جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 212)

ممنوع جدّاً; لأنّ هذا الخلاف مرجعـه إلى ما ذكرنا من عدم اقتضاء ذلك الاختلاف بحسب الواقع ، بل نقول : إنّ مسأ لـة الإجزاء لا ربط لها بمسأ لـة الصحّـة أصلاً ; فإنّ معنى الصحّـة عبارة عن موافقـة المأتي بـه للأمر المتعلّق بنفسـه ، وأمّا الاكتفاء بـه عن الإتيان با لمأمور بـه بأمر آخر فهو أمر خارج عن معنى الصحّـة ، فا لصلاة مع الطهارة المستصحبـة صحيحـة بمعنى كونها موافقـة للأمر الظاهري المتعلّق بها ولو لم نقل بكونها مجزئةً بمعنى الاكتفاء بـه عن الصلاة مع الطهارة الواقعيـة المأمور بها بالأمر الواقعي ، فا لصحّـة أمر ، والإجزاء أمر آخر .
نعم الإجزاء مترتّب على الصحّـة بمعنى أنّ الإجزاء لو قيل بـه إنّما يتّصف بـه الصلاة الصحيحـة المطابقـة للأمر المتعلّق بها ; إذ الصلاة الفاسدة بحسب أمرها لايعقل أن تكون مجزئةً با لنسبة إلى أمر آخر كما هو واضح .

تنبيـه: في جعل الصحّـة والفساد

لاينبغي الإشكال في أنّ الصحّـة والفساد أمران واقعيّان يستقلّ بهما العقل بلا فرق بين العبادات والمعاملات ، ولابين الإتيان با لمأمور بـه بالأمر الواقعي الأوّلي أو بالأمر الاضطراري والظاهري أصلاً ; لأنّهما وصفان للموجود الخارجي باعتبار موافقتـه مع المجعول الشرعي ، عبادةً كان أو معاملةً وعدمها ; إذ لايعقل الصحّـة والفساد في وادي الجعل والإنشاء ، بل إنّما يتصوّران في وادي الامتثال والإيجاد ، وهذا واضح ، ومن المعلوم أ نّـه لا فرق من هذه الجهـة بين المعاملـة والعبادة أصلاً .
فما في الكفايـة ، من التفصيل بينهما لا وجـه لـه ، وكذا التفصيل بين
(الصفحة 213)

ا لصحّـة والفساد في الإتيان با لمأمور بـه بالأمر الواقعي ، وبينهما في الإتيان با لمأمور بـه بالأمر الظاهري أو الاضطراري با لقياس إلى الأمر الواقعي بعدم معقوليـة الجعل في الأوّل دون الثاني(1) ممّا لا سبيل إليـه ; فإنّـه يرد عليـه ـ مضافاً إلى ما عرفت من أنّ مسأ لـة الصحّـة والفساد لا ربط لها بمسأ لـة الإجزاء وعدمـه ، فإنّهما إنّما يعتبران با لقياس إلى نفس الأمر الظاهري والاضطراري ، وتلك المسأ لـة إنّما تكون متعرّضةً لحا لـه من حيث الإجزاء وعدمـه با لنسبـة إلى أمر آخر ـ أنّ معنى الأمر الظاهري مثلاً لو كان راجعاً إلى التصرّف في المأمور بـه بالأمر الواقعي سعةً وضيقاً بحيث كان مرجع تجويز الصلاة مع الطهارة المستصحبـة مثلاً إلى التصرّف في دليل اعتبار الطهارة في الصلاة بعدم كون المعتبر فيها هو خصوص الطهارة الواقعيـة بل الأعمّ منها ومن الطهارة الظاهريـة ، فلايعقل جعل الصحّـة للمأتي بـه في الخارج مع الطهارة المستصحبـة مثلاً ; لأنّ موافقتـه مع المجعول الشرعي أمر واقعي نفس الأمري ، ولايعقل فيـه الجعل ولو لم يكن معنى الأمر الظاهري راجعاً إلى ما ذكرنا ، بل المراد منـه مجرّد تجويز الصلاة معها مثلاً تسهيلاً للعباد بعدم لزوم التفحّص ، أو تحصيل الطهارة اليقينيـة ما دام لم ينكشف الخلاف ، فلايعقل جعل الصحّـة إذا انكشف بعد عدم عموميـة الطهارة المعتبرة في الصلاة وكون الشرط هو خصوص الطهارة الواقعيـة لفساد العبادة واقعاً ; لعدم كونها موافقةً للمجعول الشرعي ، كما هو واضح .
فا لحق أنّ الصحّـة والفساد مطلقاً من الاُمور الواقعيّـة الغير القابلـة للجعل ، ولا فرق بين الموارد أصلاً ، فتأمّل جيّداً .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 220 ـ 221.

(الصفحة 214)

الأمر الرابع: شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي

لاريب في عدم اختصاص النزاع با لنهي التحريمي وشمولـه للنهي التنزيهي أيضاً ، ومجرّد كون النواهي التنزيهيّـة في الشريعـة متعلّقةً لابنفس العبادة بل ببعض الخصوصيّات الخارجـة عن حقيقتها ـ كما ادّعاه بعض(1)ـ لايوجب خروجـه عن محلّ النزاع ; لعدم تعلّق غرض الاُصولي با لصغريات ، بل غرضـه بيان قاعدة كلّيـة تنطبق على مواردها ، كما لايخفى .
هذا ما ينافي ما تقدّم في ثمرة اقتضاء الأمر با لشيء للنهي عن الضدّ ، وكذا لاشبهـة في دخول النهي الغيري في مورد النزاع ، وكذا النهي التبعي .

الأمر الخامس: في تحقيق الأصل في المسألـة

لا أصل في نفس المسأ لـة الاُصوليـة حتّى يحرز بـه الاقتضاء أو عدمـه ; لأنّـه لو كان النزاع في دلالـة النهي وعدمها ، فلاشبهـة في أ نّـه لايكون لأحد الطرفين حا لـة سابقـة متيقّنـة حتّى تستصحب ، ضرورة أ نّها مشكوكـة من حين الوضع .
ودعوى: أنّ كلمـة «لا» مثلاً قبل التركيب وانضمام اللاّم مع الألف ـ يعني حين وضع المفردات ـ لم يكن يدلّ على الفساد ; لعدم عروض الوضع التركيبي عليـه ، فتستصحب تلك الحا لـة .
مدفوعـة: بأنّ النزاع في لفظـة «لا» لا «ا للاّ» مع الألف ، وهي من أوّل وضعها كانت مشكوكـة الدلالـة على الفساد ، ولو كان النزاع في الملازمـة بين
  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 185 ـ 186.

(الصفحة 215)

ا لحرمـة والفساد وعدمها ، فلاشبهـة أيضاً في أ نّـه لايكون لها حا لـة سابقـة متيقّنـة ، لا لأنّ الملازمـة وعدمها من الاُمور الأزليـة ، فإنّ هذا فاسد ; لأنّ الملازمـة من الأوصاف الوجوديـة ، ولايعقل تحقّقها من دون تحقّق طرفيها ، وعروضها للمعدوم غير معقول ، بل لكونها مشكوكةً من حين تحقّق النهي .
ودعوى: كونها معدومةً ومنتفيةً قبلـه ولو بانتفاء الموضوع .
مدفوعـة: بأنّ هذا لايصحّح جريان الاستصحاب ; لأنّـه من قبيل استصحاب عدم القرشيـة ، وقد حقّق في محلّـه عدم جريانـه .
ثمّ إنّـه لو سلّمنا وجود الحا لـة السابقـة ، فا لظاهر أيضاً عدم جريان الاستصحاب ; لأنّـه يعتبر في جريانـه في الموضوعات أن تكون موضوعةً للآثار والأحكام الشرعيـة . وبعبارة اُخرى : مندرجةً تحت بعض الكبريات الشرعية ، ومن المعلوم أ نّـه ليس في المقام كذلك ; لأنّ استصحاب عدم الدلالـة أو عدم الملازمـة لايثبت الصحّـة أصلاً ; لأنّ ترتّب الصحّـة إنّما هو بحكم العقل بعد ملاحظـة ثبوت المقتضي وعدم المانع ، كما هو الحال في جميع الموارد ، فإنّ الحاكم بترتّب المقتضى على المقتضي بعد عدم ثبوت المانع إنّما هو العقل لا غير .
هذا كلّـه فيما يتعلّق بجريان الأصل في نفس المسأ لـة الاُصوليـة .
وأمّا المسألـة الفرعيـة: فالأصل في المعاملات الفساد لو لم يكن عموم أو إطلاق يقتضي الصحّـة ، وأمّا العبادة فلو اُحرز من طريق ثبوت الملاك فيها ، فا لظاهر الصحّـة بناءً على كفايـة الملاك في صحّـة العبادة ، كما هو الحقّ ، وقد سبق ، ولو لم يحرز ذلك ، فا لعبادة فاسدة ، والوجـه فيـه واضح .
ثمّ لايخفى: أ نّـه لا فرق فيما ذكرنا بين تعلّق النهي بنفس العبادة مثلاً أو جزئها أو شرطها ; لأنّ محلّ الكلام إنّما هو كون تعلّق النهي بشيء عبادةً كان أو معاملـة يوجب فساد متعلّقـه من حيث هو أم لا ، وأمّا سرايـة الفساد منـه إلى
(الصفحة 216)

مجموع العبادة فيما كان متعلّق النهي جزءَ العبادة وعدم السرايـة ، فهو أمر خارج عن موضوع البحث ، كما لايخفى .
ومنـه يظهر أنّ الأمر الثامن الذي عقده في الكفايـة لإثبات موارد السرايـة وعدمها(1) خارج عن محلّ الكلام ، ولا ربط لـه أصلاً .
إذا عرفت هذه الاُمور ، فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين :

المقام الأوّل



في دلالـة النهي على الفساد في العبادات



وا لكلام فيـه يقع من جهتين :
الجهـة الاُولى: في دلالـة النهي على الفساد فيها با لدلالـة اللفظيـة العرفيـة بمعنى أ نّـه لو ورد نهي متعلّق بعبادة ولم يحرزكونـه مولويّاً تحريميّاً أوتنزيهيّاً أوإرشادياً ، فهل يدلّ بنظر العرف على فسادها أم لا ؟ بمعنى أ نّـه هل يكون للإرشاد إلى الفساد أم لا ؟
قد يقال ـ كما عن بعض الأعاظم من المعاصرين ـ بكونـه في العبادات إرشاداً إلى فسادها ; لأنّـه حيث تكون العبادة من المجعولات الشرعيـة ، والغرض من إتيانها إنّما هو سقوط الأمر ، وحصول التقرّب بسببها إلى المولى ، فكما أنّ الأمر بإتيانها على كيفيّـة مخصوصـة وبوجوب الإتيان بشيء فيها يكون للإرشاد إلى أنّ الأثر المترقّب من العبادة لايترتّب عليها من دون تلك الكيفيّـة أو ذلك الشيء ، وكذلك النهي عن إيجاد شيء في المأمور بـه أو إتيانها بكيفيـة خاصّـة يكون للإرشاد إلى مانعيـة ذلك الشيء أو تلك الكيفيـة ، وأنّ الأثر المقصود
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 222 ـ 223.