جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 122)

رابعـة أيضاً ، فإنّ الوجوب المقدّمي إنّما يتعلّق بترك الضدّ لا مطلقاً ، بل بتركـه الموصل إلى الضدّ المتوقّف عليـه ، واقتضاء هذا الوجوب للنهي عن الضدّ العامّ بمعنى النقيض لايفيد إلاّ حرمـة نقيض الترك الموصل ، وهو ترك الترك الموصل ، وهذا بمجرّده لايقتضي حرمـة الفعل إلاّ بناءً على توافق حكم المتلازمين ، وإلاّ فقد عرفت سابقاً أنّ الفعل لايكون نقيضاً للترك الموصل ، فسرايـة حكم النقيض إلى الفعل مبنيّ على لزوم توافق حكم المتلازمين ، فإنّ الفعل لاينفكّ عن النقيض أصلاً وإن كان النقيض ربّما ينفكّ عن الفعل ، كما إذا لم يأت في المثال المشهور لابالإزا لـة ولابا لصلاة ، وحينئذ فعلى القول با لمقدّمـة الموصلـة يتوقّف إثبات الاقتضاء على المقدّمـة الرابعـة التي جعلوها دليلاً مستقلاّ في مقابل المقدّميـة ، كما سيجيء ، فلا تكون حينئذ دليلاً ثانياً ، بل تصير من مقدّمات الدليل الأوّل ، كما هو واضح .
هذا كلّـه فيما يتعلّق با لقول بالاقتضاء من جهـة التوقّف والمقدّميـة التي عرفت أ نّها هي العمدة في المقام .

الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق التلازم

ويظهر من بعضهم الاستدلال لـه بلزوم توافق حكمي المتلازمين ، وهذا أيضاً يبتني على ثلاث مقدّمات : الاُولى : ثبوت التلازم بين الشيء وترك ضدّه ، الثانيـة : لزوم اتّحاد المتلازمين من حيث الحكم ، الثا لثـة : اقتضاء الأمر با لشيء للنّهي عن ضدّه العامّ بمعنى النقيض .
أمّا المقدّمـة الاُولى : فلأنّ الشيء لايمكن أن يصدق عليـه ضدّه ، وإلاّ يلزم اجتماع المتضادّين الممتنع با لبديهـة ، فا لواجب أن يصدق عليـه نقيض الضدّ ، وإلاّ يلزم ارتفاع النقيضين ، فا لبياض مثلاً لايمكن أن يصدق عليـه السواد ; للزوم
(الصفحة 123)

اجتماع الضدّين ، فيجب أن يصدق عليـه اللاّسواد ، وإلاّ يلزم ارتفاع النقيضين .
وأمّا المقدّمـة الثانيـة : فلأنّـه لو كان أحد المتلازمين واجباً ، فالآخر لابدّ إمّا أن يكون واجباً فهو المطلوب ، وإمّا أن يكون جائزاً تركـه با لجواز با لمعنى الأعمّ من الأحكام الأربعـة الاُخر ، فا للازم جواز تركـه المستلزم لجواز ترك الواجب لفرض التلازم ، فيخرج الواجب عن كونـه واجباً ، ومن المعلوم أيضاً أ نّـه يستحيل خلوّ الواقعـة عن حكم من الأحكام الخمسـة .
وأمّا المقدّمـة الثا لثـة : فقد عرفت إثباتها سابقاً ، فراجع .
هذا ، ولكن لايخفى بطلان جميع المقدّمات الثلاثـة .
أمّا بطلان الاُولى : فلأنّ نقيض صدق السواد على البياض الممتنع بديهـة ليس هو صدق اللاّسواد عليـه بل نقيضـه عدم صدق السواد عليـه على نحو السا لبـة المحصّلـة ، وذلك لأنّـه لو كان نقيضـه هو صدق اللاّسواد عليـه على نحو الموجبـة المعدولـة ، يلزم ارتفاع النقيضين ; لكذب القضيّتين معاً .
أمّا كذب قضيّـة : «ا لبياض سواد» فواضح .
وأمّا كذب قضيّـة : «ا لبياض لا سواد» فلما عرفت من أنّ العدم ليس بشيء حتّى يمكن أن يحمل على شيء أو يحمل عليـه شيء ، وقد عرفت أنّ جميع القضايا التي يكون العدم فيها موضوعاً أو محمولاً لابدّ أن ترجع إلى السا لبـة المحصّلـة ، كما هو واضح .
وأمّا بطلان الثانيـة : فلأنّ كون الترك والعدم واقعـة حتّى يستحيل خلوّه عن حكم من الأحكام الخمسـة ، ممنوع ; فإنّـه ليس بشيء حتّى يكون فعلاً للمكلّف ويتعلّق الحكم بـه .
هذا ، مضافاً إلى أنّ استحا لـة خلوّ الوقائع عن الحكم ممنوعـة ; فإنّ هذا لو
(الصفحة 124)

سلّم فإنّما هو بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي ، مع إمكان أن يقال بعدم استحا لـة خلوّها عن الحكم بحسب الواقع أيضاً ; فإنّ الإباحـة التي منشأها عدم تعلّق حكم شرعي بـه بمعنى أنّ جواز فعلـه لعدم تعلّق النهي التحريمي ولا التنزيهي بـه وجواز تركـه ; لعدم تعلّق الأمر الوجوبي ولا الاستحبابي بـه أيضاً في الحقيقـة ليست بحكم .
نعم الإباحـة التي منشأها خلوّ الفعل عن المصلحـة والمفسدة أو تساويهما الراجعـة إلى جعل الشارع إيّاها لذلك ، حكم من الأحكام الخمسـة ، بخلاف الإباحـة با لمعنى الأوّل ، كما لايخفى .
وأمّا بطلان الثا لثـة : فقد عرفت تفصيلـه ، وأنّ الأمر با لشيء لايقتضي النهي عن نقيضـه ، لابنحو العينيـة ، ولا على طريق الجزئيـة ، ولا على سبيل اللزوم ، فتأمّل جيّداً .

الأمر الرابع: في ثمرة المسألـة

اعلم أنّ المشهور ذكروا في ثمرة القول بالاقتضاء وعدمـه أنّ القول بالاقتضاء بضميمـة أنّ النهي في العبادات يوجب البطلان ينتج بطلان الضدّ لو كان عبادةً ، بخلاف القول با لعدم .
هذا ، ولكن لايخفى انتفاء الثمرة وصحّـة العبادة حتى على القول بالاقتضاء ، فإنّك عرفت أنّ منشأ القول بالاقتضاء إمّا توهّم مقدّميـة ترك الضدّ لفعل الضدّ الآخر ، وإمّا توهّم الملازمـة بينهما ، وعلى التقديرين لايثبت بطلان العبادة .
أمّا على تقدير المقدّميـة : فلأنّ النهي الناشئ من جهتها نهي مقدّمي غيري ، والنهي الذي يؤثّر في بطلان متعلّقـه إذا كان عبادةً هو النهي الذي كان عن ملاك
(الصفحة 125)

من المفسدة في المنهيّ عنـه .
وأمّا مجرّد تعلّق النهي بشيء لا لأجل اشتما لـه على مفسدة ملزمـة ، بل لغرض التوصّل إلى شيء آخر ، فلايكون مؤثّراً في البطلان ، فإنّ الوجـه فيـه هو امتناع أن يكون ما هو المبغوض الذي يوجب البُعد عن المولى مقرّباً للعبد منـه ، كما لايخفى ومن المعلوم أنّ هذا لايتحقّق في النهي الغيري ، فإنّ المنهيّ عنـه بهذا النهي لايكون مبغوضاً للمولى أصلاً ، وأداء فعلـه إلى ترك مطلوبـه لايوجب مبغوضيـة ذلك الفعل ، بل المبغوض هو ترك المطلوب لا ما يؤدّي إليـه ، كما هو واضح .
ومن هذا يظهر أ نّـه لو قلنا بالاقتضاء من جهـة الملازمـة فلايستلزم النهي الناشئ من جهـة الملازمـة بطلان المنهي عنـه أصلاً ; فإن تعلّق النهي بسبب الملازمـة لايوجب مبغوضيـة متعلّقـه في حدّ ذاتـه حتّى يمتنع أن يكون مقرّباً ، كما هو واضح ، فا لثمرة منتفيـة ، والعبادة صحيحـة مطلقاً قلنا بالاقتضاء أم لا ، وعلى الأوّل لا فرق بين أن يكون الاقتضاء مستنداً إلى المقدّميـة أو إلى الملازمـة .
هذا ، وحكي عن البهائي وجماعـة أ نّهم أنكروا الثمرة وحكموا ببطلان العبادة مطلقاً(1) ; نظراً إلى أنّ صحّتها متوقّفـة على تعلّق الأمر الفعلي بها ، وحينئذ فلو لم نقل بالاقتضاء وأنّ الضدّ يصير منهيّاً عنـه فلا أقلّ من عدم تعلّق الأمر الفعلي بـه ; لامتناع تعلّق الأمر با لمتضادّين ، فبطلانـه لو كان عبادةً يستند على هذا إلى عدم تعلّق الأمر بـه ، كما أنّ بطلانـه بناءً على الاقتضاء مسبّب عن تعلّق النهي بـه ، فا لضدّ العبادي باطل على أيّ تقدير .
  • 1 ـ زبدة الاُصول: 98 ـ 99، هدايـة المسترشدين: 244 / السطر 39 ـ 41.

(الصفحة 126)

واُجيب عنـه بوجهين:
أحدهما: ما ذكره في الكفايـة من منع كون صحّـة العبادة متوقّفةً على تعلّق الأمر الفعلي بها ، بل يكفي مجرّد المحبوبيـة للمولى ، والضدّ بناءً على عدم حرمتـه يكون كذلك ، فإنّ المزاحمـة على هذا لايوجب إلاّ ارتفاع الأمر المتعلّق بـه فعلاً مع بقائـه على ما هو عليـه من ملاكـه ; لعدم حدوث ما يوجب مبغوضيتـه وخروجـه عن قابليـة التقرّب بـه كما حدث بناء على الاقتضاء(1) .
ثانيهما: عن المحقّق الكركي وجماعـة ممّن تأخّر عنـه(2) من منع إطلاق مقا لـة البهائي ، فإنّها تجري في خصوص المتزاحمين المضيّقين ، وأمّا لو فرض وقوع التزاحم بين مضيّق وموسّع ، كما لو فرض مزاحمـة الصلاة في بعض أوقات وجوبها لواجب آخر مضيّق ، ففي مثل هذا يمكن القول بصحّـة الفرد المزاحم من الصلاة لذلك الواجب ولو قلنا بتوقّف صحّـة العبادة على الأمر .

جواب آخر على مسلك الترتّب

ثمّ إنّـه تصدّى جماعـة من الأفاضل لتصحيح الأمر با لضدّين بنحو الترتّب بأن يكون الأمر بالأهمّ مطلقاً غير مشروط والأمر با لمهمّ مشروطاً بعصيان الأمر الأوّل بنحو الشرط المتأخّر ، أو با لبناء على معصيتـه(3) ، ولايخفى أنّ اشتراط ا لأمر با لمهمّ با لعصيان أو با لبناء عليـه لايكون اشتراطاً شرعيّاً .
وتوضيحـه يتوقّف على بيان مقدّمات :

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 165 ـ 166.
  • 2 ـ جامع المقاصد 5: 13، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 312.
  • 3 ـ جامع المقاصد 5: 12 ـ 13، كشف الغطاء: 27، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 140.