابعة: ما ظاهره النهى عن مثل عنوان الركوب في القبة او الكنيسة مثل:
صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال سئلته عن المحرم يركب القبّة؟ فقال: لا قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم(2).
و صحيحة هشام بن سالم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة؟ قال: لا و هو في النّساء جائزة.
و رواية قاسم (ابن خ ل) الصيقل قال: ما رأيت احدا كان اشد تشديدا في الظلّ عن ابي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين اذا احرم(3). فان المستفاد مفروغية ثبوت المحدودية للرجل المحرم بالاضافة الى الظلّ و القدرالمسلّم هى القبة غاية الامر انّ ابا جعفر (عليه السلام) كان لاجل الاشدية في هذه الجهة يأمر بقلع الحاجبين ايضا اللذين يحجبان من احد الجانبين حين سير المحمل.
و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالقبّة على النساءو الصبيان و هم محرمون الحديث(4). و ظهورها في الحرمة على الرجال المحرمين لا مناقشة فيه.

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الخامس و السّتون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و السّتون ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 1.
  • 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الستون ح ـ 4.