جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 42)

ترتّب المصلحـة على ضيافـة زيد مثلاً قد لايتوقّف على نزولـه في منزل المضيف ولكن يمكن أن يكون أمره معلّقاً عليـه .
وبا لجملـة فجعل هذا هو الملاك في شرائط الوجوب منقوض طرداً وعكساً ، كما عرفت ، ومنـه يظهر بطلان ما ذكره ملاكاً لشرائط الواجب ، كما لايخفى .
فالمناط فيهما هو ما ذكرناه: من أنّ شرائط الوجوب عبارة عن القيود التي لايكون لها دخل في تحقّق المراد بمعنى عدم مدخليّتـه في تعلّق الإرادة بـه ، كما أنّ شرائط الواجب هي التي لها مدخليـة في حصول الغرض الباعث على تعلّق الإرادة .

في توقّف فعليّـة الوجوب على شرطـه

ثمّ إنّـه يقع الكلام بعد هذا في أ نّـه هل يكون الواجب المشروط متعلّقاً للإرادة عند حصول شرطـه بمعنى أ نّـه لا إرادة قبل تحقّقـه ، أو أنّ الإرادة تتعلّق بـه فعلاً ولكن على تقدير حصول أمر خاص ؟ ويكون الفرق حينئذ بينـه وبين الواجب المعلّق هو أنّ الوجوب المطلق يتعلّق بأمر خاص في الواجب المعلّق ، والوجوب الخاصّ يتعلّق بأمر مطلق في الواجب المشروط .
ربّما ينسب إلى المشهور الأوّل(1) ، واختار بعض الأعاظم ـ على ما في ا لتقريرات المنسوبـة إليـه ـ الثاني(2) .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 121، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 338 / السطر الأخير.
  • 2 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 338 / السطر 19.

(الصفحة 43)

ولابدّ قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقـة الحكم .
فنقول: هل الحكم عبارة عن نفس الإرادة التشريعيـة الكامنـة في نفس الحاكم مطلقاً أو بشرط أن يظهرها المريد بأحد المظهرات من القول أو الفعل أو أ نّـه منتزع من البعث أو الزجر اللَّذين هما مفاد هيئـة الأمر والنهي ؟ وجوه ، والظاهر هو الثا لث ; لأنّ مجرّد تعلّق الإرادة التشريعيـة بشيء لايعدّ من باب تعلّق الحكم بـه وإن كانت ربّما يجب متابعتها ، فإنّ وجوب المتابعـة ليس متفرّعاً على خصوص حكم المولى ، بل لو اطّلع العبد على تعلّق إرادة المولى بإتيانـه شيئاً ، فا للازم ـ كما يحكم بـه العقل والعقلاء ـ متابعـة إرادتـه ، بل ربّما يجب تحصيل غرضـه وإن لم تنقدح إرادة متعلّقـة بـه في نفس المولى لغفلتـه أو نومـه أو غيرهما .
ألا ترى أ نّـه لو أشرف ولد المولى مثلاً على الغرق في البحر ولم يكن المولى مطّلعاً عليـه حتى يبعث العبد نحو خلاص ولده ، يكون على العبد ذلك وأن ينجي ولده من الهلاك .
وبا لجملـة ، فوجوب الإتيان عقلاً أعمّ من الحكم ، والذي يطابقـه الوجدان هو أنّ منشأ انتزاع الحكم هو نفس البعث والزجر المتوجّهين إلى العبد ، وحينئذ فلا إشكال في عدم تحقّق الحكم قبل حصول الشرط ; لعدم ثبوت البعث قبلـه ، كما هو واضح .
إذا عرفت ما ذكرنا: فاعلم أنّ بعض الأعاظم بعد اختياره أنّ الحكم عبارة عن نفس الإرادة التشريعيّـة التي يظهرها المريد با لقول أو الفعل(1) ذهب إلى خلاف ما عليـه المشهور ، وأنّ الإرادة في الواجب المشروط موجودة قبل تحقّق

  • 1 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 339 / السطر 2.

(الصفحة 44)

ا لشرط مدّعياً أنّ الوجدان دليل عليـه .
قال : فإنّا نجد من أنفسنا إرادة العمل الذي يكون فيـه مصلحـة لنا على تقدير خاص وإن لم يكن ذلك التقدير متحقّقاً با لفعل(1) .
وأنت خبير بأ نّـه لو سلّم انتزاع الحكم عن نفس الإرادة المظهرة ، فلا نسلّم انتزاعـه عن هذا النحو من الإرادة المتحقّقـة في الواجب المشروط ، كما لايخفى .

في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور

ثمّ إنّـه ربّما يورد على مذهب المشهور بإيرادات شتّى :
منها: ما أورده عليـه ذلك البعض المتقدّم ـ على ما في التقريرات المنسوبـة إليـه ـ من أ نّـه لا إشكال في إنشاء الشارع للتكليف المشروط قبل تحقّق شرطـه ، ولاريب في أنّ إنشاء التكليف من المقدّمات التي يتوصّل بها المولى إلى تحصيل المكلّف بـه في الخارج ، والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقّق شرطـه في الخارج ، فكيف يتصوّر أن يتوصّل العاقل إلى تحصيل ما لايريده فعلاً ؟ ! فلابدّ أن يلتزم المشهور في دفع هذا الإشكال بوجود غرض نفسي في نفس إنشاء التكليف المشروط قبل تحقّق شرطـه ، وهو كما ترى .
ولكن من التزم بما ذهبنا إليـه لايرد عليـه هذا الإشكال ; لفعليـة الإرادة قبل تحقّق الشرط ، فا لمولى يتوصّل بإنشائـه إلى ما يريده فعلاً وإن كان على تقدير(2) . انتهى .
وأنت خبير بأنّـه لم يكن للمشهور الالتزام بما ذكره أصلاً، فإنّ الإنشاءات

  • 1 ـ نفس المصدر 1: 342 / السطر 3.
  • 2 ـ نفس المصدر 1: 346 ـ 347.

(الصفحة 45)

وإن كانت للتوصّل إلى تحصيل المراد إلاّ أ نّـه حيث يكون المكلّفون مختلفين من حيث تحقّق الشرط با لنسبـة إليهم وعدمـه لابأس بإنشاء الوجوب على النحو المذكور وإن لم يكن الشرط حاصلاً با لنسبـة إلى بعض المكلّفين ، كما أنّ الإنشاءات الواقعـة في الشريعـة إنّما هي على نحو القوانين الكلّيـة ، فلايمكن أن تكون متوقّفةً على تحقّق شرائطها ، كما هو واضح لايخفى .
هذا ، مضافاً إلى أنّ هذا الإيراد لايدفع بما التزمـه في الواجب المشروط ، فتدبّر .
منها: ـ وهي عمدتها ـ أ نّـه لو كانت الإرادة المتعلّقـة با لواجب المشروط حاصلةً عند تحقّق الشرط لا قبلـه ، يلزم أن لا تكون المقدّمات الوجودية لتحقّق الواجب المشروط واجبةً با لوجوب الغيري قبل تحقّق الشرط ; لعدم كون ذي المقدّمـة واجباً قبلـه حتّى يسري الوجوب منها إلى مقدّمتـه ، وهذا بخلاف ما لو قيل بتحقّق الإرادة قبل حصول الشرط ، كما التزم بـه بعض الأعاظم(قدس سره) على ما عرفت ، فإنّ تعلّق الإرادة الغيريـة با لمقدّمات لوجود الإرادة النفسيـة المتعلّقـة بذي المقدّمـة با لفعل .
والتحقيق في دفع الإيراد عن المشهور أن يقال: إنّ ما اشتهر في الألسن وتكرّر في أكثر الكلمات من أنّ الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمـة ناشئـة ومترشّحـة من الإرادة المتعلّقـة بذي المقدّمـة ، وكذا الوجوب المتعلّق بالاُولى سار من الوجوب المتعلّق با لثانيـة ليس على ما ينبغي ، بل محلّ نظر ومنع ، كما عرفت في صدر مبحث المقدّمـة ; فإنّـه لا معنى لكون الإرادة علّةً موجدة لإرادة اُخرى ، فإنّ كلّ إرادة فلها مباد ومقدّمات مخصوصـة ، فكما أنّ الإرادة المتعلّقـة بذي المقدّمـة ناشئـة من المبادئ الخاصـة بها فكذلك الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمـة لها مقدّمات ومباد مخصوصـة بها ، غايـة الأمر أنّ تعلّق الإرادة بها لحصول مطلوبـه الأوّلي
(الصفحة 46)

ا لذي تعلّقت بـه الإرادة الأوّليـة .
وبا لجملـة فلا إشكال في أنّ كلّ إرادة معلولـة للنفس وموجدة بفعّا ليتها ، ولايعقل أن تكون علّتـه الإرادة المتعلّقـة بشيء آخر ، كما حقّق في محلّـه ، وهكذا الوجوب المتعلّق بشيء لايعقل أن يسري إلى شيء آخر أصلاً .
وحينئذ فنقول: إنّ الملازمـة بين الإرادة المتعلّقـة بذي المقدّمـة وبين الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمـة على تقدير ثبوتها إنّما هي لتوقّف حصول غرض المولى على تحقّقها في الخارج ، لا لتحقّق الإرادة بذي المقدّمـة ، فإن تعلّقها بها أيضاً للتوصّل إلى تحصيل غرضـه ، فإذا فرض في مقام عدم تعلّق الإرادة الفعليـة بذي المقدّمـة ـ كما في المقام ـ فلايمنع عن تعلّق الإرادة الفعليـة با لمقدّمـة ; لبقاء ملاك تعلّق الإرادة بها ، وهي توقّف حصول غرض المولى عليها على حا لها .
وبا لجملـة ، فلو فرض في مقام اطّلاع العبد على أنّ المولى يريد شيئاً على تقدير خاص ، وفرض العلم بتحقّق ذلك التقدير المستلزم للعلم بإرادتـه قطعاً ، وفرض أيضاً توقّف حصول ذلك الشيء على أمر لايمكن تحصيلـه بعد تحقّق شرط الوجوب ، فمن الواضح أنّ العقل يحكم بوجوب الإتيان بمقدّمـة ذلك الشيء وإن لم تكن الإرادة المتعلّقـة بذي المقدّمـة موجودةً با لفعل .
وا لحاصل أ نّـه حيث يكون الدائر على ألسنتهم أنّ الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمـة ناشئـة من الإرادة المتعلّقـة بذي المقدّمـة ، ورأوا أنّ المشهور لايلتزمون بوجود الإرادة قبل تحقّق الشرط في الواجب المشروط ، فلذا أوردوا على المشهور بأ نّـه لايبقى وجـه لوجوب المقدّمـة قبل تحقّق الشرط(1) .

  • 1 ـ هدايـة المسترشدين: 217 / السطر 1، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 346 / السطر 22.