جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 52)

تحقّق ذلك المراد ، فالإرادة المتعلّقـة بشرب الماء ليست هي نفس الإرادة المتعلّقـة بتحريك العضلات نحو الإناء الواقع فيـه الماء ; لما قد حقّق في محلّـه من عدم إمكان تعلّق إرادة واحدة بمرادين ، وكذا لايجوز تعلّق إرادتين بمراد واحد ; ضرورة أنّ تشخّص الإرادة إنّما هو با لمراد ، كما قرّر في محلّـه(1) .
فإذا ثبتت تعدّد الإرادة، فنقول: إنّ الإرادة المتعلّقـة بتحريك العضلات هي التي تكون علّةً تامّة لحركتها ، لا لكون الإرادة علّةً لحصول كلّ مراد ، بل لأنّـه حيث تكون القوى مقهورةً للنفس محكومةً با لنسبة إليها ، فلا محا لة لا تتعصّى عن إطاعتها ، كما أ نّـه ربّما يعرض بعض تلك القوى ما يمنعـه عن الانقياد لها ، فربّما تريد تحريكها ومعـه لا تتحرّك لثبوت المزاحم .
وبا لجملـة فالإرادة لا تكون علّةً تامّة با لنسبة إلى كلّ مراد ، بل إنّما تكون كذلك فيما لو كان المراد تحريك قوى النفس مع كونها سليمةً عن الآفة وقابلةً للانقياد عنها ; لما عرفت من عدم التعصّي عنها ، وحينئذ فلو فرض أنّ النفس أراد تحريكها في الاستقبال فهل الانقياد لها يقتضي التحرّك في الحال أو في الاستقبال ؟
والحاصل: أنّ منشأ الحكم بامتناع تعلّق الإرادة بأمر استقبا لي هو كون الإرادة علّةً تامّة ، وبعدما عرفت من عدم كونها كذلك في جميع الموارد وفي موارد ثبوتها لاينافي كون المراد أمراً استقبا لياً كما عرفت ، لم يبق وجـه لامتناع انفكاك الإرادة عن المراد بعد وضوح إمكان تعلّق الإرادة بما هو كذلك .
منها: أنّ ما ذكره في مقام الجواب عن المتن من أ نّـه إذا كان المراد ذا مقدّمات كثيرة تكون المقدّمات تابعةً لذيها با لنسبة إلى الشوق لا الإرادة ، فيرد
  • 1 ـ الحكمـة المتعاليـة 6: 423 ـ 424.

(الصفحة 53)

عليـه ـ مضافاً إلى ما ذكرنا في محلّـه من أنّ الشوق ليس من مقدّمات الإرادة(1) ; لأنّ الإنسان كثيراً ما يريد بعض الأشياء مع عدم الاشتياق إليـه أصلاً ، بل ربّما ينزجر عنـه كمال الانزجار ، كشرب الدواء مثلاً ـ أ نّـه لو سلّمنا ذلك ، فلا نسلّم با لنسبـة إلى المقدّمات ; فإنّها لا تكون مشتاقاً إليها للمريد من حيث المقدّميـة أصلاً ، فكيف تتبع ذيها في الشوق ؟ !
هذا ، مضافاً إلى أ نّـه لو لم يكن الشوق في ذي المقدّمـة با لغاً إلى حدّ إرادتها ـ كما اعترف بـه ـ فكيف يمكن بلوغـه في المقدّمـة إلى حدّ الإرادة مع كونها مرادةً بوصف المقدّميـة ؟ ! كما لايخفى .
هذا با لنسبـة إلى ما ذكره في الإرادة التكوينيـة .
وأمّا ما ذكره في الإرادة التشريعيـة التي هي محلّ النزاع في المقام .
فيرد عليـه ـ مضافاً إلى أنّ البعث ليس لإيجاد الداعي للمكلّف إلى الفعل ، بل لإيجاد موضوع الإطاعـة والعصيان ـ أنّ امتناع انفكاك الانبعاث عن البعث الفعلي وإن كان غير قابل للمنع أصلاً إلاّ أ نّـه لو فرض أنّ العبد مبعوث إلى أمر استقبا لي ـ كما في المقام ـ فامتناع تخلّف الانبعاث إنّما هو في وقت حضوره .
وبا لجملـة ، فا لبعث إلى الأمر الفعلي يمتنع انفكاك الانبعاث الفعلي إليـه ، وأمّا البعث إلى الأمر الاستقبا لي فالانبعاث با لنسبـة إليـه يلحظ في زمان حضور وقت ذلك الأمر ، كما لايخفى .
ثمّ إنّـه ذكر بعض الأعاظم ـ على ما في التقريرات المنسوبـة إليها ـ في مقام امتناع الواجب المعلّق ما ملخّصـه : أنّ امتناعـه ليس لأجل استحا لـة تعلّق التكليف بأمر مستقبل ، كيف والواجبات الشرعيـة كلّها من هذا القبيل ، ولا لعدم
  • 1 ـ الطلب والإرادة، الإمام الخميني(قدس سره): 39، أنوار الهدايـة 1: 63.

(الصفحة 54)

إمكان تعلّق الإرادة بأمر مستقبل ، فإنّ إمكانـه بمكان من الوضوح بحيث لا مجال لإنكاره ، بل يستحيل أن لا تتعلّق الإرادة من الملتفت بـه إذا كان متعلّقاً لغرضـه ، كما هو واضح ، بل امتناعـه إنّما هو لكون الأحكام الشرعيـة إنّما هو على نهج القضايا الحقيقيـة ، ومعنى كون القضيّـة حقيقيّةً هو أخذ العنوان الملحوظ مرآة لمصاديقـه المفروضة الوجود موضوعاً للحكم ، فيكون كلّ حكم مشروطاً بوجود الموضوع بمالَـه من القيود من غير فرق بين أن يكون الحكم من الموقّتات أو غيرها ، غايتـه أنّ في الموقّتات يكون للموضوع قيد آخر سوى القيود المعتبرة في موضوعات سائر الأحكام من العقل والبلوغ والقدرة وغير ذلك .
وحينئذ ينبغي أن يسئل ممّن قال با لواجب المعلّق أ نّـه أيّ خصوصيـة با لنسبـة إلى الوقت حيث قلت بتقدّم الوجوب عليـه دون سائر القيود ؟
وليت شعري ما الفرق بين الاستطاعـة في الحج والوقت في الصوم حيث كان وجوب الحج مشروطاً بها ولم يكن وجوب الصوم مشروطاً با لوقت ، فإن كان الملاك في الأوّل هو كونها مأخوذاً قيداً للموضوع ومفروض الوجود ، فا لوقت أيضاً كذلك ، بل الأمر فيـه أوضح ; لأنّـه لايمكن إلاّ أخذه مفروض الوجود ; لأنّـه أمر غير اختياري ، وكلّ ما هو كذلك لابدّ أن يؤخذ مفروض الوجود ، ويقع فوق دائرة الطلب ، ويكون التكليف با لنسبـة إليـه مشروطاً لا مطلقاً ، وإلاّ يلزم تكليف العاجز .
والحاصل: أنّ القول بتقدّم التكليف عليـه ـ كما هو الشأن في سائر القيود التي يتقدّم التكليف عليها ، كا لطهارة والساتر وغير ذلك ـ يستلزم محالاً في محال ; لأنّـه يلزم أوّلاً لزوم تحصيلـه ، كما في تلك القيود ، والمفروض عدم إمكان تحصيلـه ، وثانياً تحصيل الحاصل ; لاستلزامـه تحصيل ما هو مفروض الوجود .
وبا لجملـة دعوى إمكان الواجب المعلّق في القضايا الشرعيـة التي تكون
(الصفحة 55)

على نهج القضايا الحقيقيـة في غايـة السقوط . هذه خلاصـة ما ذكره المحقّق النائيني على ما في التقريرات(1) .
ويتوجّـه عليـه ما عرفت سابقاً: من أنّ القيود على قسمين :
فإنّـه قد تتعلّق إرادة المريد با لصلاة في المسجد مثلاً بمعنى كون مراده هو هذا الأمر المقيّد لأجل دخا لـة القيد في حصول غرضـه ، فلا محا لـة يصير بصدد تحصيل مطلوبـه حتّى لو لم يكن المسجد موجوداً يريد بناءه حتّى يصلّي فيـه أو يأمر ببنائـه لذلك .
وقد تتعلّق إرادتـه با لصلاة على تقدير تحقّق المسجد بمعنى أ نّـه لايكون طا لباً لأصل الصلاة ومريداً لها لكن على تقدير وجود المسجد يرى نفسـه مجبوراً بالإتيان بها لبعض الجهات ، فربّما يتوصّل بأسباب مختلفـة ووسائط متعدّدة لأجل عدم تحقّق المسجد لعدم كونـه مشتاقاً إلى الصلاة مريداً لها أصلاً ولكن على تقدير تحقّقـه يجبر نفسـه على الإتيان بها فيـه ، ولهذا نظائر كثيرة ، فإنّـه قد تتعلّق إرادة الإنسان بضيافـة صديقـه مطلقاً ، فإنّـه لا محا لـة يصير بصدد تحصيل مقدّماتـه حتّى لو لم يكن في بلده يدعوه إليـه ، وقد تتعلّق إرادتـه بضيافتـه على تقدير مسافرتـه إلى بلد المضيف ونزولـه في منزلـه وغير ذلك من الأمثلـة الكثيرة .
ففي الصورة الاُولى من المثا لين لايكون القيد مفروض الوجود حتّى يكون التكليف متأخّراً عنـه وثابتاً على تقدير وجوده ، بل هو من القيود الواقعـة تحت دائرة الطلب لا فوقها لو كان أمراً مقدوراً للمكلّف ، كما أ نّـه لو لم يكن مقدوراً يكون التكليف ثابتاً قبلـه وإن لم يكن متوجّهاً إليـه أصلاً ، وهذا هو الفرق بين الاستطاعـة في الحجّ والوقت في الصوم .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 186 ـ 189.

(الصفحة 56)

وما ذكره من لزوم تحصيل الحاصل ، ففيـه : أ نّـه لم يؤخذ مفروض الوجود حتّى يلزم ذلك ، كما عرفت .
وبا لجملـة فإمكان الواجب المعلّق في الشرعيات وإن كانت الأحكام على نهج القضايا الحقيقيـة بمكان من الوضوح ; لما عرفت من عدم الاستحا لـة بشيء من الوجوه التي ذكروها .
هذا كلّـه فيما لو علم رجوع القيد الواقع في الكلام إلى الهيئـة أو المادّة .

حول ما تردّد القيد بين رجوعـه إلى المادّة أو الهيئـة

ولو شكّ في رجوع القيد ودار الأمر بين رجوعـه إلى الهيئـة أو المادّة ولم يكن في اللّفظ ما يقتضي الرجوع إلى أحدهما معيّناً ، فقد قيل بترجيح تقييد المادّة وإبقاء إطلاق الهيئـة على حا لـه ; لأنّ الإطلاق في جانب الهيئـة يكون شمولياً ، بخلاف جانب المادّة ; فإنّ إطلاقها يكون بدلياً ، فإنّ قولك : أكرم زيداً إن جاءك ، لو كان القيد فيـه راجعاً إلى المادّة يكون وجوب الإكرام ثابتاً على جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديراً لـه ، كما أ نّـه لو رجع إلى الهيئـة يكون صرف وجود الإكرام واجباً ، وهذا معنى الشمول والبدليـة .
وا لظاهر أ نّـه لو دار الأمر بين تقييد الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي ، يكون الترجيح مع الثاني ; لأنّ الإطلاق البدلي لايشمل الفردين في حا لـة واحدة كما لايخفى(1) .
أقول: ينبغي أن نتكلّم في مقامين:

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 215.