جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 323)

الفصل السادس



في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم



وفيـه مقامان :

المقام الأوّل: في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق

هل يجوز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقـة أم لا ؟ وقد ادّعي الإجماع على الجواز(1) ، ولكنّـه لايفيد في المسأ لـة الغير الشرعيـة ، سواء كانت عقليّـة أو عرفيّـة .
ولابدّ قبل الورود في محلّ البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقـة بعد ظهور أ نّـه عبارة عن القضيّـة الموافقـة للمنطوق في الإيجاب والسلب .
فنقول: يحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يعبّرون عنـه بإ لغاء الخصوصيـة ، ومرجعـه إلى أنّ الخصوصيّـة المذكورة في الكلام ممّا لايرى لها العرف مدخليـة في ترتّب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسـه دالاّ على ثبوت الحكم مع انتفاء
  • 1 ـ قوانين الاُصول 1: 304 / السطر 5، كفايـة الاُصول: 272.

(الصفحة 324)

ا لخصوصيـة أيضاً ، مثل قولـه : رجل شكّ بين الثلاث والأربع فعليـه كذا ، فإنّ العرف لايفهم منـه اختصاص الحكم با لرجل ، بل يرى أنّ ذكره إنّما هو من باب المثال ، وإلاّ فا لمقصود هو المصلّي الذي شكّ بين الثلاث والأربع ، سواء كان رجلاً أو امرأة .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو الذي يكون الغرض من إلقاء الكلام إفادتـه إلى المخاطب ، غايـة الأمر أ نّـه كنّى عنـه بشيء آخر ، ويمكن أن يكون قولـه تعا لى :(فلاتقل لهما أُفّ)(1) من هذا القبيل ، بناءً على أن لايكون المقصود بـه هو حرمـة قول «أُفّ» بل الإتيان بـه إنّما هو من باب الكنايـة وإفهام حرمـة الاُمور الاُخر من الضرب والشتم وغيرهما ، وهذا لاينافي عدم حرمـة ذلك القول ، كما في نظائره من أمثلـة الكنايـة .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يكون الكلام مسوقاً لإفادتـه أيضاً ، كا لمنطوق ، غايـة الأمر أ نّـه أتى با لفرد الخفي تنبيهاً على الفرد الجليّ ، فهما معاً مقصودان بالإفادة إلاّ أ نّـه اقتصر على الأوّل مع دخول الثاني في المراد أيضاً .
ويمكن أن تكون الآيـة الشريفـة من هذا القبيل ، كما لايخفى .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يستفاد من المنطوق بالأولويـة القطعيـة من غير أن يكون الكلام مسوقاً لإفادتـه ، والآيـة الشريفـة تحتمل هذا المعنى أيضاً .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يستفاد من العلّـة المنصوصـة في المنطوق ، كقولـه : لا تشرب الخمر ; لأنّـه مسكر ، فإنّـه يستفاد منـه حرمـة شرب النبيذ المسكر أيضاً ; لأنّ الظاهر من القضيّـة كون تمام العلّـة هو المسكريّـة ، لا
  • 1 ـ الإسراء (17): 23.

(الصفحة 325)

أ نّـه جزء الموضوع ، والخمريـة جزء آخر ، ويعبّر عنـه بمنصوص العلّـة ، وإطلاق المفهوم عليـه بعيد .
ثمّ إنّ هذه الاحتمالات التي ذكرنا ليس من قبيل مانعـة الجمع ، بل على سبيل منع الخلوّ ، فيمكن أن يكون المراد بمفهوم الموافقـة هو الأمر الجامع بينهما ، وهو القضيّـة الخارجـة عن محلّ النطق المشتركـة في الإيجاب والسلب .
إذا عرفت ذلك: فاعلم أ نّـه لو كان المراد بمفهوم الموافقـة هو الاحتمال الراجع إلى إلغاء الخصوصيـة ، فلا إشكال في تقديمـه على العامّ إذا كان أخصّ منـه ; لأنّـه بنظر العرف مفاد نفس الكلام الملقى إليهم ، ولايحتاج في استفادتـه إلى إعمال حكم العقل أيضاً ، وكذا لو كان المراد بـه هو الاحتمال الثاني أو الثا لث أو الأخير ; لأنّـه في جميع الصور مستفاد من نفس الكلام كما لايخفى في الأوّلين .
وأمّا الأخير فلأنّ التعليل لايتمّ بدون انضمام كبرى كلّيـة مطويّـة ; فإنّـه لو لم يكن «كلّ مسكر حرام» لما يصحّ تعليل الحرمـة في الخمر بأ نّـه مسكر فا لكبرى التي يكون مورد المفهوم من صغرياتها ، مستفادة من نفس الكلام ولايحتاج إلى شيء آخر اصلا .
وأمّا لو كان المراد بـه هو الاحتمال الرابع الذي مرجعـه إلى استفادتـه من القضيّـة المنطوقيـة بضميمـة حكم العقل بالأولويـة القطعيـة ، فقد يقال ـ كما في تقريرات المحقّق النائيني(قدس سره) ـ بأ نّـه لايعقل أن يكون المفهوم معارضاً للعامّ من دون معارضـة منطوقـه ; لأنّا فرضنا أنّ المفهوم موافق للمنطوق ، وأ نّـه يستفاد حكمـه منـه ، فكيف يعقل أن يكون المنطوق أجنبيّاً عن العامّ وغير معارض لـه مع كون المفهوم معارضاً ؟ ! فا لتعارض يقع ابتداء بين المنطوق والعامّ ، ويتبعـه وقوعـه بين المفهوم والعامّ ، وحينئذ فلابدّ أوّلاً من علاج التعارض بين المنطوق والعامّ ،
(الصفحة 326)

ويلزمـه العلاج بين المفهوم والعامّ(1) .
أقول: هذه الدعوى بنحو الكلّيـة ممنوعـة ; لعدم التلازم بين كون المفهوم معارضاً للعامّ وكون المنطوق أيضاً كذلك ، بل يمكن الانفكاك بينهما في بعض الموارد .
مثالـه: ما لو قال : لا تكرم العلماء ، ثمّ قال : أكرم جهّال خدّام النحويّين ، فإنّ المنطوق في المثال لايعارض العامّ ; لأنّ الجهّال غير داخل في العلماء مع أنّ المفهوم ـ وهو وجوب إكرام علماء خدّام النحويّين ، وكذا إكرام النحويّين ـ معارض للعامّ ، كما هو واضح .
وحينئذ فا لموارد مختلفـة ، فلو كانت المعارضـة بين المنطوق والعامّ أيضاً ، فلابدّ أوّلاً من علاج التعارض بينـه وبين العامّ ، ويلزمـه العلاج بين المفهوم والعامّ .
وأمّا لو كانت المعارضـة منحصرةً با لمفهوم ، فقد يقال في وجـه ترجيحـه على العامّ ولو كان التعارض با لعموم والخصوص من وجـه : بأنّ الأمر هنا يدور بين رفع اليد عن العموم وتخصيصـه با لمفهوم ، وبين رفع اليد عن المنطوق المستلزم للمفهوم عقلاً ، وبين رفع اليد عن المفهوم مع ثبوت الحكم في المنطوق ، والثاني لا سبيل إليـه بعد كون المنطوق أجنبيّاً عن العامّ ، وغير معارض لـه ، كما هو المفروض ، والثا لث كذلك ; لأنّ رفع اليد عن خصوص المفهوم يوجب نفي الملازمـة ورفع اليد عنها مع كونها عقليّةً قطعيّةً ، فينحصر في الأوّل الذي مرجعـه إلى رفع اليد عن ظهور لفظي .
ولكن لايخفى: أنّ الملازمـة تقتضي عدم الانفكاك بين المنطوق والمفهوم ،
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 556.

(الصفحة 327)

فإذا كانت المعارضـة بين المفهوم والعامّ ، فا لملازمـة بين المنطوق والمفهوم توجب سرايتها إليـه ، وكونـه معارضاً للعامّ با لتبع ، وحينئذ فلابأس بتقديم العامّ على المفهوم ، والحكم برفع اليد عن المنطوق أيضاً بسبب الملازمـة ، فلم يستلزم تقديم العامّ على المفهوم الإخلال با لملازمـة ، وكذا رفع اليد عن المنطوق بلا وجـه أمّا الأوّل : فواضح ، وأمّا الثاني : فلأنّ رفع اليد عنـه إنّما هو لرفع اليد عن المفهوم الملازم لـه ، كما لايخفى .
هذا كلّـه في المفهوم الموافق .

المقام الثاني: في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف

وأمّا المفهوم المخا لف فقد اختلف في جواز تخصيص العامّ بـه .
وينبغي أن يعلم أنّ محلّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان هنا عامّ وكان المفهوم معارضاً لـه با لعموم والخصوص .
وأمّا فرضـه فيما إذا كان هنا مطلق ومقيّد ثمّ إجراء أحكام تلك المسأ لـة عليـه ، مثل قولـه(صلى الله عليه وآله وسلم) : «خلق اللّـه الماء طهوراً لاينجّسـه شيء»(1) الحديث ، وقولـه(عليه السلام) : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسـه شيء»(2) حيث إنّ ظاهر الدليل ا لأوّل كون تمام الموضوع للطهوريّـة والاعتصام هو نفس الماء ، وظاهر الدليل الثاني مدخليّـة الكرّيـة أيضاً ، فيجب حمل المطلق على المقيّد ، ففيـه : أ نّـه خارج
  • 1 ـ المعتبر: 8 / السطر 32، وسائل الشيعـة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.
  • 2 ـ تهذيب الأحكام 1: 39 / 107، الاستبصار 1: 6 / 1، وسائل الشيعـة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2.